قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تمديد اجل فترة تسوية وضعية زارعي الحبوب. 660
المادة الأولى
فتح المادةان الاجل المحدد في المادة 05 من المرسوم | رقم 72-147 المشار اليه اعلاه والمخول للتجار بالتجزئة والمودعين التابعين للهيئات الخازنة ولكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس تجارة بالتجزئة من اجل تسوية وضعيتهم طبقا الاحكام المادة 62 من المرسوم المشار اليه اعلاه يمدد إلى 30 | يوليو سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.