قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كف بزهانة، ولاية معسكر توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كف بالغزوات، ولاية تلمسان توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كف إلى مركز ذي توتر عال 220 كف بتلمسان، توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 220 كف بمرسى الحجاج، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996.
عمار مخلوفي 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.