مقرر
مقررات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. 1327
مقررات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات رؤساء أقسام قائمين بالاعمال مؤقتا. 1327
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.