مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
المادة الأولى
فتح المادةتحل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر والمحدثة بموجب المرسوم المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنقل اصول وخصوم الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر الى المؤسسة العمومية المسماة شركة الاشغال لولاية الجزائر المشار اليها اعلاه.
للمفتشين الرئيسيين للتجارة.
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المفتشون الرئيسيون للتجارة بتوجيه وتنشيط ومراقبة أعمال الموظفين التابعين لوزارة التجارة .
ويقومون بالتحقيقات الاقتصادية الأكثر أهمية أو ذات الصعوبات المتميزة. كما يقومون باعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ التنظيم الخاص بالاقتصاد التجاري وبالاسعار .
ويتابعون نشاط الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة والمكلفة بالاسعار والتسويق والتصدير والاستيراد كما يمكن ان يكلفوا علاوة على ذلك بمهام خصوصية في نطاق اختصاصات وزارة التجارة وبالتعليم 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه و للمفتشين الرئيسيين للتجارة الصلاحية لشغل مناصب ذات مسؤولية في الهيئات العمومية التابعة لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيقوم المفتشون الرئيسيون التجارة بممارسة وظائفهم في مديريات الولاية للتجارة والاسعار والتوزيع وكذلك في المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة .
ويجوز عند الاقتضاء ، ان يزاولوا عملهم في الادارة المركزية لوزارة التجارة .
المادة 3
فتح المادةيسير سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة من قبل وزير التجارة .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يمكن للمفتشين الرئيسيين للتجارة أن يشغلوا وظائف نوعية لمدير ونائب مدير بالولاية للتجارة والاسعار والتوزيع ويمكن أن تمنح . وظيفة رئيس مكتب بالادارة المركزية المفتشين الرئيسيين للتجارة ضمن نفس الشروط التي تمنح بها للمتصرفين وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين
المادة 5
فتح المادةيكلف مديرو الولاية بتسيير المديرية التي تسند لهم تنشيط التنسيق ومراقبة نشاطات المراكز التابعة للمديرية و للمصالح اللامركزية التابعة للهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة .
ويكلف نواب المديرين بالولاية بمساعدة المدير وبتسيير | نشاط المديرية الفرعية التي يعهد بها اليهم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للتجارة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس الاقتصادية والمالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة أو الحاصلين على شهادات معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ توظيفهم ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى وفى حدود 30 % من الوظائف المعروضة ، من بين المفتشين العامين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والملحقين الاداريين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ الامتحان والمتممين 8 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ،
(3) عن طريق الاختيار وفى حدود 10 % من الوظائف المعروضة من بين الملحقين الاداريين لوزارة التجارة والمفتشين العاملين بمصالحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر عند أول يوليو من السنة الجارية والمتممين عند نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الكفاءة المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 60 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وعندما يكون عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات المذكورة في المقطع 1 أعلاه يفوق عدد الوظائف المعروضة فان التوظيف يتم على أساس اختيار يجرى حسب الدرجة الخاصة بترتيب الافضلية وطبقا للمقاييس التي ستحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة .
و تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان المهني ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للتجارة ، والموظفون طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه ، كمتمرنين ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة التي تقررها بالاستناد لتقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير التجارة .
ويعين المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم الترسيم ، يجوز لهذه السلطة . بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما منح المعنى بالامر تمديد!
في التمرين لمدة سنة واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسيين للتجارة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89
المادة 10
فتح المادةيمكن تعيين المفتشين الرئيسيين للتجارة المثبتين على التوالى خمس سنوات وثلاث سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ومسجلين مسبقاً في قائمة الكفاءة المعدة ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير التجارة ، في الوظائف النوعية لمدير ونائب مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالولاية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمفتشين الرئيسيين للتجارة الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك المنصوص عليها في الميزانية .
المادة 13
فتح المادةيؤدى المفتشون الرئيسيون للتجارة وكذا المتصرفون القائمون بوظائف مدير أو نائب مدير التجارة بالولاية، اليمين، ويزودون بشهادة توظيف تلصق عليها صورتهم ويلزمون باظهارها عند أول طلب .
وقبل الشروع في العمل، يؤدى المفتشون الرئيسيون اليمين التالية أمام المحكمة التابعة لمحل اقامتهم أو لمقر المديرية الجهوية :
أقسم بالله أن أقوم بوظيفتى أحسن قيام وبأمانة وان أحافظ بدقة على السر المهنى » . ويصادق على ذلك مجاناً كاتب ضبط المحكمة وتدرج المصادقة في شهادة التوظيف ولا تجدد اليمين اذا لم يقع انقطاع نهائى عن الوظيفة مهما كانت الاختصاصات المخولة على التوالى للمفتشين الرئيسيين ولا يلزم المفتشون - الرئيسيون الذين شغلوا وظيفة في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم كمفتشين رئيسيين والذين أدوا بعد نفس هذه اليمين بتجديدها ولا يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يستأنفون عملهم عقب انقطاع موقت عن الوظيفة بسبب عطلة طويلة الاجل أو الحاق أو احالة على الاستيداع ، بتجديد اليمين • غير انه يتعين سحب شهادة التوظيف في حالات الانقطاع الموقت عن الوظيفة المشار اليه في المقطع السابق ، وتعاد هذه الشهادة عند استئناف العمل .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةخلافاً للمقطع 2 من المادة 6 أعلاه يمكن للمفتشين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحيقات الاقتصادية | والملحقين الاداريين لوزارة التجارة المرسمين والمثبتين عند تاريخ المسابقة خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم والذين تابعوا تكويناً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر ويكون برنامجه قد حدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التجارة ، ان يتقدموا ، بناء على رأى موافق من رؤساء مصالحهم الى الامتحانين المهنيين الأولين اللذين سيجرى تنظيمهما .
المادة 15
فتح المادةيجوز ادراج المديرين الجهويين والمفتشين الرئيسيين المنتدبين بناء على المرسوم رقم 64-100 المؤرخ في 10 مارس سنة 1964 في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وذلك لاجل التأسيس الاولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، باستناد لرأى موافق من رئيس المصلحة وتطبيقاً للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
المادة 16
فتح المادةيرسم المفتشون الرئيسيون للتجارة المدرجون ضمن أحكام المادة السابقة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وحسب الشروط التالية :
بعد سنة من توظيفهم في منصب مدير جهوى اذا كانوا مرسمين في سلك محافظى مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية عند أول يوليو سنة 1962 ، ۔ بعد أربع سنوات من توظيفهم في منصب مدير جهوى أو مفتش رئيس منتدب لمصلحة مراقبة الاسعار اذا كانت تتوفر فيهم الشروط المنصوص عيها في المقطع السابق .
المادة 17
فتح المادةان مفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذا الملحقين الاداريين المرسمين والحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر والمثبتين 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كموظفين عند أول يناير من السنة التي يتم فيها الادراج ، يجوز إدراجهم أيضا كمفتشين رئيسيين وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1976 ويرسمون بعد فترة من التمرين تدوم سنة وضمن الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتم التعيين فى الوظائف النوعية لمدير ونائب مدير التجارة بالولاية ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولاية وذلك بصفة انتقالية وخلافاً لاحكام المادة 10 أعلاه
المادة 19
فتح المادةان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 10 و 18 اعلاه، لا يحتج بها على المديرين الجهويين ورؤساء المراكز والمفتشين الرئيسيين المنتدبين القائمين بعملهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والذين تم ادراجهم بصفة مفتشين رئيسيين للتجارة أو متصرفين 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1392 ه
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين وزارة المالية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.