قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة 1518 اعلانات و بلاغات اعلان الى مستوردي منتجات الجمهورية الشعبية - البولونية 1519 اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الشعبية البولونية 1520
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة 1518 اعلانات و بلاغات اعلان الى مستوردي منتجات الجمهورية الشعبية - البولونية 1519 اعلان الى مصدري المنتجات الى الجمهورية الشعبية البولونية 1520
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.