قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1515
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احمد مصباحي نائب مدير الميزانية والادوات ، في نطاق اختصاصاته 6 الامضاء باسم وزير الداخلية ، على جميع المستندات الحسابية والوثائق والمقررات ماعدا القرارات والمناشير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 ...
احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.