قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 20 مايو سنة 1967 و 10 ابريل سنة 1972 والمحددة بموجبهما شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخار الخارج. 659 658
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة البلدان المحددة في المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
- البرازيل (برازيليا) باستثناء ريو دي جانيرو.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.