قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط 1514
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 480
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير الدولة المكلف بالمالية وبأمر منه والتخطيط الرائد الكاتب العام عبد القادر شابو صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.