قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق للجمهورية 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء كحول الخمور الخاصة بالاداءات عن موسم 1967 1968 10 1516
المادة الأولى
فتح المادةان أسعار شراء كحول الخمور الخاصة | الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1388 ه بأداءات موسم 1967 1968 تحدد على أساس الهكتولتر من الكحول الصافي المعير ب 15 درجة سنتغراد كما يلى :
كحول مكرر ممتاز ووسط 62 دج كحول غير مصفى ، بنسبة 90 درجة على الاقل 60 دج كحول غير مصفى بنسبة 70 درجة على الاقل 54 دج كحول غير مصفى بنسبة أقل من 70 درجة 52 دج كحول غير مصفى وردىء الطعم 30 دج
المادة 2
فتح المادةأن أنواع الكحول المكررة والممتازة والمتوسطة والمتوفرة فيها شروط التركيب المحددة لهذا الصنف من الكحول ، يطبق عليها السعر المذكور فى المادة السابقة وذلك بالنسبة لكل الكحول المسلم للدولة ، وبشرط ان لا يتجاوز منتوج الكحول الردىء الطعم 18 ٪ من كمية الكحول الجيد الطعم والذى يقرر بأنه مطابق لدفتر الشروط الخاص بمصلحة الكحول أما الكحول الردىء الطعم الزائد على تلك الكمية فينوبه كسر بمقدار 8 دج عن الهكتولتر الصافي
المادة 3
فتح المادةيتعين على المزود تسليم أنواع الكحول عند الحاجة في براميل مملوكة له يعيرها مجانا لمدة 40 يوما .
واذا جرى الشحن على السكة الحديدية فيعتبر سعر شراء الكحول على أساس تسليم البضاعة على متن القاطرة من محطة الاقلاع ، وتكون نفقات النقل الكامل والفارغ على عاتق مصلحة الكحول •
المادة 4
فتح المادةأن سعر شراء الكحول الذى يمثل نفقات الصنع يدفع لزوما لحساب معمل التقطير .
المادة ه : تحدد مصلحة الكحول طبقا للنظام الجاري به العمل ، شروط قبض ودفع وخزن الكحول ونقله
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-140
- مرسوم رقم 68-67
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.