قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بار) قطرها 8 وطولها 13,691 كم، تربط ما بين القناة 28 عنابة ومركز تمدد الغاز الكائن غرب مدينة برحال، ولاية عنابة.
- محطة البروبان بتوقرت ذات الضغط العالي ( 20 بار) سعتها 600م 3 الكائنة شمال مدينة توقرت ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996 .
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.