قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 - هشت سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قصد استعمالها ساحة عمومية. 94

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.