قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين ممثل وزير الدفاع الوطني في اللجنة المكلفة بالنظر فى الترشيحات لوظيفة ضابط الشرطة القضائية 1514
المادة الأولى
فتح المادةيعين الملازم الاول في الدرك محمد الطاهر معاشي ممثلا لوزير الدفاع الوطنى فى اللجنة المكلفة بالنظر في الترشيحات لوظيفة ضابط الشرطة القضائية مكان الملازم الاول احمد مخالفه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.