قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1392 الموافق 2 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدات العلاج للعطاف والعبادية والروينة بمستشفى سيدي بوعبيدة. 663
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1392 الموافق 2 يناير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدات العلاج للعطاف والعبادية والروينة بمستشفى سيدي بوعبيدة. 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.