قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر لبعض البقول الجافة وكيفيات عرضها 32 سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية 35 سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية 38
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية المطبقة على البقول الجافة الكاملة، والمقشرة والمكسرة أو المشقوقة، الموجهة للاستهلاك البشري، وكيفيات عرضها.
المادة 2
فتح المادةلا يطبق هذا القرار على البقول الجافة الموجهة لتغذية الحيوانات، ولا على البقول الجافة الأخرى التي قد تكون خاضعة لمواصفات تنظيمية خاصة، ولا على البقول الجافة المعالجة في المصانع.
المادة 3
فتح المادةالبقول الجافة هي بذور جافة من القرنيات تختلف عن بذور القرنيات الدهنية وذلك بنسبتها القليلة في الدهنيات.
المادة 4
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
- بقول جافة كاملة : هي حبات لا ينقصها أي جزء، بقول جافة مقشرة : هي بقول جافة بدون جفت حيث تكون فلقتاها غير منفصلتين
- بقول جافة مكسرة : هي بقول جافة بدون جفت حيث تكون فلقتاها غير منفصلتين بقول جافة مشقوقة : هي بقول جافة تخلّصت من غشائها، وفلقتاها الاثنتان تكون الواحدة منهما منفصلة عن الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتطابق البقول الجافة موضوع هذا القرار مع التسميات الآتية :
فاصولياء فاصوليس SPP ( باستثناء mungo vigna - syn L. mungo Phaseolus ; ) wilczek ) L ( Radiata Vigna , L. radiatur phaseolus . syn . roxb aureus phaseolus et Hepper ) L ( عدس لانس كولناريس مديك سين.
بزلاء بيزوم ساتيفوم. L
- حمص سيسار فول فيسيافابا L وفول مصري
- فاصولياء ذات عين سوداء . hassk exd savi . ) L ( sinensis vigna , fruwh lens syn . Medic culinaris lens de Lentilles ; moench esculenta .: L sativum pisum de Pois .; L aerientinum cicer de chiches Pois feverolle et ; L faba vicia de Fèves ) noir oiel à haricots ( niebés sesquipedalis vigna . syn , . Walp . ) L ( . unguiculata vigna
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون البقول الجافة موضوع هذا القرار :
- سليمة وقابلة للاستهلاك البشري خالية من الروائح والمذاق غير الطبيعي وكذلك من الحشرات الحية،
- خالية من الأوساخ ) ذات أصل حيواني بما في ذلك الحشرات الميّتة ( بكميّة قد تمثل خطرا على الصحة البشرية
- كاملة، إلا في حالة تقديمها في بذور " مقشرة "
أو " مشقوقة "،
- من نفس الصنف التجاري.
المادة 7
فتح المادةتحدد نسبة الماء القصوى للبقول الجافة المذكورة في هذا القرار وفق الجدول الآتي :
البقول الجافة نسبة الماء (%) الفاصوليا 18 العدس 16 البزلاء 16 الحمص 14,5 القول والفول المصري 18 فصوليا ذات عين سوداء (niebes) . 18 يطبق تسامح يجب أن يكون أقل من 2 بالنسبة للنسب المحددة أعلاه على البقول الجافة المقشرة والمشقوقة والمكسرة. 1
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحتوي البقول الجافة على أكثر من %1,0% من المواد الدخيلة منها 0,25% على الأكثر ذات أصل معدني و 0,10% على الأكثر من الحشرات الميتة أو قطع أو أجزاء حشرات و/ أو أوساخ أخرى ذات أصل حيواني.
ويقصد بالمادة الدخيلة، كل مواد عضوية أو معدنية ( غبار، أو أغصان دقيقة، أو جفت، أو بذور من نوع آخر، أو حشرات ميتة، أو قطع أو أجزاء حشرات أو أوساخ أخرى ذات أصل حيواني ).
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون البقول الجافة موضوع هذا القرار، خالية من البذور السامة، أو الضارة المذكورة أسفله، بكمّيّة من شأنها أن تمثل خطرا على الصحة :
- صنجية ( SPP ( crotarairia ( Crotalaire
- قمح مخرم ) githagol agrostemma ( blés des Nielles خروع ) L. communis ricinus ( Ricin
- ستراموان ) SPP datura ( Stramoine
- وبذور أخرى معروفة عموما بخطورتها على الصحة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن لا تحتوي البقول الجافة موضوع هذا القرار، على بذور فاسدة أو متعفنة بقدر يفوق ما يأتي :
تعريف العيوب الحد بذور ذات عيوب كبيرة، بذور حيث تكون فلقتاها قد تعرضت أو هوجمت من طرف طفيليات، أو بذور تحتوي على آثار خفيفة من العفونة أو الإتلاف، أو بذور حيث تكون فلقتاها مبقعة قليلا. 2,0 %
- بذور ذات عيوب صغيرة : بذور لم تصل إلى النضج العادي، أو بذور حيث يحمل جفتها بقعا كبيرة، من غير أن تتضرّر فلقتاها، أو بذور يكون جفتها مجعدا أو مطويا كثيرا. 7,0 % بذور من نفس اللون لكن من صنف تجاري مختلف ( بذور ذات ألوان مختلفة ) بذور غير تلك المنزوعة بذور منزوعة اللون.
ما عدا الفاصوليا ذات البذور البيضاء ). 3,0 % اللون ). 6,0 % 3,0 % جدول (تابع) تعريف العيوب الحد بذور منزوعة اللون من نفس الصنف التجاري. 10,0 %
- فاصولياء ذات بذور خضراء وبزلاء ذات بذور خضراء منزوعة اللون قليلا. 20,0 %
- دقاق البقول الجافة :
- دقاق الفاصولياء : هي بذور تكون فلقتاها منفصلة أو تكون فلقة واحدة مدققة، 3,0 %
- دقاق العدس : هي بذور تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة تساوي 2 مم ) عدس أخضر أو داكن ) و 3 مم ) عدس أبيض )
- دقاق بازلاء مكسرة خضراء : هي بذور تمر عبر
- دقاق فويلات ( Fevette ) مكسرة : هي بذور تمر هم.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون البقول الجافة، موضوع هذا القرار، خالية من أي ملوثات عضوية أو معدنية بكمية من شأنها أن تمثل خطرا على الصحة البشرية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحمل وسم البقول الجافة موضوع هذا القرار الحوضبة مسبقا والموجهة للبيع مباشرة، إضافة إلى بيانات الوسم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، الإشارات الآتية :
- تاريخ التوضيب،
- رقم الحصة
- البلد الأصلي.
وحين تكون هذه المنتوجات غير موجهة للاستهلاك مباشرة، يجب أن يحمل وسمها، إضافة إلى ما جاء في الفقرة الأولى أعلاه، إشارة سنة الجني.
غير أنّه يمكن أن يظهر فقط اسم الممون والمستورد، ونسبة الرطوبة وعدد العيوب الموجودة في المنتوج، في الوثائق المرفقة.
غربال ذي ثقوب مستديرة يساوي 3,5 مم.
عبر غربال ذي ثقوب مستديرة، تساوي 3,5
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997.
وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.