ج.ر عدد 4 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر منة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج 20 دوج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 1815 0 66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د. ج - غمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-5 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمترجمين . 86 مرسوم رقم 73 6 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن حل الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر. 87 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87 وزارة التجارة مرسوم رقم 73-7 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة. 87 87

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 وزارة المالية مرسوم رقم 72 261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392

- الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 90 مرسوم رقم 72 262 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في قطعة ارض مساحتها 1700 متر مربع كائنة بحاسي مسعود في المنطقة الصناعية لاتحادية جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذها اساسا لبناء الاتحادية بحاسي مسعود. 94 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية رحوية مكونة من قطعتين ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 92 | مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 93 مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة .. 94 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2

- هشت سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قصد استعمالها ساحة عمومية. 94

  • قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح بالتنازل عن الاملاك المشار اليها في بيان تقسيم الاراضي الملحق بأصل هذا القرار. 95 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة | ارض كائنة بذراع الميزان لولاية تيزي وزو (مديرية الحماية | المدنية لازمة لبناء مقر لوحدة الحماية المدنية. 95 قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيمدرست وأقرقور قصد تزويد بلدية سيدي | عيش بالماء الصالح للشرب. 95 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-5 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 69-9 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين وبمقتضى المرسوم رقم 70 104 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ليسانس فى العلوم التجارية والمالية وليسانس في الترجمة وليسانس في علوم الصحافة والاعلام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 176 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين يمدد إلى 31 ديسمبر سنة 1973 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-6 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن حل الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 69-124 المؤرخ في 20 جمادي للجمهورية الجزائرية 87 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير | سنة 1973. هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 | ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد احمد راشدي، بوصفه | مديرا للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما والمدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة التجارة مرسوم رقم 73 - مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن | الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص احداث الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 301 / م. ش. و . المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1972 من المجلس الشعبى لولاية الجزائر التي اصبحت قابلة للتنفيذ بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 والرامية الى انشاء المؤسسة العمومية لولاية الجزائر المسماة شركة الاشغال لولاية الجزائر يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر والمحدثة بموجب المرسوم المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تنقل اصول وخصوم الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر الى المؤسسة العمومية المسماة شركة الاشغال لولاية الجزائر المشار اليها اعلاه. للمفتشين الرئيسيين للتجارة. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه

يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يقوم المفتشون الرئيسيون للتجارة بتوجيه وتنشيط ومراقبة أعمال الموظفين التابعين لوزارة التجارة . ويقومون بالتحقيقات الاقتصادية الأكثر أهمية أو ذات الصعوبات المتميزة. كما يقومون باعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ التنظيم الخاص بالاقتصاد التجاري وبالاسعار . ويتابعون نشاط الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة والمكلفة بالاسعار والتسويق والتصدير والاستيراد كما يمكن ان يكلفوا علاوة على ذلك بمهام خصوصية في نطاق اختصاصات وزارة التجارة وبالتعليم

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه و للمفتشين الرئيسيين للتجارة الصلاحية لشغل مناصب ذات مسؤولية في الهيئات العمومية التابعة لوزارة التجارة . المادة 2 : يقوم المفتشون الرئيسيون التجارة بممارسة وظائفهم في مديريات الولاية للتجارة والاسعار والتوزيع وكذلك في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة . ويجوز عند الاقتضاء ، ان يزاولوا عملهم في الادارة المركزية لوزارة التجارة . المادة 3 : يسير سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة من قبل وزير التجارة . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يمكن للمفتشين الرئيسيين للتجارة أن يشغلوا وظائف نوعية لمدير ونائب مدير بالولاية للتجارة والاسعار والتوزيع ويمكن أن تمنح . وظيفة رئيس مكتب بالادارة المركزية المفتشين الرئيسيين للتجارة ضمن نفس الشروط التي تمنح بها للمتصرفين وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين المادة 5 : يكلف مديرو الولاية بتسيير المديرية التي تسند لهم تنشيط التنسيق ومراقبة نشاطات المراكز التابعة للمديرية و للمصالح اللامركزية التابعة للهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة . ويكلف نواب المديرين بالولاية بمساعدة المدير وبتسيير | نشاط المديرية الفرعية التي يعهد بها اليهم الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المفتشون الرئيسيون للتجارة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس الاقتصادية والمالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة أو الحاصلين على شهادات معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى وفى حدود 30 % من الوظائف المعروضة ، من بين المفتشين العامين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والملحقين الاداريين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ الامتحان والمتممين 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، (3) عن طريق الاختيار وفى حدود 10 % من الوظائف المعروضة من بين الملحقين الاداريين لوزارة التجارة والمفتشين العاملين بمصالحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر عند أول يوليو من السنة الجارية والمتممين عند نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الكفاءة المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 60 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وعندما يكون عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات المذكورة في المقطع 1 أعلاه يفوق عدد الوظائف المعروضة فان التوظيف يتم على أساس اختيار يجرى حسب الدرجة الخاصة بترتيب الافضلية وطبقا للمقاييس التي ستحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة . و تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان المهني ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعين المفتشون الرئيسيون للتجارة ، والموظفون طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه ، كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة التي تقررها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير التجارة . ويعين المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . وفي حالة عدم الترسيم ، يجوز لهذه السلطة . بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما منح المعنى بالامر تمديد! في التمرين لمدة سنة واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 9 : تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للتجارة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 المادة 10 : يمكن تعيين المفتشين الرئيسيين للتجارة المثبتين على التوالى خمس سنوات وثلاث سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ومسجلين مسبقاً في قائمة الكفاءة المعدة ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير التجارة ، في الوظائف النوعية لمدير ونائب مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالولاية . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى للمفتشين الرئيسيين للتجارة الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك المنصوص عليها في الميزانية . المادة 13 : يؤدى المفتشون الرئيسيون للتجارة وكذا المتصرفون القائمون بوظائف مدير أو نائب مدير التجارة بالولاية، اليمين، ويزودون بشهادة توظيف تلصق عليها صورتهم ويلزمون باظهارها عند أول طلب . وقبل الشروع في العمل، يؤدى المفتشون الرئيسيون اليمين التالية أمام المحكمة التابعة لمحل اقامتهم أو لمقر المديرية الجهوية : أقسم بالله أن أقوم بوظيفتى أحسن قيام وبأمانة وان أحافظ بدقة على السر المهنى » . ويصادق على ذلك مجاناً كاتب ضبط المحكمة وتدرج المصادقة في شهادة التوظيف ولا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع نهائى عن الوظيفة مهما كانت الاختصاصات المخولة على التوالى للمفتشين الرئيسيين ولا يلزم المفتشون - الرئيسيون الذين شغلوا وظيفة في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم كمفتشين رئيسيين والذين أدوا بعد نفس هذه اليمين بتجديدها ولا يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يستأنفون عملهم عقب انقطاع موقت عن الوظيفة بسبب عطلة طويلة الاجل أو الحاق أو احالة على الاستيداع ، بتجديد اليمين • غير انه يتعين سحب شهادة التوظيف في حالات الانقطاع الموقت عن الوظيفة المشار اليه في المقطع السابق ، وتعاد هذه الشهادة عند استئناف العمل . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : خلافاً للمقطع 2 من المادة 6 أعلاه يمكن للمفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحيقات الاقتصادية | والملحقين الاداريين لوزارة التجارة المرسمين والمثبتين عند تاريخ المسابقة خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم والذين تابعوا تكويناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ويكون برنامجه قد حدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة ، ان يتقدموا ، بناء على رأى موافق من رؤساء مصالحهم الى الامتحانين المهنيين الأولين اللذين سيجرى تنظيمهما . المادة 15 : يجوز ادراج المديرين الجهويين والمفتشين الرئيسيين المنتدبين بناء على المرسوم رقم 64-100 المؤرخ في 10 مارس سنة 1964 في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وذلك لاجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، باستناد لرأى موافق من رئيس المصلحة وتطبيقاً للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. المادة 16 : يرسم المفتشون الرئيسيون للتجارة المدرجون ضمن أحكام المادة السابقة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وحسب الشروط التالية : بعد سنة من توظيفهم في منصب مدير جهوى اذا كانوا مرسمين في سلك محافظى مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية عند أول يوليو سنة 1962 ، ۔ بعد أربع سنوات من توظيفهم في منصب مدير جهوى أو مفتش رئيس منتدب لمصلحة مراقبة الاسعار اذا كانت تتوفر فيهم الشروط المنصوص عيها في المقطع السابق . المادة 17 : ان مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذا الملحقين الاداريين المرسمين والحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر والمثبتين 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كموظفين عند أول يناير من السنة التي يتم فيها الادراج ، يجوز إدراجهم أيضا كمفتشين رئيسيين وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1976 ويرسمون بعد فترة من التمرين تدوم سنة وضمن الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه المادة 18 : يمكن أن يتم التعيين فى الوظائف النوعية لمدير ونائب مدير التجارة بالولاية ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية وذلك بصفة انتقالية وخلافاً لاحكام المادة 10 أعلاه المادة 19 : ان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 10 و 18 اعلاه، لا يحتج بها على المديرين الجهويين ورؤساء المراكز والمفتشين الرئيسيين المنتدبين القائمين بعملهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والذين تم ادراجهم بصفة مفتشين رئيسيين للتجارة أو متصرفين

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 21 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين وزارة المالية. مرسوم رقم 72-261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-13 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-17 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره اربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون الفا ومائة وستون دينارا (4.947160 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره اربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعون الفا ومائة وستون دينارا 160 4.947 دج يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972. هواري بومدين الجدول « ا » « رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الموجودة في الخارج - স - 12 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 460.000 التعويضات والمنح المختلفة 3.184-600 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 3-644-600

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 تابع للجدول « ا » رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية. الاعتمادات الملغاة بالدينار 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 400.000 وزارة المالية القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 63 31 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية

الاجور ولواحقها 902.560 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 902.560 المجموع العام الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للاعتمادات الملغاة 4.947.160 الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 76.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.476.000 130.000 254.000 708.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية 3-644-600 وزارة الداخلية القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 400.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية 400.000

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية القسم الاول الادوات وتسيير المصالح 34 13 34 المصالح الخارجية للخزينة - اللوازم 902.560 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة المالية 902.560 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.947.160 مرسوم رقم 72-262 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في قانون المالية لسنة 1972، ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ما يلى : ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة الف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 مليونان وسبعمائة الف دينار (2.700.000 دج) يقيد في ميزانية و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 سنة 1970 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الباب 31-71 « المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور- ذي القعدة الرئيسية .. عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-5 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق الشعبية . 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1972.- رقم الابواب هواري بومدين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 31-31 المصالح الخارجية 31-51 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 350.000 لقمع الغش – الاجور الرئيسية 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 20 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 37-31 و نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972. هواري بومدين الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 2T التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية- المادة الأولى : مرتبات المستخدمين الجزائريين 400.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية المادة الاولى - مرتبات المستخدمين الجزائريين 250.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 650.000 مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-17 المؤرخ في 5 ذي- الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع 182 ورقم 70-53 المؤرخين | الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية وبمقتضى الأمرين رقم 65 - في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس المحكومة التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972ء

يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 31 63 « الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33 – 91 « المنح العائلية .. المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972. هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة


ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1392 الموافق 29 نوفمبر سنة 1972 من والى قسنطينة والمتضمن حل المكتب الخيري لسيقوس ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد اختصاصات السيد حبيب حقيقي كمدير عام بوزارة المالية، قرارات قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 1700 متر مربع كائنة بحاسي مسعود في المنطقة الصناعية لاتحادية جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذها اساسا لبناء الاتحادية بحاسي مسعود بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى الواحات ، تخصص لاتحادية جبهة التحرير الوطني قطعة أرض مساحتها 1700 متر مربع كائنة بحاسي مسعود في المنطقة الصناعية قصد اتخاذها أساسا لبناء مقر جديد لاتحادية جبهة التحرير الوطني .
  • وبناء على اقتراح المدير العام المشار اليه أعلاه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، يعدل بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة ، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تدخل احكام هذا القرار فى حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها أعلاه تقوم بتسييرها المالي . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المركز المصالح المسيرة ولاية قسنطينة دائرة عين مليلة قباضة الضرائب عين مليلة يحذف المختلفة لعين مليلة المكتب الخيرى لسيقوس الولاة ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية رحوية مكونة من قطعتين مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا قصد استعمالها ساحة عمومية بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت ، تمنح بلدية رحوية

الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 مجانا قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مكونة من القطعتين رقم 94/31 و 94/32 من مخطط وسط المدينة مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا قصد استعمالها ساحة عمومية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 صادر عن والى وهران يتضمن التصريح بالتنازل عن الاملاك المشار اليها في بيان تقسيم الاراضى الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 صادر عن والى وهران ، يصرح بالتنازل عن الاملاك المشار اليها في بيان تقسيم الاراضي الملحق باصل هذا القرار وذلك طبقا لمخطط تقسيم الاراضي المشار اليه أعلاه . قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة | 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بذراع الميزان لولاية تيزي وزو مديرية الحماية المدنية لازمة لبناء مقر لوحدة الحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، تمنح ولاية تيزي وزو مديرية الحماية المدنية قطعة أرض مساحتها 4 آرات و 88 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 95/4 «بي» كائنة بذراع الميزان قصد استعمالها لبناء مقر لوحدة الحماية المدنية للبلدة المذكورة. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1392 الموافق 17 | نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيمدرست و أقرقور قصد تزويد بلدية سيدى عيش بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يؤذن لبلدية سيدي عيش بجلب الماء من عين تيمدرست وأقرقور لتزويد قرية سيدى عيش بالماء الصالح للشرب. ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث فيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله . ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . اذا خالف صاحب الاذن أحكام هذا القرار . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة للتحويل وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب أن تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائرية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه ..

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه تخصص المياه فقط للاستعمال المبين في الفقرة الأولى اعلاه من هذا القرار ولا يجوز استعمالها بدون رخصة جديدة لغير غرض آخر . وفي حالة بيع الملك فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المستفيد فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارا واحدا يجب دفعها إلى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من |

- يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يتضمن تغيير معدلاته حسب الكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب.
  • الرسم الثابت قدره عشرون دينارا. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائير