قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط ما بين المراكز ذات التوتر العالي بحاسي مسعود، قاسي الطويل (2) ولاية ورقلة
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي 220/60 كف بمرسى الحجاج، ولاية وهران والمركز ذي التوتر العالي بزهانة، ولاية معسكر
- خطّ كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط ما بين مركز وادي العثمانية والخطّ ذي التوتر العالي 60 كف عين السمارة، ميلة، ولاية ميلة توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كف إلى مركز ذي توتر عال 220 كف بوادي سلي، ولاية الشلف توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كف إلى مركز ذي توتّر عال 220 كف بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996.
عمار مخلوفي / العدد 22 6 ذو الحجة عام 1417 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.