مرسوم رقم 72 262 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في قطعة ارض مساحتها 1700 متر مربع كائنة بحاسي مسعود في المنطقة الصناعية لاتحادية جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذها اساسا لبناء الاتحادية بحاسي مسعود. 94
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة الف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 مليونان وسبعمائة الف دينار (2.700.000 دج) يقيد في ميزانية و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 سنة 1970 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الباب 31-71 « المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور - ذي القعدة الرئيسية ..
عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-5 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق الشعبية . 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1972. - رقم الابواب هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 31-31 المصالح الخارجية 31-51 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 350.000 لقمع الغش – الاجور الرئيسية 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000 الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.