ج.ر عدد 75 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { ( 96-80-66 49 81-66 - ح ج ب 50-3200 الجزائر

- ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس

- قوانين وأوامر

    • أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام
  1. الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط 1514 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين ممثل وزير الدفاع الوطني في اللجنة المكلفة بالنظر فى الترشيحات لوظيفة ضابط الشرطة القضائية 1514 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين . 1514 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1515 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول المحتفظ به للدولة والناتج عن موسم 1967 – 1968 والناشيء عن التقطير التقديرى للخمور غير الصالحة من غلة 1966-1967 وما قبل ذلك • 1010 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء كحول الخمور الخاصة بالاداءات عن موسم 1967 1968 10 1516 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة • 1516 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 فشت سنة 1968 يتضمن الحاق شبكة تليفون زرالدة بدائرة رسم مدينة الجزائر ، منطقة تسعيرة مدينة الجزائر .. 1517. وزارة السياحة قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9- يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف في وزارة السياحة 1517 - .. الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1964 والقاضي بوضع قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و آران و 52 سنتيارا تابعة للأملاك الشاغرة تحت تصرف بلدية القالة 1518
  • قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة 1518 اعلانات و بلاغات اعلان الى مستوردي منتجات الجمهورية الشعبية- البولونية .. 1519 اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الشعبية البولونية 1520 قوانين وأوامر امر رقم 68-525 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي | للصحفيين المهنيين باسم الشعب من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، I يأمر بما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدد بموجب هذا الامر القواعد المتعلقة بالقانون الاساسي لجميع الاشخاص الذين يمارسون مهنة الصحافة . المادة 2 : يعتبر صحفيا مهنيا كل مستخدم في نشرة صحفية يومية أو دورية تابعة للحزب أو للحكومة ، وفي وكالة وطنية أو هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة متفرغ دوما للبحث عن الانباء وانتقائها وتنسيقها وعرضها واستغلالها والذى يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية وذات الاجر . كما يعتبر في عداد الصحفيين | | | المهنيين ، المراسلون المصورون والمراسلون السينمائيون |- والمراسلون الرسامون ، ويماثل الصحفيين المهنيين ، المعاونون المباشرون والدائمون للتحرير كالمحررين المصححين والمحررين المترجمين والمحررين المختزلين في الصحافة والمحررين المذيعين ومنسقى الوثائق الصحفية يعتبر بمثابة صحفى مهني ، المراسل الذي يمارس نشاطه سواء فى التراب الوطني أو فى الخارج ، اذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المادة 3 : ان أعوان الاشهار وكذا كل الاعوان الآخرين الذين لا يقدمون لهيئة الانباء الا مشاركة عرضية أو مؤقتة لا يعتبرون صحفيين مهنيين المادة 4 : لا يحق للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 2 السابقة المطالبة بصفة صحفي مهني واكتساب الامتيازات والحقوق والمنافع المرتبطة بالوظيفة ، الا اذا كانوا علاوة على ذلك ، حائزين لبطاقة الهوية المهنية الوطنية التي تسلم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 وما بعدها أدناه • المادة ه : يجب على الصحفي المهني ، كما هو موصوف في هذا القانون الاساسي : 1 - أن يمارس وظيفته ضمن توجيه نشاط نضالي ، 2 أن يمتنع عن تقديم الاخبار الكاذبة أو غير الثابتة أو اشاعتها أو السماح باشاعتها ،
  • ان يلتزم بالسر المهني ما عدا قضايا الاسرار العسكرية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو محدد في القانون ،

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1011 4 - أن يمتنع عن استعمال الامتيازات المرتبطة بوظيفته لأغراض شخصية ه أن يمتنع عن أى عرض اعلاني قد يشيد بمزايا منتوج او مؤسسة يستفيد ماديا من بيعهما أو انجاحهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة .. 6 أن يعمل بدون انقطاع على تحسين تكوينه السياسي واكمال ثقافته ومعلوماته التقنية والمهنية المادة 6 : يرخص للصحفي المهني في نشر المؤلفات العلمية والادبية والفنية . ان المعونة العرضية أو النظامية التي يقدمها صحفي ما لهيئة غير الهيئة المرتبط بها ، تخضع لرخصة تعطى من مدير الهيئة ربة العمل وان المعونة المقدمة الى وكالة أنباء أجنبية يمنحها وزير الانباء . المادة 7 : تمنح السلطات العمومية للصحفي ، في نطاق وظيفته ، الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تيسر له مهمته وذلك بحسب امكانيتها • المادة 8 : يمارس الصحفيون الحق النقابي ضمن الشروط الواردة في النصوص الجاري بها العمل . 1 الفصل الثاني الشروط العامة للعمل المادة 9 : لا يجوز للصحفى أن يمارس مهنته الا اذا كان حائزا بطاقة الهوية المهنية الوطنية أثناء مدة صلاحيتها 4 المادة 10 : تحدد مدة العمل الاسبوعية ضمن أحكام تشريع العمل مع مراعاة الاستثناءات التالية :

  • لا تترتب زيادة في الاجر على الساعات العادية للعمل أو الخدمة المتممة في النهار أو الليل أو يوم الاحد أو يوم العطلة 6 يمكن دعوة الصحفيين للعمل فى أى حين من قبل الهيئة ربة العمل اذا اقتضت الظروف ذلك ، في حالة عدم امكانية أخذ الراحة الاسبوعية لدواعي- الخدمة 6 6 يمنح الصحفي لقاء ذلك راحة مماثلة المادة 11 : يترتب عن العمل في أيام العطل المحددة في القانون تعويضها بأيام أخر . ويتم هذا التعويض فى شكل راحة تعويضية مقدارها 15 يوما تمنح دفعة واحدة ويستحسن منحها بين أول يناير و 31 مايو ، وذلك دون الاخلال بالسير العادي للمؤسسة . المادة 12 : تعتبر مدة عمل لأجل حساب الاقدمية المهنية المدة التي قضاها الصحفي فعلا في مهنته مع العلم أن مدة التمرين المهنية تعتبر كذلك في حساب الاقدمية بعد ترسيمه • وتعتبر أيضا كفترات عمل :
  • الخدمة الوطنية ،
  • الانقطاع عن العمل بسبب الحرب ، الانقطاع عن العمل بسبب العطلة السنوية أو الاستثنائية ، الانقطاع عن العمل لداعى المرض أو الحادث أو الامومة ، مدة ممارسة وظيفة سياسية في منظمة وطنية أو مجلس أو ممارسة وظيفة صحفية أو إدارية في إدارة أو هيئة الانباء بموجب مقرر من سلطة الوصاية . ويطبق أيضا التشريع المتعلق بقدماء المجاهدين والجاري به العمل المادة 13 : ان الصحفى المرسم المكلف - المدة تفوق شهرا بوظيفة يتعدى مرتبها الاساسي المرتب الذي يتقاضاه في وظيفته الاصلية ، يستفيد من تعويض وظيفي . ولا تتعدى مدة نيابته ستة أشهر الا اذا كان ينوب عن صحفي مرسم في حالة مرضية حيث لا يجوز تعيين مرسم جديد الا بعد انقضاء سنة الفصل الثالث التعيين - الترقية - انهاء المهام المادة 14 : تخول صفات رئيس تحرير ورئيس تحرين مساعد وكاتب عام للتحرير ، الى الاعضاء الاكثر كفاءة والاكثر خبرة بالمهنة . المادة 15 : يتم التعيين فى مهام رئيس التحرير ورئيس التحرير المساعد وكاتب عام للتحرير في الهيئات التي هي تحت وصاية وزارة الانباء بموجب قرارات من وزير الانباء .. المادة 16 : يستلم الصحفي حين توظيفه رسالة تنص على هذا القانون الاساسي كمرجع وتتضمن بيان ما يلى :
    • وظيفته ،
  • اختصاصاته المهنية ، جدول حساباته المستند اليه ،
  • مبلغ مرتبه ،
  • تاريخ تنصيبه • ويجب أن يبلغ الصحفى كتابيا كل تعديل يطرأ على حالته المهنية . المادة 17 : يقوم كل شخص يوظف من قبل هيئة للأنباء في اطار هذا القانون الاساسي بتمرين مدته ستة أشهر ، بالنسبة للمترشحين الحائزين لشهادات مدارس الصحافة . : و تحدد مدة التمرين بسنتين بالنسبة للأشخاص الجارى تعيينهم مباشرة . وتسلم للصحفي بطاقة صحفية مؤقتة عليها كلمة « متمرن» من اللجنة المؤسسة بموجب الفصل السادس أدناه . ويحق لكل طرف في كل حين من مدة التمرين انهاء العقد بموجب اخبار مسبق عادى مدته 8 أيام وبدون تعويض وعند انتهاء مدة التمرين يسرح المتمرن لعدم كفاءته المهنية أو يرسم فى وظيفته ، وفى حالة ترسيمه ، يلحق بحكم

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون في الدرجة الأولى من الصنف التابع له وتعلم | الهيئة ربة العمل اللجنة الخاصة لتسلم له بطاقة الهوية المهنية الوطنية المادة 18 : تجرى الترقية النظامية للصحفي المرسم على أساس الانتقال التدريجي من درجته الى درجة أعلى مباشرة في نفس الصنف … وتقرر الترقية بالاختيار وفى أقصى حد مرة واحدة في السنة بموجب مقرر مدير الهيئة ربة العمل مصادق عليه من قبل سلطة الوصاية . ويوضع جدول الترقية كل سنة في كل هيئة للانباء من قبل لجنة متساوية الاعضاء مؤلفة من مدير الهيئة والمسؤول عن الشؤون الادارية والمسؤول عن الانباء ورئيس تنسيق العناوين وأربعة صحفيين منتخبين ، ويصادق على هذا الجدول من قبل سلطة الوصاية .. المادة 19 : يتم الانتقال من صنف الى صنف أعلى بطريق الترقية ، نظرا للوظائف المتوفرة والاهلية المهنية ويقرر بموجب مقرر مدير الهيئة ربة العمل وتصادق عليه سلطة الوصاية بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه المادة 30 : تنتهي المهام أما من جراء الاستقالة أو التسريح واما لبلوغ حدود السن • ولا يسرى مفعول الاستقالة الا من تاريخ قبولها من طرف السلطة المخولة حق التعيين ، والتي يتعين عليها البت في الطلب ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ ايداعه .. يجوز التسريح من الوظيفة :

  • لتركها دون سبب مبرر ، لمخالفة قواعد الشرف المهني ،
  • لخطأ جسيم أو متكرر في المصلحة ،
  • للايذاء أو عدم الامتثال للأوامر أو الاساءة الخطيرة ،
  • للنقص المهني … ويجرى التسريح بموجب مقرر السلطة المخولة حق التعيين وانما لا يصبح هذا المقرر نهائيا الا بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المشار اليها في هذا النص ومصادقة سلطة الوصاية .. ويوقف الموظف عن ممارسة مهامه عندما يصبح المقرر نهائيا … يكون للصحفى المسرح لأجل النقص المهني الحق في أخبار مسبق يحسب على الوجه التالي : شهر واحد عن 3 سنوات من الأقدمية ، 3 أشهر لما يزيد عن 3 سنوات من الاقدمية ، ويؤذن للصفحي المسرح بأن يتغيب مدة ساعتين في اليوم أثناء مدة الاخبار المسبق للبحث عن وظيفة . ويستحق هذا الصحفى تعويضا عن التسريح يساوى نصف | الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه راتبه الاجمالي للشهر الاخير بما في ذلك المنح العائلية، مضروبا بعدد سنى الاقدمية ، ويعتبر كل كسر من سنة يزيد على 6 أشهر كسنة كاملة • الفصل الرابع الاجور والمنافع الخاصة المادة 21 : يحق للصحفى أن يتقاضى عن عمله أجرا يشتمل على مرتب ، ثم على تعويضات عند الاقتضاء . ويحدد مرتب الصحفى بالاستناد الى صنف الوظيفة والدرجة اللتين يتبعهما .. وتحدد التعويضات والمكافآت بموجب مرسوم يصدر فيما بعد . المادة 22 : ان نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهذا القانون الاساسي هو النظام المقرر في القوانين والانظمة السارية المفعول على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية ، ما عدا الاحكام الخاصة الواردة في هذا الامر .. أما بالنسبة للمأموريات الخاصة بالانباء التي تعترضها مخاطر حقيقية ، فيتعين على الهيئة ربة العمل أن تعقد بشأنها تأمينا خاصا وتكميليا لتغطية هذه الاخطار الاستثنائية . ويجب أن لا يكون هذا التأمين أقل من عشر أضعاف الراتب السنوى للمعنى وذلك بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز البالغ 100 ٪ .. المادة 23 : ان نظام التقاعد الخاص بهذا القانون الاساسي هو النظام المقرر فى القوانين والانظمة السارية المفعول على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية ، ماعدا الاحكام الخاصة الواردة في هذا النص ويجوز للصحفيين الانضمام الى نظام تقاعد تكميلي . المادة 24 : يستحق الصحفى القائم بعمله عطلة عادية للراحة مقدارها 30 يوما متعاقبا عن مدة سنة كاملة من الخدمة ويجوز للادارة أن تأذن بصفة استثنائية بتجزئة العطلة 6 اذا سمحت بذلك ظروف المصلحة • ويستحق الصحفى المتمرن عطلة. يوم عمل ونصف عن كل شهر من العمل . ويجوز منح عطل استثنائية لأسباب طارئة وخطيرة ضمن الاحوال التالية : وفاة الزوج أو أحد أصوله أو فروعه أو أخيه أو أخته : 3 أيام ميلاد ولد للموظف زواج الموظف : 5: أيام زواج ولده 01.1 ……00000. : 3 أيام مشاركته في امتحان أو مسابقة مهنية ضمن الوقت المخصص لتقديم اختبارات المسابقة أو الامتحان أو عند اللزوم التنقلات الضرورية لها ودون أن تتجاوز العطلة عشرة أيام .. في حالة الظروف الاستثنائية أو الخطيرة غير الداخلة في أحد هذه الاصناف : 3 أيام . وتستفيد الصحفيات المرسمات من عطلة الامومة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل …

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 يكون للصحفي الحق في عطلة خاصة بتمام الراتب لاشتراكه في الملتقيات المهنية والتمارين الرامية الى تحسين تكوينه العام والتقني ، على ألا تضر هذه العطلة الخاصة التي لا تتعدى شهرين في السنة ، السير العادي للهيئة ربة العمل . المادة 25 : تحسب أيام الغياب لدواعى المرض أو الحوادث خلال السنة كأيام عمل فعلية بالنسبة لحساب مدة العطلة المادة 26 : ان الصحفى الذى ينقل لدواعي المصلحة الى مكان آخر ، بموجب مقرر صادر عن الهيئة ربة العمل أو سلطة الوصاية ، له الحق في نفقات نقل أثاثه وسفره مع عائلته بحسب التعريفة المطابقة للصنف المهني التابع له طبقا للنصوص السارية المفعول على الموظفين .. الفصل الخامس التأديب المهنى المادة 27 : ان العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ازاء الصحفي هي : عقوبات من الدرجة الأولى : الانذار ، التوبيخ ، الوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام ، عقوبات من الدرجة الثانية : التنزيل من الدرجة ، الوقف عن العمل مع سحب البطاقة المهنية موقتا ، التسريح وسحب البطاقة المهنية نهائيا المادة 28 : تصدر العقوبات من الدرجة الاولى بموجب مقرر معلل من مدير الهيئة ربة العمل وتصدر العقوبات من الدرجة الثانية بموجب مقرر معلل من مدير الهيئة بناء على رأى موافق من اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المذكورة في هذا النص . المادة 29 : يحق للصحفي الذي اتخذت أزاءه اجراءات تأديبية أن يطلع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق المرفقة به . ويمكنه أن يستعين بمدافع يختاره كما يمكنه أن يقدم اللجنة بيانات كتابية أو شفوية وان يقدم الشهود . المادة 30 : تحدث لجنة مركزية للتحكيم والتأديب يترأسها ممثل الوزير المكلف بالانباء تبت في قضايا التأديب المبينة اعلاه ، وبصفة أعم فى جميع النزاعات التي يمكن أن تحصل بين ادارة الهيئة ربة العمل وبين صحفي . يحدد تشكيل اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالا نباء وفي حالة وقوع النزاع يرفع الامر الى اللجنة ، اما من قبل مدير الهيئة ربة العمل أو من قبل الصحفي .. الفصل السادس بطاقة الهوية المهنية الوطنية المادة 31 : تمنح بطاقة الهوية المهنية المنصوص عليها في | المادة 4 من هذا النص ، من قبل لجنة بطاقة الهوية المهنية ، ومدة صلاحيتها سنتان . المادة 32 : تتألف لجنة الهوية المهنية من : ممثل الوزير المكلف بالأنباء ، رئيسا ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الشؤون الخارجية ، ممثل قسم التوجيه والاخبار في الحزب ، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي : ممثلين عن المنظمة المهنية للصحفيين ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضع اللجنة نظامها الداخلى الذى ترفعه للوزير المكلف بالأنباء للمصادقة عليه وتبت اللجنة بالاغلبية المطلقة فى شأن منح البطاقة وسحبها بالنسبة للدواعي غير التأديبية أما فيما يتعلق بالقضايا التأديبية فانها تسجل مقرر السحب الموقت أو النهائي المتخذ طبقا لأحكام هذا القانون الاساسي وتجتمع اللجنة في دورة عادية على الاقل مرتين في السنة وفي دورة غير عادية بطلب معلل من أحد أعضائها . وتقيد مداولاتها في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 33 : ينبغي على طالب البطاقة ان يقدم دعما لطلبه الاول ملفا يتضمن ما يلي : اثبات هويته ، مذكرة يشهد فيها بشرفه على صحتها وتحتوى على جميع الايضاحات الخاصة بنشاطه ، ورقة رقم 3 عن صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،

  • التعهد باعلام اللجنة عن كل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه تعديل تصريحاته التي سلمت البطاقة بموجبها . ويحال هذا الملف الى الهيئة ربة العمل مشفوعة بتعليق من المدير واذا قدم الطلب من أجنبي فان وزير الداخلية يبدي رأيه في الملف وذلك بمبادرة اللجنة ولا يجوز منح البطاقة الى من يطلبها الا بعد الحصول على بطاقة العمل المقررة في التشريع الجاري به العمل المادة 34 : يسلم الوزير المكلف بالانباء بطاقة الهوية بناء على طلب اللجنة ويؤشر عليها وزير الداخلية . وتعتبر صالحة في جميع الظروف وتبيح لحاملها الصحفي حرية التنقل دون استثناء ولا عرقلة في جميع أنحاء القطر . و ترقم البطاقة التي تحمل صورة صاحبها وامضاءه عليها وبيان لقبه واسمه وجنسيته ومحل سكناه واذا رفض رد البطاقة عقب انهاء المهام فتجرى عليه العقوبات الجزائية ..

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 35 : تكلف اللجنة المحدثة بموجب قرار وزير الانباء بالشروع في تصنيف الصحفيين القائمين بوظائفهم وذلك بمجرد نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وتنظر هذه اللجنة ايضا في احوال الصحفيين الذين مارسوا مهنتهم سابقا وتقرر فى موضوع اعتبار ما قاموا به من العمل. الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه المادة 36 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النص .. المادة 37 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 . هواري بومدين

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمعدل بالامر رقم 68-84 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطنى لرسم الخرائط . يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 480 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير الدولة المكلف بالمالية وبأمر منه والتخطيط الرائد الكاتب العام عبد القادر شابو صالح مبروكين قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو | سنة 1968 يتضمن تعيين ممثل وزير الدفاع الوطني في اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات لوظيفة ضابط الشرطة القضائية

  • بناء على الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 15 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد تشكيل وسير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لوظيفة ضابط الشرطة القضائية ولا سيما المادتان 1 و 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين الملازم الاول في الدرك محمد الطاهر معاشي ممثلا لوزير الدفاع الوطنى فى اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات لوظيفة ضابط الشرطة القضائية مكان الملازم الاول احمد مخالفه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 19968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 20 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 87 68-87 68 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . والخاصة بنقل المسافرين ولا سيما المادة 8 منه ،

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا والخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والخاضعة لأحكام المرسوم رقم 68-87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968

  • وبناء على الرأى الموافق الصادر عن لجنة تسيير مؤسسة مواصلات العقيد لطفى فى مداولاتها المؤرخة فى 31 مايو سنة 1968 ، | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم | رقم 60-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1388 وبناء على الرأى الموافق الصادر عن لجنة تسيير مؤسسة | الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد احمد- النقل السطيفى عبر الطرق في مداولاتها المؤرخة في 3 يونيو سنة 1968 .
  • وبناء على الرأي الموافق الصادر عن عامل عمالة سطيف ،
  • وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تضم المؤسستان المسيرتان ذاتيا لنقل المسافرين وهما « النقل السطيفى عبر الطرق الكائن مركزها في شارع 8 نوفمبر فى سطيف عمالة سطيف) و ( مواصلات العقيد لطفى ( الكائن مركزها فى شارع فيكتور هوغو رقم 22 حي حسين داي بالجزائر (9) وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1968 . يحتفظ للمؤسستين المدمجتين بموجب هذا القرار بتسمية مواصلات العقيد لطفي » … المادة 2 : تتولى مؤسسة مواصلات العقيد لطفي ابتداء من هذا التاريخ تسيير واستغلال خطوط مؤسسة « النقل السطيفى عبر الطرق » … المادة 3 : تتلقى مؤسسة « مواصلات العقيد لطفي » لحسابها جميع ما لمؤسسة « النقل السطيفى عبر الطرق » وما عليها كما تكون عليه حالة الحساب في 30 يونيو سنة 1968 . المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول- مصباحي نائد مدير للميزانية والادوات ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد احمد مصباحي نائب مدير الميزانية والادوات ، في نطاق اختصاصاته 6 الامضاء باسم وزير الداخلية ، على جميع المستندات الحسابية والوثائق والمقررات ماعدا القرارات والمناشير . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 … احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول المحتفظ به للدولة والناتج عن موسم 1967-1968 والناشيء عن التقطير التقديرى للخمور غير الصالحة من غلة 1966-1967 وما قبل ذلك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول . وبمقتضى المرسوم رقم 67-241 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والقاضي بتقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان اسعار شراء الكحول عن موسم 1967 1968 الناجمة عن تقطير الخمور غير الصالحة والمحولة - الى التقطير بموجب المرسوم رقم 67-241 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور اعلاه ، | تحدد كما يلي عن كل هكتولتر من الكحول الصافي المعين

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية عند درجة الحرارة 15 درجة مئوية : كحول غير مصفى ، نسبته 90 درجة على الاقل 60 دج

  • كحول غير مصفى ، نسبته من 70 الى 90 درجة وصالح لتركيب خاص 60 دج
  • كحول غير مصفى ، نسبته أقل من 70 درجة 54 دج
  • كحول غير مصنف ، رديء الطعم 30 دج المادة 2 : يتعين على المزود تسليم أنواع الكحول عند الحاجة في براميل مملوكة له يعيرها مجانا لمدة 40 يوما واذا جرى الشحن على السكة الحديدية فيعتبر سعر شراء الكحول على أساس تسليم البضاعة على متن القاطرة من محطة الاقلاع ، وتكون نفقات النقل الكامل والفارغ على عاتق مصلحة الكحول المادة 3 : ان سعر شراء الكحول الذى يمثل نفقات الصنع يدفع لزوما لحساب معمل التقطير . المادة 4 : تحدد مصلحة الكحول طبقا للنظام الجارى به العمل ، شروط قبض ودفع وخزن الكحول ونقله المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 | غشت سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار شراء كحول الخمور الخاصة بالأداءات عن موسم 1967-1968- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-67 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتعلق بتنظيم موسم الكروم والخمور لعام 1967-1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1387 الموافق | ديسمبر سنة 1967 والمحدد بموجبه مقدار التسليف على كحول الأداءات المنتج في موسم 1967-1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان أسعار شراء كحول الخمور الخاصة | الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه بأداءات موسم 1967 1968 تحدد على أساس الهكتولتر من الكحول الصافي المعير ب 15 درجة سنتغراد كما يلى : كحول مكرر ممتاز ووسط 62 دج كحول غير مصفى ، بنسبة 90 درجة على الاقل 60 دج كحول غير مصفى بنسبة 70 درجة على الاقل 54 دج كحول غير مصفى بنسبة أقل من 70 درجة 52 دج كحول غير مصفى وردىء الطعم 30 دج المادة 2 : أن أنواع الكحول المكررة والممتازة والمتوسطة والمتوفرة فيها شروط التركيب المحددة لهذا الصنف من الكحول ، يطبق عليها السعر المذكور فى المادة السابقة وذلك بالنسبة لكل الكحول المسلم للدولة ، وبشرط ان لا يتجاوز منتوج الكحول الردىء الطعم 18 ٪ من كمية الكحول الجيد الطعم والذى يقرر بأنه مطابق لدفتر الشروط الخاص بمصلحة الكحول أما الكحول الردىء الطعم الزائد على تلك الكمية فينوبه كسر بمقدار 8 دج عن الهكتولتر الصافي المادة 3 : يتعين على المزود تسليم أنواع الكحول عند الحاجة في براميل مملوكة له يعيرها مجانا لمدة 40 يوما . واذا جرى الشحن على السكة الحديدية فيعتبر سعر شراء الكحول على أساس تسليم البضاعة على متن القاطرة من محطة الاقلاع ، وتكون نفقات النقل الكامل والفارغ على عاتق مصلحة الكحول • المادة 4 : أن سعر شراء الكحول الذى يمثل نفقات الصنع يدفع لزوما لحساب معمل التقطير . المادة ه : تحدد مصلحة الكحول طبقا للنظام الجاري به العمل ، شروط قبض ودفع وخزن الكحول ونقله المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 انتدب السيد عبد القادر بونابل القاضي بمحكمة وهران للقيام مؤقتا بوظيفة نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بالمدية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 انتدب السيد التواتي بن الطاهر

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 القاضي بمحكمة المدية للقيام مؤقتا بوظيفة وكيل النيابة لدى المجلس القضائي بالجزائر ، ويلحق المعنى بمحكمة الحراش بوصفه وكيل دولة مساعد .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 انتدب السيد عبد القادر بونابل وكيل النيابة لدى المجلس القضائى بوهران للقيام مؤقتا بوظيفة نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي لعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 انتدب السيد عبد الله يوسفى القاضي بمحكمة البليدة للقيام مؤقتا بوظيفة وكيل دولة مساعد لدى محكمة مدينة الجزائر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن الحاق شبكة تليفون زرالدة بدائرة رسم مدينة الجزائر ، منطقة تسعيرة مدينة الجزائر ان وزير البريد والملاصلات السلكية اللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايوسنة 1957 والنصوص | اللاحقة له والمتضمنة توزيع شبكات التليفون المحلية على اساس دائرات للرسم ومناطق لتسعير الرسم ،

  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن شبكة تليفون زرالدة الخارجة عن دائرة الرسم للشراقة تلحق بدائرة رسم مدينة الجزائر ومنطقة تسعيرة مدينة الجزائر المادة 2 : يبقى عاكس التيار القديم لنطقة الاتصال في مكانه . المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 27 غشت سنة 1968 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات. السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 . عبد القادر زيباك وزارة السياحة قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف في وزارة السياحة- ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 والمحدثة بموجبه لجنة لفتح الظروف الخاصة بالمناقصات في وزارة السياحة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث في وزارة السياحة مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بقصد ابرام الصفقات • المادة 2 : يختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات التي تنجز عن طريق المناقصات المادة 3 : تختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات المتممة بموجب تقديم عروض . المادة 4 : يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله 6 مدير المراقبة المالية أو ممثله ،
  • نائب مدير الدراسات التقنية ،
  • رئيس ( او رؤساء ( المصلحة المعنية بالصفقة المطلوب ابرامها او ممثله المادة ه : ان تولى مهام كتابة المكتب واللجنة يكون بناء على طلب من الرئيس . المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 .. عبد العزيز معاوي

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة | 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1964 والقاضي بوضع قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و آران و 52 سنتيارا تابعة للأملاك الشاغرة تحت تصرف بلدية القالة بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يلغى القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1964 والقاضي بوضع تحت تصرف بلدية القالة القطع Pie 16 و 16 مكرر و17و19و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 300 مكرر و 38 و 39 كانت ملكا للسيد ترتوره أنطوان ومارييو جان وباتالانو باسكال وديجانو لويس وديانوره كارمن وترتوره سيبريان قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافئة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد احمد ماحي بجلب الماء ضخا من وادي | تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 30 هكتارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 15 لترا في الثانية . كمية الماء الصورية المستمرة ( الري فى الشتاء - من اول نوفمبر الى غاية 31 مارس ) . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 20 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 30 لترا فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة . وقادة على وقع 30 لترا لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمكتونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة .. والموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره دون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها 20 لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض الفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الفاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم)

الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجهه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2,50) (دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك | الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 8 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. اعلانات وبلاغات اعلان الى مستوردي منتجات الجمهورية الشعبية البولونية ليكن في علم المستوردين بانه قد رخص استيراد الحصص المسموح بها من منتجات الجمهورية الشعبية البولونية برسم عامي 1968-1969 والتالي بيانها : ا - بطاطا خاصة بالبذر والاكل ،

  • سكر وسكر العنب (غلوكوز) ،
  • الزبدة ،
  • جانبون ومحفوظات ، ه عسل ، 6 محفوظات الفواكه والخضر (ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر ) ،
  • نشاء البطاطا ، شراس (ديكسترين) ،
  • حليب مسحوق ، 10 - زيوت نباتية ، 11 – مواد ملونة ، ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 12 كربور الكلسيوم ، 13 – متفجرات منجمية ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر)، 14 مواد كيميائية مختلفة (ماعدا المصنوعة في الجزائر) ، 10 مستحضرات صيدلانية ، 16 احذية من الكوتشوك والنسيج (ماعدا الانواع المصنوعة فى الجزائر وحسب الحاجة) ، 17 - مواد مختلفة من الكوتشوك (ماعدا المصنوعة في الجزائر) ، 18 - زجاج زخرفة ومسلح ، 19 - زجاج كريستال ، 20 - زجاج الطاولة والصيني ، 21-21 ورق وكرتون (ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر وحسب الحاجة) ، 22 – خشب وخشب مقلد ، 23 نسيج الفبران (ماعدا المصنوع في الجزائر) 24 - نسيج القطن (ماعدا المصنوع في الجزائر)، 25 نسيج الحرير الصناعي (ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 26 نسيج الصوف المخلوط (ماعدا المصنوع في الجزائر) 27 - خيوط الكتان ، 28 - مصنوعات السكاكين والقناني العازلة ، 29 لوازم الرياضة والصيد ، 30 مصابيح حبيب ، 31 أدوات الرياضة ، 32 - مواد وأنابيب اللاسلكي ، 33 - ادوات منزلية مختلفة ، تستعمل على الغاز ، 34 منتجات الحديد والصلب (ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 35 - مدارج كريات ، 36 - صفائح ، 37 - ادوات معدنية مختلفة بما فيها السلاسل والوصل من الزهر ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 38 - ادوات ، 39 مواد القشط ( ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 40 ماكينات منزلية وصناعية وقطع تبديل ، 41 آلات اللحام الكهربائية الخاصة بمواد البلاستيك ، 42 - ماكينات فلاحية وقطع تبديل ، 43 محركات ديزيل و قطع تبديل ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 44 محركات كهربائية ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر)، 45 - ماكينات مختلفة ومن ضمنها ماكينات نسيج وادوات للمعادن ، 46 - مضخات للصناعة والماء ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 47 مصابيح كهربائية ،

15201 الجريدة الرسمية للجمهورية 48 - أجهزة تليفونية (ماعدا الانواع المصنوعة في الجزائر) ، 49 - افلام وجرائد وطوابع بريد واسطوانات ، 500 بضائع متنوعة ان طلبات الترخيص بالاستيراد المعدة في نطاق الاوضاع القانونية على نموذج (LIE) والمرفقة بالفواتير الصورية على نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة ، الجزائر ويجب التنبيه الى ما يلي : 1 - ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لا كماله ، 2 لا يجوز ابرام أي عقد نهائي مع المزود قبل الحصول . على رخصة استيراد البضاعة ،

  • لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، وبصفة الخاصة لا يرخص بأي اجراء لتخليص البضائع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة ، لا تمنح أية رخصة استيراد المستورد مدين بالضرائب المختلفة … ويقتضى عليه تقديم شهادة من قابض الضرائب المختلفة تثبت براءة ذمته ، ويجب عليه فضلا عن ذلك ان يقدم مع ملف طلبه نسخة مصورة من قائمة الاجور ، ه تحرر الفواتير بالعملة الجارى بها الحساب وهي الدولار الاميركي وفقا لاتفاق الدفع الجزائرى البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، 6 - يجرى العمل بطلبات الترخيص المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي لم يصدر بشأنها مقرر ما عند هذا التاريخ ، فيجرى من ثمة تدقيقها أسوة بالطلبات المودعة بموجب هذا النص . علان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الشعبية البولونية ليكن في علم المصدرين بأنه وفقا للاتفاق التجاري الجزائرى البولوني يفتح تصدير الحصص من المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البولونية برسم عامي 1968-1969 : = 1 - انواع الخمور والعنبرية ، 2 - التمور ، سميد القمح الصلب ،
  • عصير الفواكه ، ه محفوظات الفواكه والخضر ، 6 - مربيات ، الحمضيات والبواكير ،
  • الاسماك المصبرة ، الجزائرية . الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه 9 - العدس ، 10 - اكبار ، 11 – خروب ، 12 - تين مجفف ، 13 - كسب (تورتو) ، 14 - الحلفاء ، 10 فلين خام ، 16 مصنوعات الفلين ، 17 – كران نباتي ، 18 تبغ مصنوع ، 19 – ورق الحلفاء ، 20 - منتجات بترولية ، 21 – سماد مركب ، 22 - سلفات واوكسيكلورور النحاس “ 23 سلفات الباريوم ، 24 دهانات الطلاء والتلميع ، 25 كابلات وأسلاك كهربائية مغلفة بالرصاص او الخيوط او الورق او الكاوتشوك المعدني ، 26 - ترانزيستور ، 27 - زرابي ، 28 – معادن خام من الحديد ، 29 كيسلغور ، 30 هياكل معدنية ، 31 - لوز مر ، 32 - زيت الزيتون المصفى في أواني معدنية ، 33 - فوسفات مكلس 75-77 ، 34 فوسفات طبيعي مغسول 63-65 ، 35 افلام ، جرائد ، طوابع بريد ، اسطوانات ، 36 - اشياء مختلفة ان طلبات رخص التصدير المعدة في نطاق الاوضاع القانونية على المطبوعات ( من النموذج 2 0 ) والمرفقة بفواتير صورية فى 3 نسخ ، يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ، المديرية الفرعية للبادلات ، قصر الحكومة ، بالجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلي : ا - لا يجوز ابرام أي عقد نهائي قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع ، 2 – لا يؤخذ بأي استثناء من هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأي طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة 3 تحرر الفواتير بالعملة الجارى بها الحساب وهي الدولار الاميركي وذلك وفقا لاتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر