مرسوم تنفيذي رقم 07-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2007 اعتماد قدره أربعون ملي ون دين ار 40.000.000( دج) مق يّ د فيم يزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 36-06 "إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي".
المادة 4
فتح المادةيكل ف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.