قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدة العلاج لمسلولة بمستشفى مرسط دائرة العوينات ولاية عنابة. 663
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن الحاق وحدة العلاج لمسلولة بمستشفى مرسط دائرة العوينات ولاية عنابة. 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.