مرسوم رقم 73 6 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن حل الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر. 87
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير | سنة 1973.
هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن توزيع المساعدة المخصصة للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1975 . 658
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء مستشفى مدني في سيق (ولاية وهران) • 584
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء مستشفى جديد بتبسة 241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.