قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1997 . 5
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1997 . 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.