مقرر

مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يتضمن منح رخصة لاستغلال سيارة اجرة طاكسي) بولاية سعيدة. 658

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.