قرار
قرارات مؤرخة في 23 و 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل و 2 مايو سنة 1973 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الجزائرى للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية . 664
قرارات مؤرخة في 23 و 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل و 2 مايو سنة 1973 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الجزائرى للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الأجر للبناء والاشغال العمومية . 664
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.