أمر رقم 68-525 مؤرخ في 160 جمادى الثانية عام 1388) الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين . 1510
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا الامر القواعد المتعلقة بالقانون الاساسي لجميع الاشخاص الذين يمارسون مهنة الصحافة .
المادة 2
فتح المادةيعتبر صحفيا مهنيا كل مستخدم في نشرة صحفية يومية أو دورية تابعة للحزب أو للحكومة ، وفي وكالة وطنية أو هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة متفرغ دوما للبحث عن الانباء وانتقائها وتنسيقها وعرضها واستغلالها والذى يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية وذات الاجر . كما يعتبر في عداد الصحفيين | | | المهنيين ، المراسلون المصورون والمراسلون السينمائيون | - والمراسلون الرسامون ، ويماثل الصحفيين المهنيين ، المعاونون المباشرون والدائمون للتحرير كالمحررين المصححين والمحررين المترجمين والمحررين المختزلين في الصحافة والمحررين المذيعين ومنسقى الوثائق الصحفية يعتبر بمثابة صحفى مهني ، المراسل الذي يمارس نشاطه سواء فى التراب الوطني أو فى الخارج ، اذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 3
فتح المادةان أعوان الاشهار وكذا كل الاعوان الآخرين الذين لا يقدمون لهيئة الانباء الا مشاركة عرضية أو مؤقتة لا يعتبرون صحفيين مهنيين
المادة 4
فتح المادةلا يحق للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 2 السابقة المطالبة بصفة صحفي مهني واكتساب الامتيازات والحقوق والمنافع المرتبطة بالوظيفة ، الا اذا كانوا علاوة على ذلك ، حائزين لبطاقة الهوية المهنية الوطنية التي تسلم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 وما بعدها أدناه • المادة ه : يجب على الصحفي المهني ، كما هو موصوف في هذا القانون الاساسي :
1 - أن يمارس وظيفته ضمن توجيه نشاط نضالي ، 2 أن يمتنع عن تقديم الاخبار الكاذبة أو غير الثابتة أو اشاعتها أو السماح باشاعتها ،
- ان يلتزم بالسر المهني ما عدا قضايا الاسرار العسكرية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو محدد في القانون ، الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1011
4 - أن يمتنع عن استعمال الامتيازات المرتبطة بوظيفته لأغراض شخصية ه أن يمتنع عن أى عرض اعلاني قد يشيد بمزايا منتوج او مؤسسة يستفيد ماديا من بيعهما أو انجاحهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة .. 6 أن يعمل بدون انقطاع على تحسين تكوينه السياسي واكمال ثقافته ومعلوماته التقنية والمهنية
المادة 6
فتح المادةيرخص للصحفي المهني في نشر المؤلفات العلمية والادبية والفنية .
ان المعونة العرضية أو النظامية التي يقدمها صحفي ما لهيئة غير الهيئة المرتبط بها ، تخضع لرخصة تعطى من مدير الهيئة ربة العمل وان المعونة المقدمة الى وكالة أنباء أجنبية يمنحها وزير الانباء .
المادة 7
فتح المادةتمنح السلطات العمومية للصحفي ، في نطاق وظيفته ، الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تيسر له مهمته وذلك بحسب امكانيتها •
المادة 8
فتح المادةيمارس الصحفيون الحق النقابي ضمن الشروط الواردة في النصوص الجاري بها العمل . 1 الفصل الثاني الشروط العامة للعمل
المادة 9
فتح المادةلا يجوز للصحفى أن يمارس مهنته الا اذا كان حائزا بطاقة الهوية المهنية الوطنية أثناء مدة صلاحيتها 4
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة العمل الاسبوعية ضمن أحكام تشريع العمل مع مراعاة الاستثناءات التالية :
- لا تترتب زيادة في الاجر على الساعات العادية للعمل أو الخدمة المتممة في النهار أو الليل أو يوم الاحد أو يوم العطلة 6 يمكن دعوة الصحفيين للعمل فى أى حين من قبل الهيئة ربة العمل اذا اقتضت الظروف ذلك ، في حالة عدم امكانية أخذ الراحة الاسبوعية لدواعي - الخدمة 6 6 يمنح الصحفي لقاء ذلك راحة مماثلة
المادة 11
فتح المادةيترتب عن العمل في أيام العطل المحددة في القانون تعويضها بأيام أخر .
ويتم هذا التعويض فى شكل راحة تعويضية مقدارها 15 يوما تمنح دفعة واحدة ويستحسن منحها بين أول يناير و 31 مايو ، وذلك دون الاخلال بالسير العادي للمؤسسة .
المادة 12
فتح المادةتعتبر مدة عمل لأجل حساب الاقدمية المهنية المدة التي قضاها الصحفي فعلا في مهنته مع العلم أن مدة التمرين المهنية تعتبر كذلك في حساب الاقدمية بعد ترسيمه • وتعتبر أيضا كفترات عمل :
- الخدمة الوطنية ،
- الانقطاع عن العمل بسبب الحرب ، الانقطاع عن العمل بسبب العطلة السنوية أو الاستثنائية ، الانقطاع عن العمل لداعى المرض أو الحادث أو الامومة ، مدة ممارسة وظيفة سياسية في منظمة وطنية أو مجلس أو ممارسة وظيفة صحفية أو إدارية في إدارة أو هيئة الانباء بموجب مقرر من سلطة الوصاية .
ويطبق أيضا التشريع المتعلق بقدماء المجاهدين والجاري به العمل
المادة 13
فتح المادةان الصحفى المرسم المكلف - المدة تفوق شهرا بوظيفة يتعدى مرتبها الاساسي المرتب الذي يتقاضاه في وظيفته الاصلية ، يستفيد من تعويض وظيفي .
ولا تتعدى مدة نيابته ستة أشهر الا اذا كان ينوب عن صحفي مرسم في حالة مرضية حيث لا يجوز تعيين مرسم جديد الا بعد انقضاء سنة
الفصل الثالث — التعيين - الترقية - انهاء المهام
المادة 14
فتح المادةتخول صفات رئيس تحرير ورئيس تحرين مساعد وكاتب عام للتحرير ، الى الاعضاء الاكثر كفاءة والاكثر خبرة بالمهنة .
المادة 15
فتح المادةيتم التعيين فى مهام رئيس التحرير ورئيس التحرير المساعد وكاتب عام للتحرير في الهيئات التي هي تحت وصاية وزارة الانباء بموجب قرارات من وزير الانباء ..
المادة 16
فتح المادةيستلم الصحفي حين توظيفه رسالة تنص على هذا القانون الاساسي كمرجع وتتضمن بيان ما يلى :
- - وظيفته ،
- اختصاصاته المهنية ، جدول حساباته المستند اليه ،
- مبلغ مرتبه ،
- تاريخ تنصيبه • ويجب أن يبلغ الصحفى كتابيا كل تعديل يطرأ على حالته المهنية .
المادة 17
فتح المادةيقوم كل شخص يوظف من قبل هيئة للأنباء في اطار هذا القانون الاساسي بتمرين مدته ستة أشهر ، بالنسبة للمترشحين الحائزين لشهادات مدارس الصحافة . :
و تحدد مدة التمرين بسنتين بالنسبة للأشخاص الجارى تعيينهم مباشرة .
وتسلم للصحفي بطاقة صحفية مؤقتة عليها كلمة « متمرن»
من اللجنة المؤسسة بموجب الفصل السادس أدناه .
ويحق لكل طرف في كل حين من مدة التمرين انهاء العقد بموجب اخبار مسبق عادى مدته 8 أيام وبدون تعويض وعند انتهاء مدة التمرين يسرح المتمرن لعدم كفاءته المهنية أو يرسم فى وظيفته ، وفى حالة ترسيمه ، يلحق بحكم 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون في الدرجة الأولى من الصنف التابع له وتعلم | الهيئة ربة العمل اللجنة الخاصة لتسلم له بطاقة الهوية المهنية الوطنية
المادة 18
فتح المادةتجرى الترقية النظامية للصحفي المرسم على أساس الانتقال التدريجي من درجته الى درجة أعلى مباشرة في نفس الصنف ...
وتقرر الترقية بالاختيار وفى أقصى حد مرة واحدة في السنة بموجب مقرر مدير الهيئة ربة العمل مصادق عليه من قبل سلطة الوصاية .
ويوضع جدول الترقية كل سنة في كل هيئة للانباء من قبل لجنة متساوية الاعضاء مؤلفة من مدير الهيئة والمسؤول عن الشؤون الادارية والمسؤول عن الانباء ورئيس تنسيق العناوين وأربعة صحفيين منتخبين ، ويصادق على هذا الجدول من قبل سلطة الوصاية ..
المادة 19
فتح المادةيتم الانتقال من صنف الى صنف أعلى بطريق الترقية ، نظرا للوظائف المتوفرة والاهلية المهنية ويقرر بموجب مقرر مدير الهيئة ربة العمل وتصادق عليه سلطة الوصاية بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه
المادة 30
فتح المادةتنتهي المهام أما من جراء الاستقالة أو التسريح واما لبلوغ حدود السن • ولا يسرى مفعول الاستقالة الا من تاريخ قبولها من طرف السلطة المخولة حق التعيين ، والتي يتعين عليها البت في الطلب ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ ايداعه ..
يجوز التسريح من الوظيفة :
- لتركها دون سبب مبرر ، لمخالفة قواعد الشرف المهني ،
- لخطأ جسيم أو متكرر في المصلحة ،
- للايذاء أو عدم الامتثال للأوامر أو الاساءة الخطيرة ،
- للنقص المهني ...
ويجرى التسريح بموجب مقرر السلطة المخولة حق التعيين وانما لا يصبح هذا المقرر نهائيا الا بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المشار اليها في هذا النص ومصادقة سلطة الوصاية ..
ويوقف الموظف عن ممارسة مهامه عندما يصبح المقرر نهائيا ...
يكون للصحفى المسرح لأجل النقص المهني الحق في أخبار مسبق يحسب على الوجه التالي :
شهر واحد عن 3 سنوات من الأقدمية ، 3 أشهر لما يزيد عن 3 سنوات من الاقدمية ، ويؤذن للصفحي المسرح بأن يتغيب مدة ساعتين في اليوم أثناء مدة الاخبار المسبق للبحث عن وظيفة .
ويستحق هذا الصحفى تعويضا عن التسريح يساوى نصف | الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه راتبه الاجمالي للشهر الاخير بما في ذلك المنح العائلية، مضروبا بعدد سنى الاقدمية ، ويعتبر كل كسر من سنة يزيد على 6 أشهر كسنة كاملة •
الفصل الرابع — الاجور والمنافع الخاصة
المادة 21
فتح المادةيحق للصحفى أن يتقاضى عن عمله أجرا يشتمل على مرتب ، ثم على تعويضات عند الاقتضاء .
ويحدد مرتب الصحفى بالاستناد الى صنف الوظيفة والدرجة اللتين يتبعهما ..
وتحدد التعويضات والمكافآت بموجب مرسوم يصدر فيما بعد .
المادة 22
فتح المادةان نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهذا القانون الاساسي هو النظام المقرر في القوانين والانظمة السارية المفعول على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية ، ما عدا الاحكام الخاصة الواردة في هذا الامر ..
أما بالنسبة للمأموريات الخاصة بالانباء التي تعترضها مخاطر حقيقية ، فيتعين على الهيئة ربة العمل أن تعقد بشأنها تأمينا خاصا وتكميليا لتغطية هذه الاخطار الاستثنائية . ويجب أن لا يكون هذا التأمين أقل من عشر أضعاف الراتب السنوى للمعنى وذلك بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز البالغ 100 ٪ ..
المادة 23
فتح المادةان نظام التقاعد الخاص بهذا القانون الاساسي هو النظام المقرر فى القوانين والانظمة السارية المفعول على المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية ، ماعدا الاحكام الخاصة الواردة في هذا النص ويجوز للصحفيين الانضمام الى نظام تقاعد تكميلي .
المادة 24
فتح المادةيستحق الصحفى القائم بعمله عطلة عادية للراحة مقدارها 30 يوما متعاقبا عن مدة سنة كاملة من الخدمة ويجوز للادارة أن تأذن بصفة استثنائية بتجزئة العطلة 6 اذا سمحت بذلك ظروف المصلحة • ويستحق الصحفى المتمرن عطلة. يوم عمل ونصف عن كل شهر من العمل .
ويجوز منح عطل استثنائية لأسباب طارئة وخطيرة ضمن الاحوال التالية :
وفاة الزوج أو أحد أصوله أو فروعه أو أخيه أو أخته : 3 أيام ميلاد ولد للموظف زواج الموظف : 5: أيام زواج ولده 01.1 ......00000. : 3 أيام مشاركته في امتحان أو مسابقة مهنية ضمن الوقت المخصص لتقديم اختبارات المسابقة أو الامتحان أو عند اللزوم التنقلات الضرورية لها ودون أن تتجاوز العطلة عشرة أيام ..
في حالة الظروف الاستثنائية أو الخطيرة غير الداخلة في أحد هذه الاصناف : 3 أيام .
وتستفيد الصحفيات المرسمات من عطلة الامومة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ...
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 يكون للصحفي الحق في عطلة خاصة بتمام الراتب لاشتراكه في الملتقيات المهنية والتمارين الرامية الى تحسين تكوينه العام والتقني ، على ألا تضر هذه العطلة الخاصة التي لا تتعدى شهرين في السنة ، السير العادي للهيئة ربة العمل .
المادة 25
فتح المادةتحسب أيام الغياب لدواعى المرض أو الحوادث خلال السنة كأيام عمل فعلية بالنسبة لحساب مدة العطلة
المادة 26
فتح المادةان الصحفى الذى ينقل لدواعي المصلحة الى مكان آخر ، بموجب مقرر صادر عن الهيئة ربة العمل أو سلطة الوصاية ، له الحق في نفقات نقل أثاثه وسفره مع عائلته بحسب التعريفة المطابقة للصنف المهني التابع له طبقا للنصوص السارية المفعول على الموظفين ..
الفصل الخامس — التأديب المهنى
المادة 27
فتح المادةان العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ازاء الصحفي هي :
عقوبات من الدرجة الأولى : الانذار ، التوبيخ ، الوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام ، عقوبات من الدرجة الثانية : التنزيل من الدرجة ، الوقف عن العمل مع سحب البطاقة المهنية موقتا ، التسريح وسحب البطاقة المهنية نهائيا
المادة 28
فتح المادةتصدر العقوبات من الدرجة الاولى بموجب مقرر معلل من مدير الهيئة ربة العمل وتصدر العقوبات من الدرجة الثانية بموجب مقرر معلل من مدير الهيئة بناء على رأى موافق من اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المذكورة في هذا النص .
المادة 29
فتح المادةيحق للصحفي الذي اتخذت أزاءه اجراءات تأديبية أن يطلع على ملفه الشخصي وعلى جميع الوثائق المرفقة به .
ويمكنه أن يستعين بمدافع يختاره كما يمكنه أن يقدم اللجنة بيانات كتابية أو شفوية وان يقدم الشهود .
المادة 30
فتح المادةتحدث لجنة مركزية للتحكيم والتأديب يترأسها ممثل الوزير المكلف بالانباء تبت في قضايا التأديب المبينة اعلاه ، وبصفة أعم فى جميع النزاعات التي يمكن أن تحصل بين ادارة الهيئة ربة العمل وبين صحفي .
يحدد تشكيل اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالا نباء وفي حالة وقوع النزاع يرفع الامر الى اللجنة ، اما من قبل مدير الهيئة ربة العمل أو من قبل الصحفي ..
الفصل السادس — بطاقة الهوية المهنية الوطنية
المادة 31
فتح المادةتمنح بطاقة الهوية المهنية المنصوص عليها في | المادة 4 من هذا النص ، من قبل لجنة بطاقة الهوية المهنية ، ومدة صلاحيتها سنتان .
المادة 32
فتح المادةتتألف لجنة الهوية المهنية من :
ممثل الوزير المكلف بالأنباء ، رئيسا ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الشؤون الخارجية ، ممثل قسم التوجيه والاخبار في الحزب ، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي :
ممثلين عن المنظمة المهنية للصحفيين ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تضع اللجنة نظامها الداخلى الذى ترفعه للوزير المكلف بالأنباء للمصادقة عليه وتبت اللجنة بالاغلبية المطلقة فى شأن منح البطاقة وسحبها بالنسبة للدواعي غير التأديبية أما فيما يتعلق بالقضايا التأديبية فانها تسجل مقرر السحب الموقت أو النهائي المتخذ طبقا لأحكام هذا القانون الاساسي وتجتمع اللجنة في دورة عادية على الاقل مرتين في السنة وفي دورة غير عادية بطلب معلل من أحد أعضائها . وتقيد مداولاتها في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 33
فتح المادةينبغي على طالب البطاقة ان يقدم دعما لطلبه الاول ملفا يتضمن ما يلي :
اثبات هويته ، مذكرة يشهد فيها بشرفه على صحتها وتحتوى على جميع الايضاحات الخاصة بنشاطه ، ورقة رقم 3 عن صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- التعهد باعلام اللجنة عن كل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه تعديل تصريحاته التي سلمت البطاقة بموجبها .
ويحال هذا الملف الى الهيئة ربة العمل مشفوعة بتعليق من المدير واذا قدم الطلب من أجنبي فان وزير الداخلية يبدي رأيه في الملف وذلك بمبادرة اللجنة ولا يجوز منح البطاقة الى من يطلبها الا بعد الحصول على بطاقة العمل المقررة في التشريع الجاري به العمل
المادة 34
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالانباء بطاقة الهوية بناء على طلب اللجنة ويؤشر عليها وزير الداخلية .
وتعتبر صالحة في جميع الظروف وتبيح لحاملها الصحفي حرية التنقل دون استثناء ولا عرقلة في جميع أنحاء القطر .
و ترقم البطاقة التي تحمل صورة صاحبها وامضاءه عليها وبيان لقبه واسمه وجنسيته ومحل سكناه واذا رفض رد البطاقة عقب انهاء المهام فتجرى عليه العقوبات الجزائية .. 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 35
فتح المادةتكلف اللجنة المحدثة بموجب قرار وزير الانباء بالشروع في تصنيف الصحفيين القائمين بوظائفهم وذلك بمجرد نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وتنظر هذه اللجنة ايضا في احوال الصحفيين الذين مارسوا مهنتهم سابقا وتقرر فى موضوع اعتبار ما قاموا به من العمل.
الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النص ..
المادة 37
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 .
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.