قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.