قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة الفعلية لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الاتصال والثقافة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب مستشار في التربية - مستشار رئيسي في التربية أستاذ مهندس - أستاذ مهندس
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 وزير الاتصال وزير التربية والثقافة الوطنية ميهوبي الميهوب سليمان الشيخ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.