قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تمديد وكالة اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية 659
المادة الأولى
فتح المادةتمدد وكالات اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية بصفة استثنائية والفائدة المصلحة، لمدة ستة اشهر ابتداء من اول يوليو سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.