قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي 661
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف 80 حارسا بادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي .
و تجرى المسابقة يوم 2 يوليو سنة 1973 بمقر وزارة العدا.
بالجزائر العاصمة.
وتقفل قوائم الترشيح يوم 10 يونيو سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
ان يكونوا حائزين على الشهادة الابتدائية ان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند اول يناير 1973، وان يكونوا محررين من واجبات الخدمة الوطنية
- ان يكونوا قادرين على العمل المكد ليلا ونهارا، ان تكون قوة بصرهم تبلغ 15/10 للعينين دون ان تكون أقل من 7/10 بالنسبة لكل عين .
يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة الى حدود خمس سنوات.
وعلاوة على ذلك يؤخر هذا الحد بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بعدد سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني زيادة على السنين التي تؤخر عن الاولاد الذين هم تحت الكفالة دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات.
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح إلى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين شارع ديلكاسي بالجزائر.
ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
طلب مكتوب بخط اليد، نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن 3 اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، ملخص من سجل السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، - نسخة طبق الاصل من الدبلوم او شهادة معادلة عند الاقتضاء ملخص لسجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه غلاف يحمل طابعا بريديا وعنوان المترشح.
يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يقدموا شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم المتوسط.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية و اختبار شفاهي واحد :
انشاء حول موضوع عام ذي طابع عام، المدة : ساعتان، - المعامل 2 املاء، المدة : ساعة واحدة، المعامل 1 -
- مسألة حسابية، المدة : ساعة واحدة، المعامل 2، اختبار اجباري في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة - الفرنسية، المدة : ساعة ونصف.
ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين :
- التمرين الأول وينقط من صفر الى 8 يحتوى على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، التمرين الثاني وينقط من صفر الى 6 يشتمل على اسئلة : - نحوية ومفردات لغوية عادية .
- التمرين الثالث وينقط من صفر الى 6 يحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة.
ويعلن النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية في احدى المستويات الثلاثة لصالح المترشحين الذين حصلوا على النقط التالية :
المستوى الاول : نقطة تعادل او تقل عن 8 المستوى الثاني : نقطة تفوق 8 وتعادل أو تقل عن 14، المستوى الثالث : نقطة تفوق 14 وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة ..
ان الاختبار الشفاهي يتضمن محادثة مع اعضاء اللجنة حول موضوع ذي طابع عام المدة : 15 دقيقة، المعامل .
المادة 5
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء او الاملاء تكون مسقطة ..
المادة 6
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو من مستوى قسم الشهادة الابتدائية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من مجموع النقط التي حصلوا عليها .
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الموظفين او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون أو ممثله
- - رئيس مؤسسة سجنية ،
- حارس مرسم.
المادة 9
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها وتقوم بتصحيح الاختبارات او تعين من يقوم بذلك ثم تعد قائمة الناجحين.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام باقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وتنشر حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973.
عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-3
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-91
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.