الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في مدريد يوم 23 ديسمبر سنة 1994 مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدريد يوم 23 ديسمبر سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية يتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمعينتين فيما يلي ب الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي في إطار الفائدة المشتركة للبلدين.
وإرادة منهما في إنشاء الظروف الملائمة .
للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر .
واقتناعا منهما بتشجيع وحماية الاستثمارات المساهمة في تحفيز مبادرات تحويل رؤوس الأموال وتحويل التكنولوجيا بين البلدين بما يخدم مصلحتهما في التنمية الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف في إطار الاتفاق الحالي : 1 (1) عبارة "استثمارات" ، تدل على كل عنصر من الأصول، سلع أو حقوق مرتبطة بالاستثمار مهما كانت طبيعته والمستثمر طبقا لتشريع البلد المستقبل للاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الاطلاق :
أ - الأسهم وكل صيغة أخرى للمشاركة في الشركات ب الحقوق الناجمة من كل إسهام منجز بغرض خلق قيمة اقتصادية 6 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج الأملاك المنقولة والعقارية وكل حق عيني مثل الرهن والرهن الحيازي وحق الانتفاع وكل الحقوق الأخرى المماثلة،
د - الحقوق التابعة للملكية الذهنية، كبراءات الاختراع والعلامات التجارية ورخص الصناعة والمهارة (ناوهاو)،
ه - الحقوق الممنوحة قانونا أو بموجب عقد طبقا لتشريع البلد المستقبل للاستثمار وخصوصا الامتيازات المتعلقة بالاستكشاف، بالفلاحة، بالاستخراج وباستغلال الموارد الطبيعية لا يؤثر أي تغير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار في وصفهما كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار.
2 - عبارة " المستثمر " تدل :
أ - كل شخص طبيعي، يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب تشريعاته المعمول بها ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ب – كل شخص معنوي، وعلى وجه الخصوص الشركات، جمعيات الشركات الشركات التجارية، وكل شكل آخر لشركات مكونة أو منظمة وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين وله مقر على إقليم هذا الطرف،
3 - عبارة " عائدات الاستثمار " تدل على المبالغ الناتجة عن استثمار منجز وفقا للتعريف الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ويتضمن، على وجه الخصوص، الأرباح، والأرباح الموزعة والفوائد.
4 - عبارة " إقليم " تدل، علاوة على المناطق المحددة بالحدود البرية، على المناطق البحرية بما في ذلك الباطن الأرضي لقاع البحر الواقع تحت سيادة الطرفين المتعاقدين أو التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان، العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الحقوق القضائية المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب ووقاية الموارد الطبيعية.
المادة 2 التشجيع والقبول 1 (1) يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين الإستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأحكامها القانونية وأحكام هذا الاتفاق. 2 (2) يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة، قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر . غير أن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على.
النزاعات الناشئة قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
المادة 3
فتح المادةالحماية 1 (1) يحمي كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة على إقليمه، طبقا لتشريعه، من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ولا يمنع من خلال إجراءات غير مبررة أو تمييزية التسيير، الاحتفاظ، الاستعمال الانتفاع التوسع البيع والتصفية المحتملة للاستثمارات المعنية.
(2) يبذل كل طرف متعاقد جهده لمنح، في إطار تشريعه الرخص الضرورية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
فتح المادةالمعاملة 1 (1) يضمن كل طرف متعاقد على إقليمة معاملة عادلة ومنصفة حيال الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف الآخر. 26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
(2) لا تكون هذه المعاملة أدنى امتياز من التي يمنحها كلا الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمريه أو تلك المنجزة من طرف مستثمري بلد آخر يتمتع بمعاملة الدولة الأكثر رعاية.
(3) غير أن هذه المعاملة لا تطبق على الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد المستثمري دولة أخرى بسبب مشاركته في منطقة للتبادل الحر ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو أي تنظيم آخر لمساعدة اقتصادية جهوية أو بموجب اتفاق مبرم مع بلد آخر لتفادي الضريبة المزدوجة أو بموجب أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي.
المادة 5
فتح المادةالتأميم ونزع الملكية
1 ) إن التأميم ونزع الملكية أو أية تدابير ذات خصائص وآثار مشابهة والتي يمكن أن تتخذها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين حيال استثمارات على إقليمها، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن تتخذ، بصفة مطلقة، لدوافع المنفعة العامة، طبقا لأحكام قانونية ولا يجب أن تكون في أية حال ذات طبيعة تمييزية.
2 ) إن كل تأميم، نزع الملكية أو أية تدابير أخرى ذات آثار مماثلة والتي يمكن أن تحدث، يجب أن ترفق بدفع تعويض مناسب بعملة قابلة للتحويل وهذا بدون أي تأخر غير مبرر، ويكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار السائدة عشية اليوم الذي تحدث فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها.
3 ) يمكن، وبطلب من المستثمر المعني، أن يعاد النظر من طرف كل محكمة مختصة طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار ، في شرعية كل تأميم، نزع للملكية أو أية تدابير أخرى ذات آثار مماثلة في مبلغ وفي طرق الدفع للتعويضات.
المادة 6
فتح المادةالمقاصة بسبب الخسائر إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تضررت استثماراتهم أو عائدات استثماراتهم المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب، نزاع مسلح، حالة طوارىء وطنية أو ثورة حدثت على إقليم الطرف المتعاقد الأخر، يستفيدون من هذا الأخير في إطار تصليح تعويض أو مقاصة، من معاملة لا تقل امتيازا من الذي يمنحه هذا الطرف المتعاقد الأخير المستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى.
كل دفع تم في إطار التصليح، التعويض أو المقاصة، طبقا لهذه المادة يجب أن يتم بصورة سريعة، مناسبة، فعلية وقابلة للتحويل بكل حرية.
المادة 7
فتح المادةالتحويلات يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المستثمري الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لتشريعاته وبعد إتمام جميع الالتزامات الجبائية فيما يخص الاستثمارات المنجزة على إقليمه، إمكانية التحويل الحر للتسديدات المتعلقة بهذه الاستثمارات، خاصة : * مداخيل الاستثمار كما هي معرفة في المادة الأولى، * التعويضات المنصوص عليها في المادة الخامسة * المقاصات المنصوص عليها في المادة السادسة * الناتج من البيع أو من التصفية الكلية أو الجزئية لاستثمار ما، * المرتبات، الأجور والمكافآت الأخرى المحصل عليها من قبل عمال أحد الطرفين المتعاقدين الذين يكونون قد حصلوا من قبل الطرف المتعاقد الآخر على رخص عمل متصلة باستثمار ما.
تتم التحويلات في مدى لا يتجاوز ثلاثة أشهر وبعملة قابلة للتحويل بكل حرية مع استعمال معدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ التحويل. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةشروط أكثر امتيازا 1 (1) إذا منح أحد الطرفين لاستثمارات الطرف الآخر شروطا أكثر امتيازا من تلك المحددة في هذا الاتفاق، فإن هذه الشروط لا تعدل بأي حال من الأحوال بموجب هذا الاتفاق. 2 (2) يحترم كل طرف متعاقد وفي جميع الأوقات الالتزامات المبرمة مع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9
فتح المادةمبدأ الحلول محل الآخر 1 (1) إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة التي يكون قد عينها بتسديدات لفائدة أحد مستثمريه بموجب ضمان مقدم ضد المخاطر غير التجارية، في إطار احترام تنظيماته الخاصة، لاستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير بحلول الطرف المتعاقد الأول أو وكالته محل المستثمر المعني في حقوقه ونشاطاته. 2 (2) لا تتجاوز هذه الحلول الحقوق الأصلية لهذا المستثمر والتسديدات المذكورة لا تؤثر في حق المستفيد من الضمان في اللجوء الى آليات التحكيم المنصوص عليها في المادة 11، وفيما يخص تحويل التسديدات التي تقدم إلى الطرف المتعاقد الآخر أو وكالته فإنه ستطبق أحكام المواد 5، 6، 7 من الاتفاق الحالي.
المادة 10
فتح المادةالمنازعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تأويل الاتفاق 1 (1) كل جدال يقع بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل أو تطبيق الاتفاق الحالي، يجب أن يحل بقدر الإمكان بين حكومتي الطرفين المتعاقدين.
العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه 2 (2) وإذا لم يكن ممكنا حل هذا النزاع بهذه الطريقة في مدى ستة أشهر من تاريخ ابتداء المفاوضات فإنه سيحال، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، الى محكمة تحكيمية.
(3) تشكل هذه المحكمة التحكيمية على النحو التالي : يعين كل طرف متعاقد حكما في مدى ثلاثة أشهر ويختار كلا الحكمين مواطنا من بلد آخر كرئيس وذلك في مدة خمسة أشهر من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته لاحالة النزاع الى محكمة تحكيمية.
(4) إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكما في الآجال المحددة، فإن الطرف المتعاقد الآخر يستطيع أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لاختيار هذا الحكم..
وفي حالة إذا ما توصل الحكمين الى اتفاق حول تعيين الحكم الثالث خلال المدة المحددة، يستطيع أحد الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بهذا الاختيار. إذا كان الأمين العام مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين أو لم يستطع أداء مهمته لسبب آخر، يقوم الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية والذي لا يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين، بالتعيينات الضرورية. 5 (5) تصدر المحكمة التحكيمية تقريرها أخذة بعين الاعتبار القانون، الأحكام الواردة في هذا الاتفاق أو في كل اتفاق آخر ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين الى جانب مبادىء القانون الدولي المقبولة عالميا.
(6) تحدد المحكمة الطريقة الإجرائية الخاصة بها إلا إذا قرر الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك. 7 (7) تتخذ المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه من الطرفين المتعاقدين. 26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية 8 (8) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف الحكم الذي قامت بتعيينه والمصاريف المتعلقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم. أما المصاريف الأخرى، بما فيها تلك الخاصة بالرئيس فإن الطرفين المتعاقدين يتحملانها بالتساوي.
المادة 11
فتح المادةالنزاعات القائمة بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر 1 (1) يشعر مستثمر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا وبالتفصيل الطرف المتعاقد المستقبل للاستثمار حول النزاعات الناتجة بينه وبين هذا الطرف المتعاقد.
يحاول الطرفان معالجة هذا النزاع قدر الإمكان عن طريق التراضي. 2 (2) وإذا لم يكن ممكنا حل النزاع في مدى ستة أشهر، ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي المذكور في الفقرة الأولى، فإن المستثمر يستطيع، بناء على اختياره تقديمه :
- المحكمة تحكيمية طبقا لتنظيم مؤسسة التحكيم للغرفة التجارية باستكهولم.
لتحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس للمحكمة التحكيمية المنشأة لهذا الغرض والمبينة من خلال تنظيم التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (م) د ح ن إ والمنشأ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات المرتبطة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى والمعد بواشنطن ابتداء من 18 مارس سنة 1965 ، وذلك في حالة ما إذا كانت كلا الدولتين الطرف في هذا الاتفاق قد انضمت الى هذه الاتفاقية.
(3) يأخذ التحكيم بعين الاعتبار :
- أحكام الاتفاق الحالي، القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار بما في ذلك التنظيمات المتعلقة بتنازع القوانين تنظيمات ومبادىء القانون الدولي المقبولة عادة .
4) تعتبر قرارات التحكيم نهائية ولا تقبل الطعن بالنسبة للطرفين المتنازعين يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ القرارات وفق تشريعه الوطني.
المادة 12
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، التمديد، الإلغاء 1 (1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يشعر الطرفان بعضهم بعضا حول إتمام الإجراءات .
الدستورية الداخلية والمطلوبة لدخوله حيز التنفيذ.
يبقى الاتفاق ساري المفعول خلال مدة أولية من عشر سنوات ويمدد ضمنيا بفترات متتابعة من سنتين .
يمكن للطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاق الحالي من خلال إشعار كتابي يأتي ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق. 2 (2) في حالة إلغاء الاتفاق الحالي فإن الأحكام الواردة في المواد من 1 الى 11 المذكورة أعلاه تبقى تطبق خلال مدة عشر سنوات على الاستثمارات المنجزة قبل إلغائه.
أعد في نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية الاسبانية والفرنسية، والنصوص الثلاثة تتمتع بنفس القوة القانونية.
حرر بمدريد في 23 ديسمبر سنة 1994.
عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة الديمقراطية الشعبية الإسبانية أحمد بن بيتور حافير قوماز نفاروا وزير المالية وزير التجارة والسياحة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.