قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 - يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف في وزارة السياحة 1517 - الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة السياحة مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بقصد ابرام الصفقات •
المادة 2
فتح المادةيختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات التي تنجز عن طريق المناقصات
المادة 3
فتح المادةتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات المتممة بموجب تقديم عروض .
المادة 4
فتح المادةيتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة أو ممثله 6 مدير المراقبة المالية أو ممثله ،
- نائب مدير الدراسات التقنية ،
- رئيس ( او رؤساء ( المصلحة المعنية بالصفقة المطلوب ابرامها او ممثله المادة ه : ان تولى مهام كتابة المكتب واللجنة يكون بناء على طلب من الرئيس .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 ..
عبد العزيز معاوي 1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.