قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 فشت سنة 1968 يتضمن الحاق شبكة تليفون زرالدة بدائرة رسم مدينة الجزائر ، منطقة تسعيرة مدينة الجزائر 1517
المادة الأولى
فتح المادةأن شبكة تليفون زرالدة الخارجة عن دائرة الرسم للشراقة تلحق بدائرة رسم مدينة الجزائر ومنطقة تسعيرة مدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيبقى عاكس التيار القديم لنطقة الاتصال في مكانه .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 27 غشت سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات.
السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 .
عبد القادر زيباك وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.