قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة الفعلية لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الاتصال والثقافة. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.