قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. 1327
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 87 82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987، يحدد هذا
- القرار كيفيات ضبط حقوق الانتساب والاشتراكات والحصص المذكورة في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر ودفعها الى صندوق الضمان الفلاحي.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- 0,50 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق المتبقى يتراوح بين 150.000 دج و 300.000 دج،
- 0,75 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق المتبقى يفوق 300.000 دج دون أن يتجاوز 500.000 دج.
أما نسبة الاشتراك فيتفاوض في شأنها المنتسب والصندوق فيما اذا كان القرض أو القروض تتجاوز اجمالا 500.000 دج عن كل شخص يمارس بصفة فردية أو جماعية.
المادة 5
فتح المادةيحتسب الاشتراك من مبلغ القروض المستحقة ويقتطع من حساب المنتسب وفقا لاحكام عقد الانتساب ويدفع الى حساب الصندوق.
المادة 6
فتح المادةتحدد حصتا البنك وصندوق التأمينات الفلاحية تباعا ب 20% من الفوائد المقبوضة والمكافآت المجموعة لدى القطاع الخاص
المادة 2
فتح المادةتكتسب صفة المنتسب الى الصندوق | الفلاحي.
باكتتاب عقد انتساب.
المادة 3
فتح المادةيحدد حق الانتساب كما يأتي : 200 دج عن كل فلاح ومزارع أو مربي - مواش بصفة فردية 150 دج عن كل شخص و 750 دج على الاقل للعمال الذين يمارسون جماعيا (الاشخاص المعنويون أو التجمعات).
يطلب حق الانتساب عند الاكتتاب بعقد الانتساب ويدفع الى حساب الصندوق.
المادة 4
فتح المادةتحدد الاشتراكات سنويا كما يأتي : 0,25 % عن السنة اذا كان المبلغ المستحق
- المتبقى ضل مساويا ل 150.000 دج أو يقل عنها، وتدفع الى الصندوق كل ثلاثة أشهر خلال الستين (60) يوما التي تلى الفصل الثلاثي المدني المعنى.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1407 .
الموافق 30 يونيو سنة 1987.
وزير المالية - وزير الفلاحة والصيد البحرى عبد العزيز خلاف قاصدي مرباح العظيمة الرسمية ، 2 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.