مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الدينية بولاية تيبازة. 17 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة. 17 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون 17
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الدينية بولاية تيبازة. 17 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة. 17 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.