قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة - 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 هج 40 دج 30 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكيات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 إلى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 دمج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 دمج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة اجرة (طاكسي) بولاية سعيدة . 658 مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة اجرة طاكسي) بولاية سعيدة. 658
- مقرر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة أجرة (طاسي) بولاية الواحات. 459 وزارة الشؤون الخارجية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 20 مايو سنة 1967 و 10 ابريل سنة 1972 والمحددة بموجبهما شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخار الخارج. 659
658 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية .. 659 وزارة الداخلية
- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 و 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 و 25 ابريل سنة 1973 تتضمن الحاق متصرفين . 660
- قراران مؤرخان في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مصلحة للحماية المدنية .. 660 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد اجل فترة تسوية وضعية زارعي الحبوب. 660 وزارة العدل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي .. 661
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيسة مكتب . 662 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973 ، يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الهندسة المعمارية . 662 وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1392 الموافق 2 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدات العلاج للعطاف والعبادية والروينة بمستشفى سيدي بوعبيدة. 663
- قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدة العلاج لمسلولة بمستشفى مرسط دائرة العوينات ولاية عنابة. 663 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرارات مؤرخة في 23 و 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل و 2 مايو سنة 1973 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الجزائرى للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية . 664 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة اجرة (طاكسي) بولاية سعيدة بموجب مقرر مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يرخص للسيد طاهر غوثى باستغلال رخصة سيارة اجرة (طاكسي) في ولاية سعيدة مركز الاستغلال مدينة سعيدة … مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة اجرة (طاكسي) بولاية سعيدة
- بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 تمنح للسيد درقاوى بوزيد ولد بومدين الساكن بعين سلطان رخصة لاستغلال سيارة أجرة (طاكسي) « مركز الاستغلال : عين سلطان ، بلدية اولاد خالد، دائرة سعيدة .
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 مقرر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة اجرة (طاكسي) بولاية الواحات بموجب مقرر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يرخص للسيدة فاطمة مزغيش ارملة جبار، باستغلال رخصة سيارة اجرة بولاية الواحات (مركز الاستغلال : توقرت. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 20 مايو سنة 1967 و 10 ابريل سنة 1972 والمحددة بموجبهما شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما الفقرة 5 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج يقرران ما يلى: المادة الاولى : تتمم قائمة البلدان المحددة في المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
- البرازيل (برازيليا) باستثناء ريو دي جانيرو. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1391 الموافق 11 مايو 1971 والمتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تمدد وكالات اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية بصفة استثنائية والفائدة المصلحة، لمدة ستة اشهر ابتداء من اول يوليو سنة 1973. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 17 و 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 و 25 ابريل سنة 1973 تتضمن الحاق متصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يوضع السيد رشيد معبوط ، المتصرف من الدرجة الثانية، في حالة الحاق لمدة خمس سنوات ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1972، لدى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر. ويخضع في هذه الحالة، مرتب المعنى لاقتطاع قدره %6 %6% من اجل المعاش يحسب بالنسبة لرقمه الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 ينهى الحاق السيد محمد حافظ تيجاني لدى المكتب الوطني لتغذية المواشى ويلحق المعنى بوزارة الشؤون الخارجية لمدة خمس سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1973 ويخضع في هذه الحالة مرتب المعنى لاقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب بالنسبة لرقمه الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يوضع السيد عبد الحميد مهناوى المتصرف من الدرجة الثانية، في حالة الحاق لمدة خمس سنوات ابتداء من 31 غشت سنة 1967 لدي المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية. ويخضع في هذه الحالة مرتب المعنى لاقتطاع قدره 6% من اجل المعاش يحسب بالنسبة لرقمه الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يوضع السيد عبد القادر الاغواطي المتصرف من الدرجة الخامسة، في حالة الحاق في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ابتداء من اول ابريل سنة 1972 ويستفيد المعنى في هذه الوضعية من درجتين اضافيتين ويخضع مرتب المعنى لاقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش يحسب بالنسبة لرقمه الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي. قراران مؤرخان في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مصلحة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972، يعين السيد سعيد زموري، النقيب بالحماية المدنية كرئيس مصلحة للحماية المدنية والنجدة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. ويتقاضى المعنى مرتبه على اسياس الرقم الاستدلالى الخاص بسلكه الاصلى وتضاف اليه 40 نقطة غير خاضعة للاقتطماع من اجل المعاش. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972، يعين السيد بوعلام على شريف الملازم الاول للحماية المدنية، كرئيس مصلحة للحماية المدنية والنجدة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. ويتقاضى المعنى مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى الخاص بسلكه الاصلى وتضاف اليه 40 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد اجل فترة تسوية وضعية زارعي الحبوب ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 72 147 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972 1973 ولا سيما المادة | 65 منه وبناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاجل المحدد في المادة 05 من المرسوم | رقم 72-147 المشار اليه اعلاه والمخول للتجار بالتجزئة والمودعين التابعين للهيئات الخازنة ولكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس تجارة بالتجزئة من اجل تسوية وضعيتهم طبقا الاحكام المادة 62 من المرسوم المشار اليه اعلاه يمدد إلى 30 | يوليو سنة 1973. المادة 2 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 71-3 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته | و تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 91 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير جدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1398 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف 80 حارسا بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . و تجرى المسابقة يوم 2 يوليو سنة 1973 بمقر وزارة العدا. بالجزائر العاصمة. وتقفل قوائم الترشيح يوم 10 يونيو سنة 1973. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : ان يكونوا حائزين على الشهادة الابتدائية ان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند اول يناير 1973، وان يكونوا محررين من واجبات الخدمة الوطنية
- ان يكونوا قادرين على العمل المكد ليلا ونهارا، ان تكون قوة بصرهم تبلغ 15/10 للعينين دون ان تكون أقل من 7/10 بالنسبة لكل عين . يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة الى حدود خمس سنوات. وعلاوة على ذلك يؤخر هذا الحد بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بعدد سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني زيادة على السنين التي تؤخر عن الاولاد الذين هم تحت الكفالة دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات. المادة 3 : توجه ملفات الترشيح إلى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين شارع ديلكاسي بالجزائر. ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية : طلب مكتوب بخط اليد، نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن 3 اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، ملخص من سجل السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)،- نسخة طبق الاصل من الدبلوم او شهادة معادلة عند الاقتضاء ملخص لسجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه غلاف يحمل طابعا بريديا وعنوان المترشح. يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يقدموا شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم المتوسط. المادة 4 : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية و اختبار شفاهي واحد : انشاء حول موضوع عام ذي طابع عام، المدة : ساعتان،
- المعامل 2 املاء، المدة : ساعة واحدة، المعامل 1
-
- مسألة حسابية، المدة : ساعة واحدة، المعامل 2، اختبار اجباري في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة- الفرنسية، المدة : ساعة ونصف. ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين :
- التمرين الأول وينقط من صفر الى 8 يحتوى على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، التمرين الثاني وينقط من صفر الى 6 يشتمل على اسئلة : - نحوية ومفردات لغوية عادية .
- التمرين الثالث وينقط من صفر الى 6 يحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. ويعلن النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية في احدى المستويات الثلاثة لصالح المترشحين الذين حصلوا على النقط التالية : المستوى الاول : نقطة تعادل او تقل عن 8 المستوى الثاني : نقطة تفوق 8 وتعادل أو تقل عن 14، المستوى الثالث : نقطة تفوق 14 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .. ان الاختبار الشفاهي يتضمن محادثة مع اعضاء اللجنة حول موضوع ذي طابع عام المدة : 15 دقيقة، المعامل . المادة 5 : كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء او الاملاء تكون مسقطة .. المادة 6 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو من مستوى قسم الشهادة الابتدائية. المادة 7 : يستفيد المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من مجموع النقط التي حصلوا عليها . المادة 8 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الموظفين او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون أو ممثله
-
- رئيس مؤسسة سجنية ،
- حارس مرسم. المادة 9 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها وتقوم بتصحيح الاختبارات او تعين من يقوم بذلك ثم تعد قائمة الناجحين. المادة 10 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام باقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وتنشر حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973. عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي حسين طيبي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيسة مكتب- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 ، تنهى ابتداء من اول مارس سنة 1973، مهام الآنسة فوزية بن قلة، كرئيسة مكتب . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973، يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في دبلوم الهندسة المعمارية بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973، يعد الطلبة الآتية اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار ناجحين في دبلوم الهندسة المعمارية.. دورة 15 مارس سنة 1971 ( 2 ) I أحسن بوشامة 2 سيد على بوصباح
الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة دورة 30 يونيو سنة 1971 ( 19 ) 3 - فريد عجاود 4 - محمد بن شريف 5 - عبد الوهاب بن دالي براهم 6 محمود بن مبارك 7 - مصطفى بريكسي - رقيق 8 - عبد الله بوسنة 9 محمد بوشريط 10 - محمد شيخ البلاد II - مصطفى دلهوم 12 - منصف جبارة 13 توفيق قروج
- 14 - صالح محتوم 15 - سي محمد مراد 16 محمود عبيدي 17 - عبد القادر رحال 18 عمرو عبد الحميد سعد الهاشمي 19 - عبد القادر سهيلي 20 - صادق تنيو 21 - محي الدين يوسفى دورة 10 مارس سنة 1972 ( 17 ) 22 - عبد الرشيد بلمولود 23 - شافية بوشلاغم 24 عز الدين بوطارفة 25 - عبد الحميد بريكي 26 - محمد دلهوم 27 - حميد دمان 28 - محمد الخلوفي 29 - احمد قريدي 30 على قلعي 31 حسين الحريشي 32 - احمد مضوى 33 - قاشي مهرور 34 طاهر الوزاني 35 - ابراهيم صفصاف 36 - احمد طلعي معمر 37 - رشيد تو درت 38 - فريد زبزين الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 دورة 26 يونيو ( 1972 ( 1 ) 39 عبد الله على حسن دورة 26 فبراير سنة 1973 (6) 40 - مراد عبد النبي 41 - عبد الرحمن أمزال 42 - أحمد عطار 43 - نادية بن ديلمي عزوز 44 - ربيع بن خوشة 45 - عمرو الحال وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1392 الموافق 2 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدات العلاج للعطاف والعبادية والروينة بمستشفى سيدي بوعبيدة
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1392 الموافق 2 يناير سنة 1973، تلحق وحدات العلاج لبلديات العطاف والعبادية والروينة بمستشفى سيدي بوعبيدة. قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدة العلاج المسلولة بمستشفى مرسط (دائرة العوينات ولاية عنابة بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 تلحق وحدة العلاج لمسئولة بمستشفى مرسط (دائرة العوينات ولاية عنابة . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك)
- الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973 الصفحة 355 - العمود الاول - المادة 17 يضاف : ممثل للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
- (سوناريم) . والباقي بدون تغيير ..
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 23 و 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق | 26 ابريل و 2 مايو سنة 1973 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق | الجزائري للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973، يعتمد السيد محمد أقوجيل كمراقب للصندوق الجزائرى للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لمدة اربع سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973، يعتمد السيد سعيد خوجة كمراقب للصندوق الجزائري للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لمدة اربع سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 ، يعتمد السيد محمد جزار كمراقب للصندوق الجزائرى للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لمدة اربع سنوات .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر