قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 9 مايو سنة 1973 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 20 مايو سنة 1967 و 10 ابريل سنة 1972 والمحددة بموجبهما شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخار الخارج. 659 658

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.