مرسوم رقم 73-5
مرسوم رقم 73-5 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمترجمين . 86
المادة الأولى
فتح المادةان الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من المرسوم رقم 69-156 المؤرخ في 21 رجب الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين يمدد إلى 31 ديسمبر سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 73-5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.