قرار
قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيمدرست وأقرقور قصد تزويد بلدية سيدي عيش بالماء الصالح للشرب. 95
قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيمدرست وأقرقور قصد تزويد بلدية سيدي عيش بالماء الصالح للشرب. 95
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.