قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول المحتفظ به للدولة والناتج عن موسم 1967 – 1968 والناشيء عن التقطير التقديرى للخمور غير الصالحة من غلة 1966-1967 وما قبل ذلك • 1010
المادة الأولى
فتح المادةان اسعار شراء الكحول عن موسم 1967 1968 الناجمة عن تقطير الخمور غير الصالحة والمحولة - الى التقطير بموجب المرسوم رقم 67-241 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور اعلاه ، | تحدد كما يلي عن كل هكتولتر من الكحول الصافي المعين 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية عند درجة الحرارة 15 درجة مئوية :
كحول غير مصفى ، نسبته 90 درجة على الاقل 60 دج
- كحول غير مصفى ، نسبته من 70 الى 90 درجة وصالح لتركيب خاص 60 دج
- كحول غير مصفى ، نسبته أقل من 70 درجة 54 دج
- كحول غير مصنف ، رديء الطعم 30 دج
المادة 2
فتح المادةيتعين على المزود تسليم أنواع الكحول عند الحاجة في براميل مملوكة له يعيرها مجانا لمدة 40 يوما واذا جرى الشحن على السكة الحديدية فيعتبر سعر شراء الكحول على أساس تسليم البضاعة على متن القاطرة من محطة الاقلاع ، وتكون نفقات النقل الكامل والفارغ على عاتق مصلحة الكحول
المادة 3
فتح المادةان سعر شراء الكحول الذى يمثل نفقات الصنع يدفع لزوما لحساب معمل التقطير .
المادة 4
فتح المادةتحدد مصلحة الكحول طبقا للنظام الجارى به العمل ، شروط قبض ودفع وخزن الكحول ونقله المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 | غشت سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 67-241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.