قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 1969 6 والمتعلقة بمنح قروض لقدماء المجاهدين 300
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات المترشحين يوم 30 مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات منها اختبار شفاهي و اختبار اختيارى وهي كالتالي :
اختبار في موضوع انشاء ذي طابع عام : المدة 3 ساعات دراسة نص : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصاديدة للجزائر ( الموار والانتاج ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1،
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح المعامل 2
المادة 6
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 1969 ، والمتعلقة بمنح قروض لقدماء المجاهدين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الأمر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1965 ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1385 الموافق غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 . 13 مايو سنة 1965 والمتضمن تجديد المبلغ المسلف من طرف السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية الخزينة العامة للقرض الشعبي الجزائرى بقصد تقديم القروض | الممنوحة لقدماء المجاهدين بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولاسيما المادة 15 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لقدماء المجاهدين الذين لم يجدوا عملا في دائرة اقتصادية أو إدارية أن يطلبوا الاستفادة من القروض المشار اليها في الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، ولا سيما المادة 15 ب منه ،
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المستفيدين لجنة تتألف من :
وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين ، مساعد المسؤول عن جبهة التحرير الوطني • - تقوم هذه اللجنة بتجديد مبلغ ومدة القروض وذلك بعد أخذ رأى القرض الشعبي الجزائرى المكلف بالدراسة التقنية للمشاريع وصرف القروض .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 وزير الداخلية وزير قدماء المجاهدين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بوعلام بن حمودة بالنيابة احمد مدغري للجمهورية الجزائرية 000 والمعدل بموجب الأمر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنه 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 15 ب منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الخزينة العامة للقروض الشعبي الجزائري مبلغا مسبقا وقدره عشرون مليون دينار لتوزيعه على قدماء المجاهدين في شكل قروض مخصصة لشراء مؤسسات صناعية أو تجارية صغيرة أو كل وحدة انتاج تهدف الى ادماجها في دائرة اقتصادية جهوية .
المادة 2
فتح المادةيكلف القرض الشعبي الجزائرى بصرف القروض و تحصيلها و تدر هذه القروض فائدة قدرها %1 %1 لصالح القرض الشعبي الجزائرى ولا يمكن أن تتجاوز آجال التسديد 15 سنة ابتداء من تاريخ الصرف
المادة 3
فتح المادةيفرض على الاملاك المقتناة بواسطة هذه القروض الامتياز الخاص للخزينة في استيفاء دينها قبل غيرها يقوم القرض الشعبي الجزائرى مقام الخزينة العامة بممارسة حق هذا الامتياز وذلك بالاضافة الى الضمانات الممنوحة له بمقتضى القانون العام
المادة 4
فتح المادةان الاملاك المقتناة بهذا الشكل لا يمكن بحال نقلها بدون موافقة القرض الشعبي الجزائري وفي حالة مخالفة هذا النص ، يصبح سداد مجموع القرض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.