قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر للأرز وكيفيات عرضه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية المطبقة على الأرز المقشر، والأرز المصنع والأرز المجفف، الموجه للاستهلاك البشري، معباً أو يباع مباشرة بدون ترتيب للمستهلك، وكيفيات عرضه.
لا تسري أحكام هذا القرار على المنتوجات الأخرى.
المشتقة من الأرز أو على الأرز اللزج.
المادة 2
فتح المادةيعرض الأرز على شكل حبات كاملة أو دقاق من أصل أريزاستف ويقصد بحبة كاملة الحبة التي لا ينقصها أي جزء وبدقاق الجزء من الحبة حيث يكون طولها أصغر أو يساوي ثلاث أرباع الطول المتوسط للحبة الكاملة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
- أرز بادي هو الأرز الذي احتفظ بقشرته بعد الدرس.
- الأرز المقشر هو أرز بادي حيث تنزع منه القشرة فقط، ويعرف كذلك تحت التسمية التجارية «الأرز البني، أرز كارغو، أو الأرز الكامل».
- الأرز المصنّع أو الأرز الأبيض هو الأرز المقشر الذي تخلص صناعياً من الكلّ أو الجزء من الغلاف والبذيرة.
تعريف العيوب الأرز المقشر حبات مسخنة : 4,0 ك/ك حبات كاملة أو مكسرة حيث يكون لونها قد لوث بالحرارة) حبات كاملة أو مدققة مصفرة.
حبات متضررة : حبّات كاملة أو دقاق 4,0 ك /ك تعرضت بصفة ظاهرة إلى إتلاف بسبب الرطوبة والحيوانات والأمراض أو أسباب أخرى ماعدا الحبات المسخنة.
حبات غير ناضجة : حبات كاملة أو دقاق 12,0% ك/ك غير ناضج و/أو سييء النمو حبات طباشيرية : حبات كاملة أو دقاق 11,0% ك /ك حيث يكون مظهر الثلاث أرباع من مساحتها كامد وطحيني على الأقل حبات مخططة بالأحمر : حبات كاملة أو دقاق لها خطوط حمراء حيث يكون طولها أكبر أو يساوي نصف الحبة الكاملة، لكن المساحة التي تمثلها هذه الخطوط الحمراء تكون أقل من ربع المساحة الكلية حبات حمراء : حبّات كاملة أو دقاق 12,0% كك تمثل تلوين أحمر على أكثر من ربع المساحة دون أن تكون حبات مسخنة حيات سوداء مجفّفة : حبات أو أجزاء من حبات الأرز المجفف حيث تحتوي أكثر من 1/4 المساحة على تلوين أسود أو بني قاتم
- الأرز المجفف هو الأرز المقشر أو المصنع المتحصل عليه عن طريق تبليله في ماء أرز بادي أو ماء الأرز المقشر، تم بعد ذلك إخضاعه لمعالجة حرارية تطلي كلية النشاء وإلى التجفيف.
أرز ذو حبات طويلة : هو أرز طول حباته يساوي 6,6 مم أو أكثر.
- أرز ذو حبات متوسطة : هو أرز طول حياته يساوي 6,2 ملم وأقل من 6,6 ملم..
- أرز حبات قصيرة : هو أرز طول حياته أقل من 6.2 مم.
المادة 4
فتح المادةتحدد طبيعة ونسب العيوب المقبولة في الأرز كالآتي :
الحدود القصوى الأرز المصنع ارز مقشر مجفّف ارز مصنع مجفف 3,0 ك/ك 8,0 ك/ك 6,0 ك/ك 3,0 ك/ك 4,0 ك/ك 3,0 ك/ك 2,0 ك/ك 12,0 ك/ك 2,0 ك/ ك/ك 11,0 ك/ك 8,0 ك/ ك/ك 8,0 ك/ك 4,0 ك/ك 12,0 ك /ك 4,0 ك/ك 4,0 ك ك . 2 %2 ك /ك
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون الأرز متجانسا ، وسليما، وقابلا للاستهلاك البشري، وكذلك خاليا من الروائح والنكهات غير العادية ومن الحشرات والقرايمات الحية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز المواد الغريبة في الأرز الحدود الآتية :
عناصر . عضوية أوساخ شوائب من أنواع الأرز حبوب أصل حيواني خاصة مواد عضوية مواد غير عضوية نباتات أخرى (balle) (أحجار، رمل، غبار .... إلخ) بال النخالة أجزاء من القش، إلخ) الحشرات الميتة) أرز مقشر 0,1 ك/ك أرز مصنع 0,1 ك/ك أرز مقشر مجفف 0,1 ك /ك أرز مصنع مجفف 0,1 ك/ ك/ك
المادة 7
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز الرطوبة الموجودة في الأرز نسبة 15%.
المادة 8
فتح المادةيجب أن لا تحتوي المنتوجات موضوع هذا القرار ملوثات عضوية أو معدنية أو بذورا سامة، بكمية قد تؤدي إلى الإضراب بصحة المستهلك.
المادة 9
فتح المادةيجب أن لا يحتوي الأرز الذي يباع تحت تسمية « نوعية عالية » أو « ممتازة» على نسبة دقاق، وحبات معيبة، أعلى من :
الدقاق : 5 حبات طباشيرية : 6%، حبات مخططة بالأحمر : 3%، حبات مسخنة : 0,5%، حبات متضررة : 1%، حبات سوداء على إثر التجفيف (في الحبات المجففة) : 1%.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحمل وسم الأرز المغلف مسبقا والموجهة للبيع بالتجزئة علاوة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها البيانات الآتية :
تسمية البيع طبقا لأحكام المادتين 3 و 9 أعلاه،
- الوزن الصافي 1,5% ك/ك 0,5 ك/ك 0,5 ك اك 0,5 ك/ ك/ك 1,5 ك/ك 0,1 ك/ ك/ك 0,5 ك/ك 0,1 ك/ ك/ك
- الاسم أو العنوان التجاري وعنوان المنتج، أو الموضب و / أو المستورد.
- تاريخ التوضيب المعبر عنه ببيان «موضب في ..».
- رقم الحصة،
- اسم البلد الأصلي.
يجب أن يحمل بالاضافة إلى الإشارة المذكورة أعلاه، وسم الأرز المغلّف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة إشارة سنة الجني.
غير أنه يسمح بالنسبة للأرز المغلف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة، بألا تظهر بيانات الوسم المشار إليها في هذه المادة إلا على الوثائق المرفقة باستثناء اسم المنتوج، وتعريف الحصة واسم وعنوان المنتج أو الموضب.
ويمكن أن يعوض تعريف الحصة واسم المنتج أو الموضب وعنوانه بعلامة تعريف، شريطة أن يسهل التعرف عليها بوضوح بواسطة الوثائق المرفقة..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997.
وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب بلحواجب بن علية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.