قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 18.15 66 الى 17 ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72 150 مؤرخ في 16 جمادى لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مرسوم رقم 72-152 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لمجموعة التعاون الفلاحي . - 1001 الثانية عام مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام
- 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي | 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011 | مرسوم رقم 72-155 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للفلاحة واتحاد لتعاونيات الولاية . 1029 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية . 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن 1017
- مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية كوينين عن أرض مساحتها 300 هكتار كهبة ابتدائية • 1029 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل لبلدية دبيلة عن أرض مساحتها 27 هكتارا و 7 آرات و 76 سنتيارا كهبة ابتدائية . 1029 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 139 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن سجن تيزي وزو القديم ومرافقه لتحويله الى دار ثقافة للشباب • 1029 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1977 ، صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص قطعة أرض | مساحتها 100000 متر مربع تقريبا ، كائنة بورقلة لفائدة وزارة | تسليم القطعة الارضية التابعة لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، والبالغة مساحتها 20249 هكتار و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة بتراب بلدية الميلة للورشات الشعبية للتشجير . 1029 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدني البوسعادة ، عن قطعتى أرض تابعتين لاملاك الدولة، تبلغ مساحتهما الكلية 90 آرا وتقعان ببوسعادة - 1030 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا واقعة بالمدية ، لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مدرسة شبه طبية . 1030 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة مستشفى عين بسام المدني ، عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 63 آرا و 70 سنتيارا تابعة لملك سى الاخضر ، لبناء دار للتوليد وقاعة للعيادات . 1030 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية جامعة عن عقار مبنى ( المركز الاداري الصحراوي سابقا) قصد اعداده مكاتب ملحقة بالبلدية المذكورة 1030 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، |
- - مرسوم رقم 72-150 72 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى : الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الاولى : تؤسس بين الاشخاص الموقعين أدناه ه مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار ، وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص ، وذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، تخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 73 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تتخذ المجموعة التسمية التالية : « مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار ( في وتشتمل دائرتها الترابية : ……… المادة 3 : يكون المركز الرئيسي للتعاونية في مقر الاستغلال الآتي بيانه : الموقع المسمى بلدية دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أي مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للمجموعة وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة .. الفصل الثاني هدف المجموعة المادة 4 : ان للمجموعة هدفا اقتصاديا ، ينحصر فيما يلى : استثمار الاراضي المتروكة أو غير المستغلة على الوجه الكافي أو تتطلب تهييئات تتجاوز الامكانيات الفردية للمستحقين المستفيدين منها برسم الثورة الزراعية . وتقوم أهدافها الاساسية ، على انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها لاستغلالها المعقول والاستعمال الامثل لعوامل الانتاج المتوفرة وكذلك على شراء التأطير التقني الملائم . ويمكنها عند الاقتضاء تنفيذ كل عملية ذات طابع تجاري تقتضيها ضرورات استغلال هذه الاراضي واستثمارها المادة 5 : تستهدف المجموعة كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها • ويمكنها لهذا الغرض : انجاز جميع أشغال البناء أو المشاركة في ذلك ، أو تحسين حالة السكن العائدة اعضائها . تنظيم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة أعضائها وعائلاتهم ، احداث كل تجهيز اسياسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء اموال الاستهلاك ، اتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وعائلاتهم ،
- التكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ،
- تنظيم الأعلام لفائدة أعضائها وعائلاتهم .
994 الجريدة الرسمية الفصل الثالث التاسيس المادة 6 : يتعين على المستفيدين من الثورة الزراعية تحت طائلة سقوط حقهم من صفة المستحقين ، والذين منحت لهم اراض وفقا للميزات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4 ان يؤسسوا فيما بينهم مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار كما يتعين أن ينضم اليها المستفيدون من الثورة الزراعية الذين منحت لهم أراض منطبقة على نفس الاراضى ذات الميزات والحدود المملوكة لمؤسسي المجموعة …. المادة 7 : يجرى استبدال كل مستحق عضو في المجموعة ، بمستحق آخر ، بحكم القانون :
-
- اذا فقد أحد المستحقين من الاعضاء صفته كمستحق ،
- اذا توفى احد المستحقين من أعضاء المجموعة ، ولم يمكن أن يحل محله احد فروعه من الذكور طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية ، وفى هذه الحالة ، فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل في المجموعة ، تنقل مجانا للعضو الجديد . المادة 8 : يجب على المجموعة ان تمسك فى مركزها ، سجلا لتسجيل الشركاء . المادة و : إن مدة المجموعة التعاونية التحضيرية محدود بالمدة التي يقتضيها استثمار الاراضي التي تقوم عليها وبمجرد استكمال هذا الاستثمار ، فينبغى على المجموعة ان تتحول الى تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ويكون أعضاء المجموعة نفس اعضائها المادة 10 : تقترح الجمعية العامة للمجموعة على الهيئة التنفيذية للولاية ، فى الاحوال المنصوص عليها في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ومع الرأي المسبب حالة اقصاء المستحقين من اعضاء المجموعة ويرفع هذا الاقتراح بواسطة المجلس الشعبي البلدي .. المادة 11 : ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية | البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية . | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا . الباب الثاني رأسمال المجموعة المادة 12 : يتكون رأسمال المجموعة من التجهيزات الجماعية ووسائل الاستثمار المكتسبة المقدمة أو الممولة من الدولة وكذلك من الحصص الشخصية التي يمكن أن يقدمها المستحقون الى المجموعة وكذلك من استثمارات القروض والاعانات والهبات والوصايا .. وعند تأسيس المجموعة ، يسلم جرد الاموال المنقولة وغير المنقولة الممنوحة للمستفيدين الى المجموعة . وتقدر التجهيزات الجماعية ووسائل الاستثمار الممنوحة بواسطة لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والجمعية العامة للمجموعة ثم تقيد قيمتها في دفتر الجرد . المادة 13 : تقدر الحصص الشخصية التي يمكن أن يقدمها المستحقون من الاعضاء ، من قبل الجمعية العامة ، وتقيد قيمتها في دفتر الجرد ، ويمكن ان تكون موضع تسديد على اقساط سنوية ، اما بناء على مقرر للجمعية العامة أو للمجموعة ، اذا كانت لهذه الاخيرة نشاطات انتاج ملحق بالاستثمار واما من قبل تعاونية الانتاج الخاص بالثورة الزراعية التي تحدث في المستقبل . المادة 14 : يزاد رأسمال الشركة بالحصص الشخصية التي يمكن ان يقدمها المستحقون المنضمون ، ويخفض بالحصص الشخصية غير المسددة أو المعادة للاعضاء المستقيلين أو المفصولين . المادة 15 : لا توزع المجموعة التعاونية التحضيرية حصصا في الشراكة . الباب الثالث تنظيم العمل - التسيير المادة 16 : تلتزم المجموعة بالخضوع المستلزمات الاستثمار. وتتولى الجمعية العامة في اطار مخطط الاستثمار الموضوع ، توزيع العمل بين الاعضاء . المادة 17 : يلتزم كل عضو بالعمل مباشرة وشخصيا فى اطار نظام العمل الذي تقرره الجمعية العامة 10
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 المادة 18 : يمكن للجمعية العامة انشاء افواج العمل ، يكون على رأس كل منها مسؤول . المادة 19 : يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بيد عاملة مأجورة للمساعدة ، ويستخدم على وجه الاولوية اشخاص من بين افراد اسر المستحقين من أعضاء المجموعة . ويطبق تشريع العمل في حالة الاستعانة بيد عاملة لقاء أجر . الفصل الاول الجمعية العامة المادة 20 : تتشكل الجمعية العامة من كافة أعضاء المجموعة فتنعقد في دورة عادية مرة واحدة كل شهر ، وتنعقد كذلك في دورة غير عادية المادة 21 : ان لكل عضو حاضر أو ممثل صوتا واحدا فقط في الجمعية العامة . وفى حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز اكثر من صوتين ، وضمنهما صوته .. المادة 22 : يبلغ استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ، والمحتوى على مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وجدول أعماله، الى كل عضو قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع . كما يجب ان يلصق فى مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة .. المادة 23 : يجب أن ينعقد احد الاجتماعات العادية للجمعية العامة خلال الثلاثة أشهر التي تلى قفل السنة المالية . المادة 24 : ينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص ، فيما يلي :
- سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط المجموعة، تحديد عدد أيام العمل الذي يجب على كل عضو ان يقوم به في نطاق مخطط الاستثمار الموضوع ، وضع النظام الداخلي للمجموعة ،- انتخاب رئيس المجموعة ، المصادقة عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود، البت عند الاقتضاء وفى اطار التنظيم الجاري به العمل في مستوى أداءات الخدمة واسعار الشراء والبيع لجميع المنتجات ،
- التحقيق في ميزانية نشاط المجموعة لآخر السنة المالية والمصادقة عليها او تصحيحها ، م تخصيص النتائج عند الاقتضاء طبقا للمادتين 40 و 41 الواردتين بعده . المادة 25 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الاعضاء الحاضرين او الممثلين مساويا لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة . واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فتنعقد الجمعية العامة مجددا بعد 15 يوما من الاجتماع الأول ، وتكون مدة التبليغ لهذا الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين .. وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضي أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي . المادة 26 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول أعمال محدود ، وذلك أما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، واما باقتراح ثلث أعضاء المجموعة ، أو بمبادرة من الرئيس . فتقوم بالبحث فى كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها المادة 27 : يمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات . واذا لم يكتمل هذا النصاب جاز انعقادها ثانية خلال الشهر التالي للاجتماع الاول وينبغى في هذه الحالة استكمال نصف الاصوات . واذا دعيت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمرة الثالثة، فيمكنها أن تتداول مهما كان عدد الاصوات المتجمعة تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها … المادة 28 : يمسك سجل خاص في مقر المجموعة، تحت مسؤولية الرئيس، وتدرج فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذلك جدول الحضور الموقع من جميع الاعضاء الحاضرين.. الفصل الثاني رئيس المجموعة المادة 29 : تنتخب الجمعية العامة العادية رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ، لمدة سنتين من بين أعضاء المجموعة • ولا يجوز لرئيس المجموعة أن يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين . ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها ..
جل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 تك
المادة 30 : يجب ان تتوفر فى الرئيس الشروط التالية : ان يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ان يسكن فعلا في نطاق الدائرة الترابية للمجموعة ،
-
- ان يكون غير محكوم عليه سابقا بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام ولا بمخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي والتجاري . ان وظيفة الرئيس لا تعفيه من العمل في المجموعة المادة 31 : يمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن ان يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته ، ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية . المادة 32 : يمثل الرئيس المجموعة أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية . المادة 33 : يدعو الرئيس لانعقاد الجمعية العامة لجميع الاجتماعات ، ويترأسها في جميع مداولاتها ويسهر على تنفيذ مقرراتها المادة 34 : يضع رئيس المجموعة الميزانية السنوية لنشاط المجموعة ، ويحيلها للجمعية العامة للمصادقة عليها ويبلغ محضر المداولات الخاصة بالجمعية العامة والمتضمن المصادقة على الميزانية السنوية للنشاط الى المجلس الشعبى البلدي والى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الباب الرابع التسيير المالي وأجور الاعضاء المادة 35 : تفتح السنة المالية للمجموعة في أول أكتوبر و تقفل في 30 سبتمبر المادة 36 : تنضم المجموعة لزوما الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها المادة 37 : يتقاضى أعضاء المجموعة أجورهم من اموال الدولة مقابل الشغل المنجز منهم ضمن المجموعة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمجموعات التعاونية التحضيرية للاستثمار . المادة 38 : ان أيام العمل المتممة طبقا للتوزيع الذي تقوم به الجمعية العامة ، وفقا للمادة 16 أعلاه ، تتولى مراقبتها التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتي تحدد مبلغ الاجر الواجب الاداء لكل عضو . المادة 39 : يوقف أداء هذا الاجر عند تصفية المجموعة وتحويلها الى تعاونية زراعية للانتاج طبقا للمادة و أعلاه المادة 40 : اذا قامت المجموعة بممارسة نشاط للانتاج ، ملحق بنشاطها الخاص بالاستثمار ونتج عن هذا النشاط | فائض لها، فيجرى تخصيص هذا الفائض بموجب مقرر من الجمعية العامة ، طبقا للمادة 11 أذناه . ويتكون الفائض من ايرادات السنة المالية بعد تخفيض تكاليف الاستغلال والنفقات العامة ، بما فيها جميع الاستهلاكات والمؤونات المتعلقة بنشاط انتاج المجموعة . وتراعى كذلك في حساب الفائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية والخسائر والارباح الخاصة بالسنين المالية السابقة المادة 41 : يقتطع من الموارد السنوية ، مقدار 50 بالمئة ، يجرى توزيعه كتكملة الدخل، بين أعضاء المجموعة بنسبة أيام العمل المتممة ضمن المجموعة ، أما الخمسون بالعنة الباقية فتوزع بحصص متساوية بين صندوق للاحتياط ، وصندوق المال المتداول . وتنشأ حسابات صندوق الاحتياط وصندوق المال المتداول تحت شكل حسابات مجمدة . الباب الخامس علاقات المجموعة المادة 42 : تنشيء المجموعة علاقات مع مجموعة أعضائها طبقا لاحكام المواد 5 و 10 و 16 و 17 من هذا القانون الاساسي . وزيادة على ذلك ، عندما يصاب مستحق من أعضاء المجموعة ، دون ان يكون له فرع من الذكور على عمود النسب فى سن الاستغلال ، بعجز دائم او يتوفى ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فان صاحب الاسرة الجديد يستمر في قبض ما يساوى المبلغ الذي كان يتلقاه المستحق المتوفى أو العاجز بصفته مستحقا وعضوا في المجموعة وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ومنحه الحصة التي كان يستفيد منها المستحق المتوفى او العاجز في المجموعة • • المادة 43 : كلما حدث نزاع بين أعضاء المجموعة في اطار نشاطاتها او بين أعضاء المجموعة والمجموعة نفسها ، يجري تسويته وديا من قبل الجمعية العامة • المادة 44 : تقوم المجموعة بانشاء علاقات مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها . المادة 45 : تسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه . وفى حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن ان ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدى ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام . المادة 46 : تنشىء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية على وجه الخصوص :
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 ت الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة التجهيزات الجماعية والاعانات والاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل . المجلس الشعبي البلدي الذي تحيل النيه على وجه الخصوص ميزانية النشاطات السنوية واقتراحات اقصاء الاعضاء .. التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتي
- يتعين على المجموعة الانضمام اليها .. الباب السعادس الحل والتصفية المادة 47 : يمكن حل المجموعة بمجرد استكمال الشروط المطلوبة في المادة و أعلاه. وعند انتهاء استثمار قطع الاراضي التي تقوم عليها المجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار ، يصار الى حل هذه المجموعة .. المادة 48 : اذا لم ينص القانون الاساسي على تاريخ لحل المجموعة ، فان هذا التاريخ يحدد من الجمعية العامة غير العادية للمجموعة ، ومن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات اللتين تتحققان من فترة انتهاء مدة الاستثمار ومن ان قطع الاراضي التي تقوم عليها المجموعة قد بدات فى الانتاج . وتصدر الجمعية العامة غير العادية قرار حل المجموعة المادة 49 : يجتمع أعضاء الجمعية العامة غير العادية التي قررت حل المجموعة بنفس التاريخ في شكل جمعية تأسيسية لتعاونية زراعية للأنتاج الخاص بالثورة الزراعية ، طبقا للقانون الأساسي النموذجي لهذه الأخيرة، وينبغي على تجميع أعضاء المجموعة المنحلة أن ينضموا للتعاونية الجديدة تحت طائلة سقوط صفتهم كمستحقين فى الثورة الزراعية . المادة 50 : يؤول المال الصافي الخاص بالمجموعة الى التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية، وذلك بعد انقضاء الديون وتسديد الخسائر المادة 31 : يدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي، ضمن النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية العامة المادة 32 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .. هواري بومدين | مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المزرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن المثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى : الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الاولى : تؤسس بين الاشخاص الموقعين أدناه مجموعة زراعية للمالكين على الشيوع » وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، وذات طابع تعاوني تحضيري ، تخضع للامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الأساسي ..
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه المادة 2 : تتخذ المجموعة التسمية التالية : « المجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع » في وتشمل دائرتها الترابية : المادة 3: يكون المركز الرئيسى للمجموعة في مقر الاستغلال الآتي بيانه : الموقع المسمى بلدية …. دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر، ضمن حدود الدائرة الترابية للمجموعة ، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة الفصل الثاني هدف المجموعة المادة 4 : أن للمجموعة هدفا اقتصاديا ينحصر فيما يلى :
- صيانة الوحدة الاقتصادية للاستغلال الزراعي المشاع ، الانجاز الجماعي لكل العمليات المتعلقة بالانتاج الزراعي وتسويق منتجات الاستغلال .. ويمكنها لهذا الغرض القيام بجميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بهدفها التأسيسي ، على أن لا يؤدى ذلك الى تغيير طابعها المدني .. المادة 5 : يجوز للمجموعة كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها ويمكنها لهذا الغرض :
- انجاز جميع اشغال البناء أو المشاركة في ذلك ، أو تحسين حالة السكن لفائدة اعضائها ، تنظيم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة اعضائها وعائلاتهم ،
- احداث كل تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء أموال الاستهلاك ، اتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي- والمهني لاعضائها وعائلاتهم ، التكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها وعائلاتهم . الفصل الثالث التاسيس المادة 6 : تؤسس المجموعة بمبادرة المالكين الشركاء على الشيوع المزرعة ، ويتعهدون بعدم تقسيم المزرعة طيلة خمس سنوات على الاقل . ولا يمكن ان يقل عدد المالكين الشركاء الذين يمكنهم تأسيس هذه المجموعة عن ثلاثة شركاء .. المادة 7 : أن انضمام أعضاء جدد ممكن في كل حين ، بناء على موافقة الجمعية العامة المادة 8 : ينبغي على المجموعة أن تقتني في مركزها سجلا لقيد اعضائها . المادة و : يجوز للمجموعة ان تقبل اشخاصا من الغير بصفة المنتفعين ، للاستفادة من نشاطات الخدمات التي يمكن أن تقدم لها فى اطار هدفها التأسيسي ، وان التعريفات المطبقة على العمليات المنجزة مع المنتفعين من قبل المجموعة تحدد على أساس سعر الكلفة الخاصة بالعملية مع اضافة عمولة يتراوح معدلها بين 1 الى 3 % من سعر الكلفة هذا المادة 10 : ان مدة شراكة المجموعة محدودة بخمس سنوات قابلة للتجديد انما يمكن حلها وفقا للشروط . المذكورة في المادتين 43 و 44 ادناه . المادة 11 : لا يسرى مفعول التأسيس مالم يصدر ترخيص به من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. وينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة بمساعدة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية للحصول على الترخيص . واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي ، الى السلطة المختصة ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا … الباب الثاني راسمال المجموعة المادة 12 : يتكون رأسمال المجموعة : I - من الارض ومن وسائل الانتاج الأخرى المرتبطة بالارض التي يملكها الاعضاء مشتركين ، 2 - من الاسهامات الشخصية من كل نوع ، يمكن أن يقدمها الاعضاء حين تأسيس المجموعة أو اثناء قيامها بنشاطها ، ويدرج قوام هذا الرأسمال بشكل مفصل فى قائمة ملحقة بهذا القانون الاساسي . المادة 13 : يمكن زيادة رأسمال المجموعة ، بقبول الهبات والوصايا والاعانات ، التي يمكن ان تنالها المجموعة المادة 14 : لا يجوز للمجموعة توزيع حصص في الشراكة. المادة 15 : تقرر الجمعية العامة تحديد مقدار المشاركة المالية التي ينبغي على كل عضو دفعها ، بقصد انجاز اية عملية تابعة لهدف المجموعة • الباب الثالث تنظيم العمل - التسيير المادة 16 : يتعين على كل عضو في مجموعة التعاون الفلاحي خدمة الاستغلال شخصيا ، وعند الاقتضاء بمساعد أسرته
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ويوزع العمل من قبل الجمعية العامة العادية التي تحدد | عدد ساعات العمل التي يجب ان يقوم بها كل عضو . المادة 17 : يجوز للمجموعة ان تستعين بيد عاملة مأجورة يكن عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة . واذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد الجمعية العامة مجددا لمساعدتها كلما اقتضت الحاجة ذلك . بعد 15 يوما من الاجتماع الاول ، وتكون مدة التبليغ لهذا المادة 18 : يقوم بتسيير المجموعة : 1 الجمعية العامة ،
- رئيس المجموعة . الفصل الاول الجمعية العامة المادة 19 : تتشكل الجمعية العامة من كافة اعضاء المجموعة . فتنعقد في دورة عادية مرة واحدة كل شهر ، وتنعقد كذلك في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال السنة. المادة 20 : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة مهما كان مقدار اشتراكه فى رأسمال المجموعة . وفى حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز أكثر من صوتين ، وضمنهما صوته . المادة 21 : تنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة رئيس المجموعة وتحت رئاسته • ويجب ان تتضمن الدعوة مكان انعقاد هذه الجمعية مع بيان التاريخ والساعة وجدول الاعمال . وتبلغ الدعوة لكل عضو ، قبل 15 يوما على الاقل من الاجتماع المقرر . كما يجب ان تلصق في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة . بيد انه يجوز للجمعية العامة ان تحدد تاريخا ثابتا لانعقاد الجمعية العامة العادية فى كل شهر فينبغي في هذه الحالة لصق قرار التحديد هذا فقط في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة . المادة 22 : ينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص ، فيما يلي : رضع مخطط النشاط للمجموعة وتحديده طبقا لهدفها ،
- المصادقة على النظام الداخلي ، 6
- النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضاء المجموعة او بينهم وبين المجموعة ، بقصد تسويتها وديا ، انتخاب رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ،
- التحقيق في ميزانية آخر السنة المالية وفي التقرير الخاص بالنشاط والمصادقة عليهما او تصحيحهما ، المصادقة ، عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود ،- البت في طلبات الانضمام للمجموعة . المادة 23 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم | الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين .. وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضى أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي . المادة 24 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود ، وذلك اما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، وأما باقتراح ثلث اعضاء المجموعة أو بمبادرة الرئيس فتقوم بالبحث في كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها • المادة 25 : يمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات . فاذا لم يكتمل هذا النصاب ، جاز إنعقادها ثانية خلال الاسبوع التالي للاجتماع الأول ، فتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات المجمعة . تتخذ مقررات الجمعية العامة باغلبية ثلثي الاصوات المعبرة عنها . المادة 26 : يمسك سجل خاص في مقر المجموعة ، تحت مسؤولية الرئيس ، وتدرج فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذلك جدول الحضور الموقع من جميع الاعضاء الحاضرين . الفصل الثاني رئيس المجموعة المادة 27 : تنتخب الجمعية العامة العادية رئيس المجموعة بالاقتراع السري ، لمدة سنتين ، من بين اعضاء المجموعة المادة 28 : لا يجوز لرئيس المجموعة ان يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين ، ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها . المادة 29 : يمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن أن يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية . المادة 30 : يمثل الرئيس المجموعة أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية ..
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه المادة 31 : يدعو الرئيس لانعقاد الجمعية العامة لجميع الاجتماعات ، ويترأسها في جميع مداولاتها ويسهر علي تنفيذ مقرراتها . المادة 32 : يضع رئيس المجموعة الميزانية السنوية لنشاط المجموعة ، ويحيله للجمعية العامة للصادقة عليه الباب الرابع التسيير المالي المادة 33 : تفتح السنة المالية للمجموعة فى أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر . وتضبط محاسبة المجموعة وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها. المادة 34 : عندما تتابع المجموعة عدة نشاطات ، افيكون كل من هذه النشاطات موضوع حساب خاص بالاستغلال التابع لها . المادة 35 : تتكون موارد المجموعة من الاشتراكات التي يؤديها الاعضاء طبقا للمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، وكذلك من ايرادات المجموعة .. المادة 36 : تجسم من هذه الموارد جميع التكاليف المتعلقة بتسيير المجموعة وكذلك الاستهلاكات والمؤونات . المادة 37 : يوزع الرصيد الباقي بين الاعضاء بنسبة ساعات العمل المقدمة من كل منهم . المادة 38 : يجوز للمجموعة احداث أي صندوق مؤسس من الرصيد المنصوص عليه فى المادة 37 أعلاه . فتقرر الجمعية العامة احداث هذه الصناديق وتحدد النسب المؤداة كتغذية لها الباب الخامس علاقات المجموعة المادة 39 : تنشيء المجموعة علاقات مع مجموع اعضائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ولا سيما احكام المواد 4 و 5 و 12 و 19 منه . كلما حدث نزاع بين أعضاء المجموعة فى اطار نشاطاتها أو بين الاعضاء والمجموعة أو بين المجموعة والمنتفعين يجري تسويته وديا من قبل الجمعية العامة • المادة 40 : تقوم المجموعة بانشاء علاقات مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها المادة 41 : تسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 40 اعلاه وفي حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن أن ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .. المادة 42 : تنشيء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية | على وجه الخصوص : التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي يمكن للمجموعة الانضمام اليها ،
- المجلس الشعبي البلدي ، الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة بالاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل ويجوز للمجموعة أن تنضم لكل تعاونية تابعة للخدمات التخصصية الباب السادس الحل والتصفية الفصل الاول الحل المادة 43 : لا يمكن حل المجموعة الا بعد انقضاء المدة التأسيسية لقيام المجموعة . ويصدر الحل عن الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاعضاء . المادة 44 : يصدر حل المجموعة كذلك بحكم القانون ، عندما تقرر الجمعية العامة تحويلها الى تعاونية انتاج للثورة الزراعية أو تعاونية للاستغلال المشترك . المادة 45 : يتعين على الجمعية العامة التي تصدر قرار حل المجموعة ، أن تعين من ضمن اعضائها ، وبالاغلبية البسيطة للاميرات المعبر عنها ، لجنة تكلف بعمليات التصفية .. الفصل الثاني التصفية المادة 4 : يؤول المال الصافى بعد انقضاء الديون، وبموجب مقرر من الجمعية العامة التي قررت الحل ، الى التهاونية التي تحل محل المجموعة ، أو اعضاء المجموعة ، بنسية مشاركتهم في تكوين رأسمال المجموعة • المادة 47 : اذا ظهر بنتيجة التصفية وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال المجموعة ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك الاعضاء بين هؤلاء الآخرين بنسبة مشاركة كل منهم فى تكوين رأسمال هذه المجموعة . المادة 48 : يدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي ضمن النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية العامة . المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 . هواري بومدين
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 مرسوم رقم 72 152 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاسياسي النموذجي لمجموعة التعاون الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضي الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى : البياب الأول التأسيس - الهدف الفصل الأول التسمية - الدائرة الترابية المادة الأولى : تؤسيس بين الاشخاص المذكورين في الملحق مجموعة التعاون الفلاحى وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص، وذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، تخضع للامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 لموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات فى الفلاحة ، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي المادة 2 : تتخذ المجموعة التسمية التالية : « مجموعة التعاون الفلاحي » ل وتشمل دائرتها الترابية : المادة 3 : يكون المركز الرئيسي للمجموعة في مقر الاستغلال الآتي بيانه :
- الموقع المسمى بلدية
- دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أي مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للمجموعة وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة . الفصل الثاني هدف المجموعة المادة 4 : المجموعة هيئة ذات هدف اقتصادي وثقافي واجتماعي وهي تستهدف ترقية التعاون بين اعضائها وانجاز كل نوع من العمليات المرتبطة باستغلال الاراضي لفائدة اعضائها المشتركة . المادة 5 : يجوز للمجموعة في اطار هدفها الاقتصادي ، ان تقوم بما يلي : الشراء والبيع بصفة مشتركة ، لجميع المنتجات والادوات الضرورية لاستغلال حصة كل عضو من اعضائها ) تنظيم المبادلات التقنية والاقتصادية بين اعضائها ، اعداد مخطط زراعة مشترك لتطبيقه في استغلال كل عضو من اعضائها • المادة 6 : تستهدف مجموعة التعاون الفلاحي ، في اطار هدفها الاجتماعي والثقافي ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها . ويمكنها لهذا الغرض ، انجاز جميع اشغال البناء او المشاركة فى ذلك ، أو تحسين حالة السكن لفائدة اعضائها .
- ولها ان تنظم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة اعضائها وعائلاتهم ،
- واحداث كل تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء اموال الاستهلاك ،
- واتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وعائلاتهم ، و والتكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ، وتنظيم الاعلام لفائدة اعضائها وعائلاتهم . الفصل الثالث التيأسيس المادة 7 : ان المجموعة مفتوحة لكل شخص طبيعي او
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه معنوي ، له صفة مستغل زراعي ، وتحت أي شكل كان ويجوز على وجه الخصوص للمستحقين في الثورة الزراعية بصفة فردية والمرخص لهم بالاستغلال تحت شكل فردي طبقا للمادة 112 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ان يؤسسوا مجموعة التعاون الفلاحي او ان ينضموا اليها ، عندما لا يتعين عليهم الانضمام لتعاونية زراعية للاستغلال المشترك . ويمكن لكل مجموعة للتعاون الفلاحى ان تجمع في نفس الوقت اشخاصا طبيعيين من المستغلين الزراعيين مهما كانت صفتهم . المادة 8 : ان انضمام اعضاء جدد ممكن في كل حين ، بناء على موافقة الجمعية العامة ، بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجموعة كما ان اقصاء العضو عنها يجري على نفس الشكل ، بسبب ارتكاب خطأ جسيم . المادة و : لا يجوز لاي عضو الانسحاب من المجموعة ، اذا كان انسحابه يسبب مضرة في انجاز اشغال ذات فائدة جماعية ، سبق ان باشرت فيها المجموعة • وينبغي على العضو الذي يبدى رغبته في الانسحاب ، ان يطلب ذلك قبل ثلاثة أشهر من اختتام السنة المالية ويعود للجمعية العامة ان تبت في طلب الانسحاب، ولا يجوز لها المعارضة فيه ، بيد انه يمكنها ان تحدد التاريخ الفعلي للانسحاب ، بحسب العمليات ذات الفائدة المشتركة، والتي شرعت فيها المجموعة . المادة 10 : يجوز لمجموعة التعاون الفلاحي أن تقبل اشخاصا من الغير عند الاقتضاء ، للاستفادة من نشاطات الخدمات التي يمكن أن يقدمها لها فى اطار هدفها التأسيسي ، وعندما تستعمل المجموعة حق الخيار هذا، يتعين عليها قبول الطالبين من الغير كشركاء في المجموعة المادة 11 : ان مدة مجموعة التعاون الفلاحي غير محدودة الا انه يجري حلها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 ادناه المادة 12 : ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية . واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا. المادة 13 : يؤدى اعضاء المجموعة ، حين انضمامهم ، اشتراكا غير قابل للاسترجاع ، يتبع مقداره لصفة العضو وان مقدار الاشتراك بالنسبة للاعضاء من الاشخاص الطبيعيين | يبلغ عشرة دنانير ، وبالنسبة للاعضاء الاشخاص المعنويين فيبلغ خمسين دينارا .. المادة 14 : يجوز للجمعية العامة في اجتماعها غير العادي أن تقرر أداء اشتراك اضافى، بقصد انجاز اشغال ذات فائدة مشتركة أو بقصد شراء وسائل الانتاج لاستعمالها بصفة مشتركة فتحدد مقدار هذا الاشتراك الاضافي بمعدل 1 بالنسبة للاعضاء من الاشخاص الطبيعيين و 5 بالنسبة للاعضاء من الاشخاص المعنويين المادة 15 : تقرر الجمعية العامة ، عند استقالة عضو من المجموعة او اقصائه ، اما تسديد الحصة المدفوعة من هذا العضو في اطار المادة 14 بمقابل تركه حقه في الانتفاع بوسيلة الانتاج المكتسبة ، واما عدم تسديد هذه الحصة واستمرار حقه في الانتفاع بالوسيلة المذكورة . وتحدد الجمعية العامة الكيفيات العملية للتسديد أو استمرار الحق في الانتفاع . المادة 16 : اذا اقصى أحد المستحقين من عضوية المجموعة بنتيجة فقده صفته كمستحق ، أو توفى ، فتنتقل حقوقه في المجموعة مجانا الى المستحق الذي يحل محله المادة 17 : يمكن زيادة رأسمال المجموعة ، بقبول الهبات والوصايا والاعانات ، التي يمكن ان تنالها المجموعة الباب الثاني تنظيم العمل - التسيير المادة 18 : يقوم كل عضو في مجموعة التعاون الفلاحي بخدمة أرضه مباشرة وشخصيا ، وعند الاقتضاء بمساعدة اسرته . وعندما تضع الجمعية العامة للمجموعة مخطط الزراعة المشترك للمجموعة وفقا لما تنص عليه المادة 5 اعلاه، يتعين على كل عضو أن يعمل فى اطار هذا المخطط • المادة 19 : كلما اقتضت الحاجة ليد عاملة اضافية في ارض يستغلها أحد الاعضاء وجب على هذا الاخير طلب المساعدة من الاعضاء الآخرين ، ويتعين عندئذ على الجمعية العامة تنظيم هذا النوع من التعاون • المادة 20 : يجوز لكل عضو في المجموعة كذلك ان يستعين بكل حرية بيد عاملة مأجورة لمساعدته فى اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 21 : يقوم بتسيير المجموعة : الجمعية العامة
- رئيس المجموعة الفصل الاول الجمعية العامة المادة 22 : تتشكل الجمعية العامة من كافة أعضاء المجموعة .. فتنعقد في دورة عادية مرة واحدة كل شهر ، وتنعقد كذلك في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال السنة ..
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 المادة 23 : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة مهما كان مقدار اشتراكه .. وفي حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز أكثر من صوتين ، وضمنهما صوته . المادة 24 : تنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة رئيس المجموعة وتحت رئاسته .. ويجب أن تتضمن الدعوة مكان انعقاد هذه الجمعية مع بيان التاريخ والساعة وتبلغ الدعوة لكل عضو ، قبل 15 يوما على الاقل من الاجتماع المقرر . كما يجب ان تلصق في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة بيد انه يجوز للجمعية العامة ان تحدد تاريخا ثابتا لانعقاد الجمعية العامة العادية فى كل شهر ، فينبغي في هذه الحالة لصق قرار التحديد هذا فقط في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة . المادة 25 : ينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص ، فيما يلي : وضع مخطط النشاط للجمعية وتحديده طبقا | لهدفها، وضع مخطط الزراعة المشترك واقراره عند الاقتضاء ليكون ساريا على جميع اعضاء المجموعة ،
- المصادقة على النظام الداخلي ،
- النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضاء المجموعة او بينهم وبين المجموعة ، بقصد تسويتها وديا ،
- انتخاب رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ، التحقيق في ميزانية آخر السنة المالية وفي التقرير الخاص بالنشاط والمصادقة عليهما أو تصحيحهما ،
- المصادقة عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود، البت في طلبات الانضمام للمجموعة أو الانسحاب منها • المادة 26 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين مساويا لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة . واذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد الجمعية العامة مجددا بعد 15 يوما من الاجتماع الأول ، وتكون مدة التبليغ لهذا الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين . وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضى اغلبية | خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .. المادة 27 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود ، وذلك اما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، وأما باقتراح ثلث اعضاء المجموعة ، او بمبادرة الرئيس . فتقوم بالبحث في كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها . المادة 28 : يمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات . فاذا لم يكتمل هذا النصاب ، جاز انعقادها ثانية خلال الشهر التالي للاجتماع الأول ، وينبغي في هذه الحالة استكمال نصف الاصوات .. واذا دعيت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للمرة الثالثة ، فيمكنها ان تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة. تتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية ، بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها .. المادة 29 : يمسك سجل خاص في مقر المجموعة ، تحت مسؤولية الرئيس ، وتدرج فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذلك جدول الحضور الموقع من جميع الاعضاء الحاضرين .. الفصل الثاني رئيس المجموعة المادة 30 : تنتخب الجمعية العامة العادية رئيس المجموعة ، بالاقتراع السري ، لمدة سنتين ، من بين اعضاء المجموعة . المادة 31 : لا يجوز لرئيس المجموعة ان يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين ، ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها • المادة 32 : يمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن أن يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته ، ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية . المادة 33 : يمثل الرئيس المجموعة امام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية المادة 34 : يدعو الرئيس لانعقاد الجمعية العامة لجميع الاجتماعات ، ويتراسها فى جميع مداولاتها ويسهر على تنفيذ مقرراتها . المادة 35 : يضع رئيس المجموعة الميزانية السنوية لنشاط المجموعة ، ويحيلها للجمعية العامة للمصادقة عليها • ويبلغ محضر المداولات الخاصة بالجمعية العامة والمتضمن المصادقة على الميزانية السنوية للنشاط الى المجلس الشعبي البلدي والى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الباب الثالث التسيير المالي المادة 36 : تفتح السنة المالية للمجموعة في أول اكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر . وتضبط محاسبة المجموعة وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها . المادة 37 : عندما تتابع المجموعة عدة نشاطات فيكون كل منها موضوع حساب خاص بالاستغلال • المادة 38 : عندما تضم مجموعة التعاون الفلاحي ، مستحقين فى الثورة الزراعية بين اعضائها ، يتعين عليها الانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها . المادة 39 : تتكون موارد المجموعة من الاشتراكات التي يؤديها الاعضاء وكذلك من الايراد المتأتى من العمولات التي تتناولها مقابل جميع العمليات التي تنجزها سواء كان بواسطة أعضائها أو المشاركين فيها، في اطار نشاطاتها التأسيسية. ان التعريفات المطبقة في هذه العمليات من طرف المجموعة يجري تحديدها على اساس سعر الكلفة التي يضاف اليها عمولة يتراوح معدلها بين 1 و 3 % . المادة 40 : تحسم من هذه الموارد جميع التكاليف المتعلقة بتسيير المجموعة وكذلك الاستهلاكات والمؤونات. المادة 41 : يلحق الباقى بالمال المتداول أو أي صندوق تقرر الجمعية العامة تأسيسه . المادة 42 : لا يجوز للمجموعة توزيع أي مرتجع للاعضاء . الباب الرابع علاقات المجموعة المادة 43 : تنشيء المجموعة علاقات مع مجموعة أعضائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ولا سيما احكام المواد 7 و 8 و 10 و 11 و 18 منه • وكل نزاع ينشب بين اعضاء المجموعة فى اطار نشاطاتها او بين الاعضاء والمجموعة أو بين المجموعة والمشاركين ينبغي تسويته بشكل ودي من قبل الجمعية العامة المادة 44 : عندما يصاب مستحق من اعضاء المجموعة ، بعجز دائم أو يتوفى دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في من الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه اي مورد يعيشون به ، يتعين على المجموعة التكفل بهؤلاء الاشخاص فى نطاق التعاون المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون الاساسي وطبقا لاحكام المادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد ميغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته 6 وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الامر المذكور أعلاه و منحه الارض المعنية . وفى عضون ذلك ، يقوم الاعضاء الآخرون في المجموعة باستغلال الحصة العائدة للمستحق تبعا لساعات العمل التي يتممها كل منهم ، والتي تقررها الجمعية العامة • • المادة 45 : تقوم المجموعة بانشاء علاقات مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها المادة 46 : تسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 45 اعلاه . وفى حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن أن ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام . المادة 47 : تنشيء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية على وجه الخصوص : التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتي يتعين على المجموعة الانضمام اليها ، اذا كان في عداد اعضائها مستحقون من الثورة الزراعية المجلس الشعبي البلدي ، طبقا للمادتين 12 و 35 من هذا القانون الاساسي 6 ، الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة ، بالاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل الباب الخامس الحل والتصفية الفصل الاول الحل المادة 48 : يمكن حل المجموعة فى كل حين ، بناء على طلب ثلثي الاعضاء ، او اذا فقدت المجموعة ثلثي رأسمالها ، شريطة ان تنفذ تمام الاشغال ذات النفع المشترك والتي شرع فيها . ويصدر الحل عن الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاعضاء . المادة 49 : يصدر حل المجموعة كذلك بحكم القانون ، عندما تقرر الجمعية العامة تحويلها الى تعاونية انتاج للثورة الزراعية أو تعاونية للاستغلال المشترك المادة 50 : يتعين على الجمعية العامة التي تصادر قرار حل المجموعة ، أن تعين من ضمن اعضائها ، وبالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، لجنة تكلف بعمليات التصفية . الفصل الثاني التصفية المادة 51 : يؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون ،
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 وبموجب مقرر من الجمعية العامة التي قررت الحل ، الى التعاونية التي تحل محل المجموعة أو اعضاء المجموعة بنسبة مشاركتهم في تكوين رأسمال هذه المجموعة . المادة 52 : اذا ظهر بنتيجة التصفية وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال المجموعة ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك الاعضاء بين هؤلاء الاخيرين بنسبة مشاركة كل منهم في تكوين رأسمال هذه المجموعة المادة 53 : يدرج مالم ينص عليه في هذا القانون الاساسي ضن النظام الداخلى الذى تضعه الجمعية العامة . المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال المشترك ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى : الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الاولى : تؤسس بين الموقعين ادناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للاستغلال المشترك ، وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، والمرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى ، وكذلك لهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تتخذ التعاونية التسمية التالية : « التعاونية الزراعية للاستغلال المشترك » في : ……. وتشمل دائرتها الترابية : …. .. المادة 3: يكون المركز الرئيسى للتعاونية في مكان الاستغلال الآتي بيانه : ب الموقع المسمى بلدية دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للتعاونية ، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة . الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تستهدف التعاونية الاستغلال المشترك للاراضي الممنوحة لاعضائها أو التي يملكونها ، وكذلك الانتفاع المشترك من وسائل الانتاج الأخرى التي لا يمكن لكل عضو في التعاونية ، الحصول عليها بمفرده . كما يمكن ان تستهدف القيام بنشاط لتربية الحيوانات. ولها أن تقوم بعمليات الشراء والاجارة المشتركة لجميع المنتجات والادوات الضرورية لاستغلال حصة كل من أعضائها. ولها أن تنجز كل نوع من العمليات التي تعود بالنفع على أعضائها المادة 5 : تستهدف التعاونية ، زيادة عما تقدم ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها. ويمكنها لهذه الغاية ، ان تنجز جميع أشغال البناء أو تحسين السكن ، أو المشاركة فيها لفائدة أعضائها ، وكذلك تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لاعضائها وأسرهم ويمكنها أن تنشىء أي تجهيز أساسي وكل نشاط من | شأنه أن يسهل لاعضائها شراء مواد الاستهلاك ..
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويمكنها أن تتخذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وأسرهم ويجوز لها أن تقوم بالتكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها وأسرهم ويمكنها أن تنظم الاعلام لفائدة أعضائها وأسرهم المادة 6 : يجوز للتعاونية أن تنضم لاية تعاونية خاصة بالخدمات ولكل اتحاد خاص بالتعاونيات الزراعية . المادة 7 : يمكن للتعاونية أن تتحول في كل وقت الى تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، بناء على مقرر صادر من الجمعية العامة غير العادية . الفصل الثالث التأسيس المادة 8 : تؤسس التعاونية من 3 أعضاء على الاقل ، بناء على مبادرة المستحقين الفرديين لقطعة من الارض بعنوان الثورة الزراعية . المادة 9 : يتعين على المستحقين بصفة فردية وغير المرخص لهم باستغلال أراضيهم بشكل منفرد ، الانضمام لهذه التعاونية ، فيما اذا كانوا غير ملزمين بالانضمام لتعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، بالنسبة لوضعهم. يمكن أن ينضم لهذه التعاونية ، الفلاحون وصغار الفلاحين الذين يستغلون مباشرة الاراضي التي يملكونها وكذلك الملاكون الذين أممت أراضيهم بموجب المادتين 106 و 107 من الامر المتضمن الثورة الزراعية ، واختاروا بالتالي الانضمام للتعاونية . بيد انه ، لا يجوز على أى حال ، أن يكون عدد الملاكين الخصوصيين ، زائدا عن ثلث الاعضاء المستحقين في الثورة الزراعية . المادة 10 : 1 - يستبدل المستحق العضو ، بآخر مكانه 6 بحكم القانون ، في الاحوال التالية :
- اذا فقد أحد المستحقين من الاعضاء في التعاونية صفته كمستحق ، اذا توفى أحد المستحقين من الاعضاء في التعاونية ، ولم يمكن استبداله بأحد أصوله الذكور . وفي هذه الحالة فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل في التعاونية تنقل مجانا للعضو الجديد . ب يقبل أعضاء جدد من المستحقين ، بحكم القانون 6 اذا كانت الاراضي الممنوحة قد استفادت من زيادة القيمة في طاقتها من جراء الاستثمارات العمومية المتعددة والمنجزة بشكل نهائي في المنطقة التي تقع ضمنها التعاونية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في عقود المنح والتي نتج عنها تنصيب مستحقين جدد على الاراضي الفردية القديمة . ج - يجوز قبول أعضاء جدد من الفلاحين أو صغار الفلاحين الخصوصيين في كل حين ، بموافقة الجمعية العامة وذلك في حدود النسب المعينة في المادة 9 من بين الاعضاء المستغلين الخصوصيين والاعضاء المستحقين برسم الثورة الزراعية . المادة 11 : ان انضمام المستحقين الفرديين برسم الثورة الزراعية ، للتعاونية له صفة دائمة . المادة 12 : ينبغى على التعاونية ان تقتنى سجلا لقيد الشركاء ويوضع هذا السجل في مركز التعاونية . المادة 13 : يجوز قبول مشاركين في التعاونية في حدود الثلث ، للاستفادة من نشاطات الخدمة التي يمكن أن تقوم بها التعاونية في اطار هدفها التأسيسي المادة 14 : ان مدة التعاونية غير محدودة الاجل • ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 70 أدناه . المادة 15 : ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي ، الذى يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له . واذا لم يبلغ للتعاونية أى رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا . المادة 16 : تنظر الجمعية العامة فى كل طلب انسحاب مقدم من أحد الاعضاء . و تبت بالاغلبية المطلقة للاعضاء ، في أحوال اقصاء الاعضاء من الفلاحين أو صغار الفلاحين غير المستحقين . و تقترح على الهيئة التنفيذية للولاية ، فى الاحوال المنصوص عليها فى الأمر المتضمن الثورة الزراعية ، وبموجب رأى مسبب اقصاء الاعضاء المستحقين برسم الثورة الزراعية. ويتم هذا الاقتراح بواسطة المجلس الشعبي البلدى . الباب الثاني رأسمال الشركة الفصل الاول تأسيس رأسمال الشركة المادة 17 : يتكون رأسمال الشركة من حصص اسمية في الشركة غير قابلة للقسمة يكتتب بها كل شريك ، بنسبة 10 دنانير جزائرية يؤديها على الاقل كل شريك . ويحدد رأسمال الشركة على هذا الاساس بمبلغ ….. دج. ولا يشمل هذا الرأسمال قطع الاراضي الممنوحة للاعضاء ولا الاراضي المعدة كملكية خصوصية المادة 18 : يمكن زيادة رأسمال الشركة من جراء قبول أعضاء جدد •
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة 19 : يجوز للجمعية العامة في اجتماعها غير العادي ان تقرر كذلك زيادة الرأسمال باصدار حصص جديدة ، بقصد شراء وسائل الانتاج الجماعية أو انجاز اشغال ذات فائدة مشتركة ويتعين على التعاونيين عندئذ الاكتتاب بهذه الحصص . المادة 20 : يجوز فضلا عما تقدم زيادة رأسمال الشركة من جراء قبول الهبات والوصايا والاعانات التي يجوز للتعاونية قبولها المادة 21 : يجوز تخفيض رأسمال الشركة من مبلغ الحصص المسددة للشركاء المستقيلين أو الجارى اقصاؤهم ، ما عدا المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية . الفصل الثاني تسديد قيمة الحصص فى الشراكة واسترجاعها المادة 22 : يتعين على كل تعاوني أن يسدد حين انضمامه للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشراكة التي اكتتب بها . تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل في سجلات التعاونية لا يمنح ربح أو فائدة عن الحصص المكتتب بها في الشراكة. المادة 23 : يجوز لكل شريك ، عدا المستحق الارض . خاصة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، ينسحب أو يجرى أقصاؤه من التعاونية ، أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشراكة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة . بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك المادة 24 : لا تسدد الحصص التي يكتتب بها في الشراكة تعاوني مستحق الارض في الصندوق الوطني للثورة الزراعية في حالة اقصائه من التعاونية أو استقالته منها ، وتنقل الحقوق المرتبطة به مجانا لمن يحل محله . المادة 25 : يجوز للتعاونيين ، غير المستحقين لاراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، التنازل عن حصصهم المحررة بتمامها في الشراكة ، الى أشخاص من الغير الذين سبق للجمعية العامة ان قبلت انضمامهم للتعاونية وينبغي أن تصادق الجمعية العامة على هذا التنازل . الباب الثالث تنظيم العمل - التسيير المادة 26 : يتعين على كل عضو في التعاونية ان يخدم أرضه المادة 27 : كلما اقتضت الحاجة ليد عاملة اضافية في أرض يستغلها أحد التعاونيين ، وجب على هذا الاخير طلب المساعدة من الشركاء الآخرين ، وتنظم الجمعية العامة هذا النوع من التعاون وتحدد شروطه . المادة 28 : اذا تبين ان التعاون المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه ، غير كاف ، جاز للتعاوني الاستعانة بيد عاملة اضافية لقاء أجر ، من خارج التعاونية. ويسرى في هذه الحالة تشريع العمل على الموضوع الفصل الاول الجمعية العامة المادة 29 : تتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين فتنعقد في دورات عادية أربع مرات في السنة ، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك . وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير ، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر . المادة 30 : لكل تعاوني ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد فقط في الجمعية العامة • وفي حالة 2 التصويت بالوكالة ، فلا يجوز التعاوني غير صوتين ، وضمنهما صوته • المادة 31 : يجب أن تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد ، البيان عن مكان الاجتماع و تاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال. ويجرى تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. وينبغي زيادة على ذلك لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدى ومقر التعاونية خلال نفس المدة. المادة 32 : يجب أن ينعقد أحد الاجتماعات العادية للجمعية. العامة خلال الثلاثة أشهر التي تلى قفل السنة المالية . المادة 33 : ينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص فيما يلى : وضع واقرار مخطط زراعة مشترك ، يسرى على جميع أعضاء التعاونية • ولا بد من أن يراعي في هذا المخطط الزراعي الخاص بالتعاونية ، مخطط الزراعة البلدي
-
- تحديد سياسة التجهيز وتعيين مخطط النشاط الخاص بالتعاونية ، . المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية الموضوع من مجلس- التسيير ، تنظيم التعاون بين الاعضاء وتحديد شروطه ،- مباشرة وشخصيا، وعند الاقتضاء بمساعدة أسرته، وذلك النظر في كل النزاعات الحاصلة بين أعضاء التعاونية في نطاق مخطط الزراعة الذي تضعه الجمعية العامة . أو بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ،
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
- تعيين وعزل القائمين بالتسيير ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى .
- مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها ، المصادقة على قبول الهبات والوصايا أو الاعانات الممنوحة أو رفضها ، تخصيص النتائج ،
- البت في طلبات الانسحاب المقدمة من التعاونيين غير المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ،
- البت في المسائل المتعلقة باقصاء أعضاء التعاونية غير المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية وذلك بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء ، انتخاب مجلس التسيير ، تحديد معدل العمولات الذى يمكن للتعاونية اقتطاعه عن كل عملية تنجزها مع التعاونيين أو المشاركين ضمن التحديد الوارد في المادة 64 أدناه المادة 34 : تمارس الجمعية العامة الدور الآيل لمجلس التسيير ، اذا لم يكن لدى التعاونية مثل هذه الهيئة ويمكنها كذلك ان تعهد بمهام تخصيصه لبعض أعضائها وان تقرر تعيين مدير مع تحديد اختصاصاته وأجوره . المادة 35 : تدعى الجمعية العامة العادية للانعقاد ، من طرف رئيس التعاونية ، وذلك بناء على مقرر مجلس التسيير . المادة 36 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، ما لم يكن عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين ، مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغى على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالى للاجتماع الأول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية ، بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، باستثناء المسائل المتعلقة بالاقصاء ، وما عدا الاحوال التي تقتضى أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي المادة 37 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول أعمال محدود وذلك اما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، واما بطلب مجلس التسيير ، أو مندوب الحسابات أو ثلث أعضاء التعاونية على الاقل فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية أو سيرها النظامي . المادة 38 : تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات • واذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد ثانية في الشهر التالي للاجتماع الأول ، ولا بد من أن يستكمل فيه نصف الاصوات . واذا دعيت هذه الجمعية مرة ثالثة للاجتماع ، فانها تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة . وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها . المادة 39 : يمسك سجل في مقر التعاونية ، ويكون في عهدة الرئيس ، وتسجل فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة العادية أو غير العادية ، وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين . المادة 40 : لا تلزم التعاونيات بانشاء مجلس تسيير ، اذا كانت تضم أقل من عشرة أعضاء ، فتنتخب الجمعية العامة رئيس التعاونية عندئذ ليقوم بالدور الآيل لمجلس التسيير . الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 41 : يضم مجلس التسيير :
- 3 مسيرين ، بينهم مستحقان في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ،
- 5 مسيرين ، بينهم ثلاثة مستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم من 10 الى 25 عضوا ، – 7 مسيرين ، بينهم 5 مستحقين فى الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد أعضائها عن 25 عضوا المادة 42 : ينتخب اعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السنرى لمدة 3 سنوات ، من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها . ويجرى عزلهم على نفس الكيفية . ويجدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، بيد ان المسيرين لا يمكنهم ممارسة مهمتهم أكثر من نيابتين متعاقبتين . المادة 43 : ان وظائف المسيرين مجانية ، بيد انه يمكن للجمعية العامة ان تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف التنقل المؤداة لممارسة مهمتهم طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية . المادة 44 : ينبغي أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية : أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم .- أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري . ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة المادة 45 : يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية . ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك . وتتخذ مقررات المجلس بحضور ثلثى أعضائه على الاقل ، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أو الاغلبية البسيطة من الاعضاء. وفى حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس • المادة 46 : يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس وعند الاقتضاء المدير وهو يقوم بما يلى : وضع النظام الداخلى الذى يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه . المصادقة على جميع الصفقات والعقود ،
- اقرار مستوى اداءات الخدمة وأسعار شراء المنتجات
- القانون الاساسي والتنظيم وبيعها ، مع مراعاة أحكام هذا الجارى به العمل ، استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة- الجمعية العامة في أول اجتماع لها ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها. ان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية . وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذى يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها . المادة 47 : يحرر محضر عن كل اجتماع المجلس التسيير . وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية . المادة 48 : يعد المسيرون مسؤولين فرديا أو تضامنيا بحسب الحالة، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات واما عن المخالفة الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون . الفصل الثالث رئيس التعاونية ومديرها المادة 49 : ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية من بين أعضائه. اما اذا كانت التعاونية غير مجهزة بمجلس تسيير، فينتخب رئيس التعاونية من طرف الجمعية العامة . المادة 50 : يمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية . المادة 51 : يدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير لجميع الاجتماعات ، ويترأس مداولاتهما . ويسهر على تنفيذ مقرراتهما المادة 52 : يتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام إلى المجلس الشعبي البلدى ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
-
- نسخة من الميزانية وحساب التسيير ، نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 57 أدناه المادة 53 : يجوز للتعاونية تعيين مدير عند الحاجة . ويجب أن يكون هذا الاخير خارجا عن التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية المعدة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. وتحدد الجمعية العامة أجوره واختصاصاته .. الفصل الرابع مندوب الحسابات المادة 54 : يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري، ويجري اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا 6 تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المادة 55 : لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها أو محاسبها . ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات : قريبا للمسير أو صهره ، أو زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون- العام أو مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه المادة 56 : تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق فى دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها . ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدى وممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المادة 57 : يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات ، اذا ارتكب خطأ جسيما … وفي هذه الحالة ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل. ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل أو الغائه الباب الرابع التسيير المالى المادة 58 : تفتح السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر وتضبط محاسبة التعاونية وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها المادة 59 : عندما تتابع التعاونية عدة نشاطات فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها المادة 60 : ان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها المادة 61 : تتكون موارد التعاونية من ايراد العمولات التي تتناولها مقابل جميع العمليات التي تنجزها سواء كان بواسطة التعاونيين او المشاركين . ان التعريفات المطبقة فى هذه العمليات من طرف التعاونية تحدد على أساس سعر الكلفة التي تضاف اليها عمولة يتراوح معدلها بين 1 و 3 % . المادة 62 : تحسم من هذه الموارد جميع التكاليف المتعلقة بسير التعاونية وكذلك الاستهلاكات والمؤونات . المادة 63 : يخصص مقدار 67 % من الرصيد المتبقى بعد الحسم المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه ، لتغذية الصناديق المذكورة بعده ، وضمن النسب المحددة فيما يلى :
- 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 20 % لصندوق المال المتداول ، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال 6
- 30 % لصندوق الاستثمار ،
- 7 % للصندوق الوطني للتعاون . ويخصص الباقي لتموين صندوق الشركة الخاص بالتعاونية والمحدث بموجب مقرر الجمعية العامة . المادة 64 : لا يجوز للتعاونية توزيع أي مرتجع للتعاونيين. الباب الخامس علاقات التعاونية المادة 65 : تنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموع شركائها طبقا لاحكام المواد 4 و 5 و 6 و 15 و 16 و 33 من هذا القانون الاساسي . وكل نزاع ينشب بين أعضاء التعاونية في اطار نشاطاتها أو بين أعضاء التعاونية والتعاونية ذاتها أو بين هذه الاخيرة والمشاركين فيها ، يسوى بطريقة ودية من قبل الجمعية العامة . المادة 66 : عندما يصاب مستحق من أعضاء التعاونية بعجز دائم أو يتوفى ، دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فينبغي على التعاونية التكفل بهؤلاء الاشخاص ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته ، وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية لمنحه الارض المعنية . وفي غضون ذلك يقوم الاعضاء الآخرون في التعاونية باستغلال الارض العائدة للمستحق ، تبعا لساعات العمل الموزعة عليهم والتي يتممها كل منهم ، حسب مقرر الجمعية العامة • المادة 67 : تقوم التعاونية بانشاء علاقات لها مع الغير ، ومن كل نوع ، تكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها . المادة 68 : ان النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه ، تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة . وفي حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن أن ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي واما الى المحاكم التابعة للقانون العام . المادة 69 : تنشيء التعاونية علاقات لها، مع الهيئات التالية على وجه الخصوص : التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، الواجب الانضمام اليها 6 المجلس الشعبي البلدى ، طبقا للمادتين 15 و 50 من هذا القانون الاساسي ،
. الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالاستثمارات والقروض |
- التي يمكن أن تمنحها الدولة لها فى اطار التنظيم الجاري. به العمل الباب السادس الحل والتصفية الفصل الاول الحل المادة 70 : لا يجوز حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام المنصوص عليها في الامر المتضمن الثورة الزراعية ، والعقد النموذجي للمنح الفردي • المادة 71 : ينبغى أن يتضمن قرار حل التعاونية ، تعيين لجنة متساوية الاعضاء ومشكلة من ممثلي التعاونية وممثلى الوزارة القائمة بالوصاية ، والتي ينبغى عليها الشروع في عمليات التصفية . الفصل الثاني التصفية المادة 72 : يؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون ، وبموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، الى تعاونيات زراعية أخرى ، تضم مجموعة من المستقدم في الثورة الزراعية . المادة 73 : اذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء ، بين المشاركين بنسبة عدد الحصص في الرأسمال العائدة لكل منهم أو التي يمكن اكتتابهم بها. ان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محدودة بخمسة أمثال مقدار الحصص في الرأسمال العائدة للشريك ، باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المزودة بضمان المسؤولية التضامنية. وان الصندوق الوطني للتعاون يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك طبقا لقانونه الاساسي . المادة 74 : يدرج مالم ينص عليه في هذا القانون الاساسي في النظام الداخلى الذى يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة . المادة 75 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين مرسوم رقم 72 154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام
- 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1955 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى : الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الاولى : تؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى العام للتعاونيات والمرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى وكذلك لهذا القانون الاساسي المادة 2 : تتخذ التعاونية التسمية التالية : « التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية » وتشمل دائرتها الترابية :
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه المادة 3 : يكون المركز الرئيسي للتعاونية في مكان الاستغلال، الآتي بيانه :
- الموقع المسمى بلدية
- دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أي مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للتعاونية، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة . الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تستهدف التعاونية الاستغلال الجماعي للاراضي ووسائل الانتاج الأخرى الممنوحة لبعض أعضائها جماعيا برسم الثورة الزراعية وكذلك العلاقات الشخصية التي ينشؤها الشركاء فيما بينهم . كما يمكن ان تستهدف القيام بنشاط لتربية الحيوانات ولها ان تقوم بعمليات الشراء والبيع وفقا لهدفها • المادة 5 : تستهدف التعاونية ، زيادة عما تقدم ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها . ويمكنها لهذه الغاية ، أن تنجز جميع أشغال البناء أو تحسين السكن ، أو المشاركة فيها لفائدة أعضائها وكذلك تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ دعضائها وأسرهم . ويمكنها ان تنشيء أي تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء مواد الاستهلاك • ويمكنها أن تتخذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وأسرهم . ويجوز لها أن تقوم بالتكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وأسرهم .. ويمكنها أن تنظم الاعلام لفائدة اعضائها وأسرهم . الفصل الثاني التاسيس المادة 6 : ان الحد الادني من عدد اعضاء التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية هو 5 أعضاء ويكون المستحقون الجماعيون برسم الثورة الزراعية أعضاء مؤسسين. ويتعين على المستحقين بصفة فردية . والذين لا يمكنهم الانضمام لتعاونية الاستغلال المشترك نظرا لوضع ارضهم ، الانضمام لهذه التعاونية. فيتعين عليهم حين انضمامهم للتعاونية ان ينضموا الى عقد المنح الجماعي الملزم للاعضاء المؤسسين . ويمكن أن ينضم لهذه التعاونية ، صغار الفلاحين حسب مفهوم الامر المتضمن الثورة الزراعية الذين يستغلون مباشرة الاراضي التي يملكونها وكذلك الملاكون الذين اممت اراضيهم بموجب المادتين 106 و 107 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية واختاروا بالتالي الانضمام للتعاونية المادة 7 : 1 يستبدل المستحق العضو ، بآخر مكانه ، بحكم القانون ، في الاحوال التالية : اذا فقد احد المستحقين من الاعضاء في التعاونية صفته كمستحق . اذا توفي احد المستحقين من الاعضاء في التعاونية ولم يمكن استبداله بأحد فروعه الذكور طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية . وفي هذه الحالة فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل فى التعاونية تنقل مجانا للعضو الجديد ب - لا يمكن أن يقبل اعضاء جدد من المستحقين ، دون الاسهام باراضي جديدة للتعاونية ، الا اذا كانت الاراضي الممنوحة جماعيا قد استفادت من زيادة القيمة في طاقتها من جراء الاستثمارات العمومية المتعددة والمنجزة بشكل نهائي في المنطقة التي تقع ضمنها التعاونية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في عقود المنح . ج يجوز قبول اعضاء جدد في كل حين من صغار الفلاحين والمعدين من المالكين الخصوصيين وذلك بموافقة الجمعية العامة للشركاء والتي تبت فى ذلك باغلبية أعضائها المطلقة المادة 8 : أن انضمام المستحقين الجماعيين برسم الثورة الزراعية ، للتعاونية له صفة دائمة المادة و : ينبغي على التعاونية أن تقتني سجلا لقيد الشركاء ، ويوضع هذا السجل في مركز التعاونية
المادة 10 : لا يجوز قبول مشاركين فى التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية . المادة 11 : أن مدة التعاونية غير محدودة الاجل ، ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 63 ادناه المادة 12 : ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له واذا لم يبلغ للتعاونية أي رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا . المادة 13 : تنظر الجمعية العامة في كل طلب انسحاب مقدم من احد الاعضاء …
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وعندما ينسحب عضو من التعاونية فترد له حصته في الغلة بنسبة ايام العمل التي قام بها . واذا ترك مستحق المزرعة ، فليس له حق في الاسترداد. وترد الارض المملوكة لصغار الفلاحين حين انسحابهم او اقصائهم . المادة 14 : تقترح الجمعية العامة على الهيئة التنفيذية للولاية ، في الاحوال المنصوص عليها فى الأمر المتعلق بالثورة الزراعية ، وبموجب رأي مسبب اقصاء الاعضاء المستحقين من اعضاء التعاونية ، ويتم هذا الاقتراح بواسطة المجلس | الشعبي البلدي . وتبت الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة ، في اقصاء الفلاحين غير المستحقين برسم الثورة الزراعية . الباب الثاني رأسمال الشركة المادة 15 : يتكون رأسمال الشركة من الارض ووسائل الانتاج الاخرى الناتجة من المنح الذي ينتفع به المستحقون الجماعيون ، وكذلك من الاسهامات الشخصية التي يمكن ان يقدمها هؤلاء المستحقون للتعاونية ، ثم من القروض المستثمرة والاعانات والهبات والوصايا . ويسلم جرد الاموال المنقولة والعقارية الممنوحة للتعاونية، عند تأسيس هذه الاخيرة . اما وسائل الانتاج الممنوحة باستثناء الارض ، فيجرى تقديرها بواسطة لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والجمعية العامة ، ثم تقيد قيمتها في دفتر الجرد . المادة 16 : يمكن زيادة رأسمال الشركة من جراء قبول الحاق اراض به او غير ذلك من وسائل الانتاج التي يقدمها منضمون جدد من المستحقين أو من صغار الفلاحين حين انضمامهم للتعاونية المادة 17 : ان الارض المقدمة للتعاونية من صغار الفلاحين المنضمين لها ، تبقى مملوكة لهم بموجب سندهم . المادة 18 : ان الاسهامات الشخصية ، عدا الارض ، والتي يقدمها للتعاونية اما المستحقون المؤسسون واما المستحقون وصغار الفلاحين المنضمين للتعاونية ، يجري تقديرها من قبل الجمعية العامة. ويقيد مقابل قيمتها النقدية في سجل خاص ، وتسدد قيمتها على اقساط سنوية بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة وأما الاسهامات الشخصية فيمكن قيدها في حساب جار للشركاء . المادة 19 : يجوز تخفيض رأسمال الشركة من مقدار الاراضي المرجعة لصغار الفلاحين عند انسحابهم از اقصائهم ، وكذلك من الاسهامات الشخصية غير المسددة او المرجعة للاعضاء المستقيلين او الجاري اقصاؤهم . المادة 20 : لا يجوز للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ان توزع حصصا في الشراكة الباب الثالث تنظيم العمل - التسيير المادة 21 : يتعين على كل عضو فى التعاونية ان يشتغل في المزرعة مباشرة وشخصيا ، وتحدد الجمعية العامة أيام العمل لكل عضو وفي حالة الضرورة يمكن للتعاونية ان تستعين بيد عاملة مأجورة للمساعدة . وفي هذه الحالة تمنح الأولوية لأفراد اسر التعاونيين . ويطبق تشريع العمل ، بالنسبة للاحوال التي يستعان فيها باليد العاملة المأجورة الفصل الاول الجمعية العامة المادة 22 : تتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين . فتنعقد في دورات عادية أربع مرات في السنة وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير ، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر • المادة 23 : لكل تعاوني ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد فقط في الجمعية العامة وفي حالة التصويت بالوكالة ، فلا يحوز الشريك غير صوتين ، وضمنهما صوته . المادة 24 : يجب ان تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال . ويجري تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع . وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة . المادة 25 : ينبغي ان تنعقد احدى الدورات العادية للجمعية العامة ، خلال ثلاثة الاشهر التالية لقفل السنة المالية المادة 26 : ينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص فيما يلي : تحديد سياسة النشاط الخاص بالتعاونية وتعيينها، تحديد عدد ايام العمل المفروضة على كل عضو ، النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضا التعاونية او بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، تعيين وعزل القائمين بالتسيير ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى ،
1014 الجريدة الرسمية
- البت في تعيين مدير للتعاونية ، مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها او تصحيحها ، تخصيص النتائج طبقا للمادة 56 الواردة بعده ، البت في اقتراحات الاقصاء وفقا للمادة 10 اعلاه ، ب البت في طلبات الانسحاب المقدمة من الشريك ، ولا يمكنها بالتالي المعارضة في ذلك ،
- انتخاب مجلس التسيير ، ممارسة الدور الآيل لمجلس التسيير ، في حالة عدم وجوده ،
- ويمكنها كذلك ان تعهد بمهام تخصصية لبعض اعضائها .. المادة 27 : تدعى الجمعية العامة العادية للانعقاد - من طرف رئيس التعاونية ، وذلك بناء على مقرر مجلس التسيير المادة 28 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الشركاء الحاضرين او الممثلين ، مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغى على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالي للاجتماع الاول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .. وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، ماعدا الاحوال التي تقتضي اغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي . المادة 29 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود، وذلك اما بطلب مجلس التسيير او مندوب الحسابات ، او ثلث اعضاء التعاونية على الاقل فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية او سيرها النظامي . المادة 30 : تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات 10 فاذا لم يكتمل هذا النصاب ، فتنعقد ثانية في الشهر التالي للاجتماع الأول ، ولا بد من أن يستكمل فيه نصف الاصوات . واذا دعيت هذه الجمعية مرة ثالثة للاجتماع ، فانها تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة . وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها . المادة 31 : يمسك في مقر التعاونية سجل تقيد فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين ، ويكون هذا السجل للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه المادة 32 : لا تلتزم التعاونيات بانشاء مجلس تسيير ، اذا كانت تضم اقل من عشرة اعضاء ، فتنتخب الجمعية العامة . رئيس التعاونية عندئذ ليقوم بالدور الآيل لمجلس التسيير الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 33 : يضم مجلس التسيير : 3 مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم اقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ، 5 مسيرين ، بالنسبة للتعاونية التي تضم من 10 الى 25 عضوا ، – 7 مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد اعضائها عن 25 . المادة 34 : ينتخب اعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السري أعضائها ، لمدة 3 ويجري سنوات عزلهم ، من قبل الجمعية العامة ومن بين على نفس الكيفية • ويحدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، بيد ان المسيرين لا يمكنهم ممارسة مهمتهم أكثر من نيابتين متعاقبتين المادة 35 : ان وظائف المسيرين مجانية ، بعد انه يمكن للجمعية العامة أن تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم . ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف التنقل المؤداة لممارسة مهمتهم طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية المادة 36 : ينبغي ان تتوفر فى المسيرين الشروط التالية : ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
-
- ان يكونوا بالعين 21 سنة على الاقل من عمرهم ،
- ان يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري . ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة او قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة ولا يستفيدون من اي اعفاء خاص من العمل في المزرعة المادة 37 : يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية ويمكن ان يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث اعضائها ذلك 10 و تتخذ مقررات المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، في عهدة الرئيس . على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أو الاغلبية البسيطة من الاعضاء.
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 وفى حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس . المادة 38 : يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس . وهو يقوم بمايلي : وضع النظام الداخلي الذي يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه ، المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوى اداءات الخدمة واسعار شراء المنتجات وبيعها ، فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ، استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك ، فى أول اجتماع لها ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول اعمال اجتماعاتها . ان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط السنوى الذي يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها المادة 39 : يحرر محضر عن كل اجتماع المجلس التسيير وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية المادة 40 : يعد المسيرون مسؤولين فرديا ان تضامنيا ، بحسب الحالة ، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات، واما عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة فى تسييرها ، ويمكن ان تترتب مسؤوليتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون . الفصل الثالث رئيس التعاونية المادة 41 : ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية من بين اعضائه اما اذا كانت التعاونية غير مجهزة بمجلس تسيير ، فينتخب رئيس التعاونية من طرف الجمعية العامة . المادة 42 : يمثل الرئيس التعاونية امام القضاء في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات | المحلية والهيئات الخارجية . المادة 43 : يدعو رئيس التعاونية لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير لجميع الاجتماعات ، ويترأس مداولاتهما ويسهر على تنفيذ مقرراتهما . المادة 44 : يتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي مايلي :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير .
- نسخة من الميزانية وحساب التسيير ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوي وفقا لاحكام المادة 47 ادناه المادة 45 : يجوز للتعاونية تعيين مدير عند الحاجة . ويجب أن يكون هذا الاخير خارجا عن التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية المعدة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد الجمعية العامة اجوره و اختصاصاته الفصل الربع مندوب الحسابات المادة 46 : يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة ، وبالاقتراع السرى . ويجرى اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على أن تكون معتمدة من وزير المالية ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا 6 تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المادة 47 : لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها أو محاسبها . ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات : قريبا للمسير أو صهره أو زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام او مخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري . المادة 48 : تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق في دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي وممثل وزارة الفلاحة والاصلاح وكذلك للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المادة 49 : يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات اذا ارتكب خطأ جسيما . وفي هذه الحالة ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل . ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل او الفائه ..
1016 الجريدة الرسمية الباب الرابع التسيير المالي المادة 50 : تفتح السنة المالية للتعاونية في أول اكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر . وتضبط محاسبة التعاونية وفقا للخطط الحسابي الخاص بها . المادة 51 : عندما تتابع التعاونية عدة نشاطات ، فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها • المادة 52 : ان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها . المادة 53 : ان الايراد الصافي للتعاونية يكون مساويا لانتاجها السنوى أى جملة الاصناف والخدمات المتحصلة عليها خلال سنة واحدة بعد تنقيص تكاليف الاستغلال ماعدا أجرة عمل التعاونيين ، ولكن مع الاقساط السنوية | المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي . 1 اما الاستهلاكات والمؤونات المختلفة فانها تحسم كذلك من قيمة الانتاج السنوى . بيد ان التغييرات الحاصلة في الجرد ، فلا بد من أخذها بعين الاعتبار في حساب الاحتياط المادة 54 : تقرر الجمعية العامة تحديد مبلغ التسبيق اليومي الواجب اداؤه للتعاونيين خلال السنة ، مقابل عملهم ، وذلك لحين اجراء التوزيع السنوي . ولا يمكن أن يزيد هذا التسبيق عن 70 % من الدخل المحدد في المادة 110 من الامر المتضمن الثورة الزراعية المادة 55 : يتوفر الفائض عندما يسمح الايراد الصافي بدفع مقابل الاجر المحدد في المادة 110 من الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالثورة الزراعية ، وذلك بنفس الوقت الذي يؤدي فيه ذلك المقابل للتعاوني تحت شكل تسبيق وتكملة المادة 56 : يخصص نصف الفائض المحدد في المادة 55 لتغذية الصناديق المذكورة بعده وضمن النسب المحددة فيما يلي : 10 % لصندوق الاحتياط القانونى ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 15 % لصندوق المال المتداول، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال ، 15 % لصندوق الاستثمار ،
- 3 % لصندوق الشركة ، – 7 % للصندوق الوطني للتعاون . المادة 57 : يوزع الرصيد الباقي بعد تغذية الصناديق المنصوص عليها فى المادة 56 أعلاه على الوجه التالي : للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
- 10 % تؤدى للتعاونيين تحت شكل مكافأة تبعا لنوع العمل المقدم منهم خلال السنة ، 90 % تؤدى كذلك للتعاونيين تحت شكل تكملة تبعا لساعات العمل المستكملة في المزرعة • الباب الخامس علاقات التعاونية المادة 58 : تنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموع شركائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي . وعلاوة على ذلك، عندما يصاب مستحق من اعضاء التعاونية بعجز دائم أو يتوفى ، دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فينبغي على التعاونية التكفل بهؤلاء الاشخاص ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته ، وذلك لحين تمكن احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الامر المتضمن الثورة الزراعية لمنحه الحصة التي كان ينتفع بها في التعاونية المستحق المتوفى او العاجز المادة 59 : كل نزاع يمكن ان ينشب بين اعضاء التعاونية في اطار نشاطاتها ، أو بينها وبين الاعضاء يسوى بطريقة ودية من الجمعية العامة • المادة 60 : تقوم التعاونية بانشاء علاقات لها مع الغير ومن كل نوع ، وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها . . المادة 61 : ان النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 60 اعلاه ، تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة ، وفى حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن ان ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام . المادة 62 : تنشيء التعاونية علاقات لها مع الهيئات التالية على وجه الخصوص : I الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الجماعية والاعانات والاستثمارات والقروض التي يمكن ان تمنحها الدولة لها فى اطار التنظيم الجاري به العمل ، 2 - المجلس الشعبي البلدي ، طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ، 3 التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، الواجب الانضمام اليها . الباب السادس الحل والتصفية الفصل الاول الحل المادة 63 : لا يجوز حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 بموجب الاحكام المنصوص عليها في الامر المتضمن الثورة الزراعية ، والعقد النموذجي للمنح الجماعي .. المادة 64 : ينبغي ان يتضمن قرار التعاونية ، تعيين لجنة متساوية الاعضاء ومشكلة من ممثلي التعاونية وممثلى الوزارة القائمة بالوصاية التي يجب عليها الشروع في عمليات التصفية . المادة 65 : يؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون ، وبموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، الى تعاونيات زراعية اخرى تضم مجموعة من المستحقين في الثورة الزراعية . المادة 66 : اذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر بين المشاركين بحصص متساوية ، بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء . وان الصندوق الوطني للتعاون ، يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك طبقا لقانونه الاساسي . المادة 67 : يدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي في النظام الداخلي الذي يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة . المادة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72 – 155 72 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ،
- وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى : الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الأولى : تؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للخدمات الاختصاصية، وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى العام للتعاونية ، والامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تتخذ التعاونية التسمية التالية : التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية . وتشمل دائراتها الترابية : المادة 3 : يكون المركز الرئيسى للتعاونية في مكان الاستغلال الآتي بيانه :
- الموقع المسمى بلدية دائرة ولاية الفصل الثاني الهدف المادة 4 : ان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي ، وينصرف غرضها الى استعمال وسائل الانتاج ، من غير الارض ، بصفة مشتركة وعلى الوجه الأكمل ، والتي يتعذر على كل عضو امتلاكها بمفرده ، كما تستهدف انجاز كل نوع من الاشغال التي تعود بالنفع المشترك على أعضائها . و لهذا الغرض ، يمكن للتعاونية القيام على الخصوص بما يلي :
- احداث اية منشأة وتركيب أي معمل للصنع والصيانة أو التكييف
- انجاز أية عملية للشراء أو البيع ..
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 الفصل الثالث التأسيس المادة 5 : ان التعاونية الزراعية الاختصاصية للخدمات مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوى يقوم بتسيير مزرعة واقعة فى الدائرة الترابية لنفس التعاونية . ويصح الانضمام للتعاونية بصفة دائمة . المادة 6 : يقبل الانضمام للتعاونية بناء على طلب عاد يوجه للتعاونية . ويصدر الاقصاء من التعاونية عن الجمعية العامة. المادة 7 : لا يجوز للمجموعات التعاونية التحضيرية والتعاونيات الزراعية تشكيل تعاونية للخدمات الاختصاصية أو قبولها فيها مالم تؤسس طبقا للقانون الاساسي النموذجي الساري عليها . المادة 8 : يتعين على التعاونية مسك سجل لقيد الشركاء يحفظ في مقرها المادة 9 : يلتزم الشركاء بمجرد انضمامهم للتعاونية ، بما يلي :
- استعمال خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يمكن ان تقوم بها في حدود هدفها التأسيسي وطبقا لاحكام نظامها الداخلي ، تقديم اداءات العمل طبقا لمقررات الجمعية العامة ،
- الاكتتاب برأسمال الشركة ، حسب الكيفيات المحددة في المادة 14 من هذا القانون الاساسي . المادة 10 : لا تقبل التعاونية مشاركين فيها . المادة 11 : ان مدة التعاونية غير محدودة. بيد انه يمكن حلها فى حالة فقدان ثلاثة أرباع رأسمالها ، أو إذا طلب ذلك ثلاثة أرباع أعضائها أو استقالوا أو جرى اقصاؤهم . المادة 12 : تنظر الجمعية العامة في كل طلب انسحاب مقدم من أحد الشركاء، ويمكنها ارجاء كل استقالة ، تجد انه ينجم عنها ضرر في انجاز اشغال ذات فائدة جماعية ، وسبق ان شرعت فيها التعاونية 10 المادة 13 : ينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له . واذا لم يبلغ للتعاونية أى رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدى ، إلى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا . البساب الثاني رأسمال الشركة الفصل الاول تأسيس رأسمال الشركة المادة 14 : يتكون رأسمال التعاونية من حصص الشركة الاسمية والمشاعة ، والتى يكتتب بها كل شريك . وتحدد قيمة كل حصة ب 10 دج وينبغى على التعاونيات المنضمة الاكتتاب ب 10 حصص في الشراكة ، وعلى المجموعات التعاونية التحضيرية المنظمة ب 5 حصص في الشراكة والمستغلين الفرديين المنضمين بحصة واحدة في الشراكة . ويحدد الرأسمال الأولى بمبلغ . د. ج المادة 15 : يجوز زيادة الرأسمال من جراء قبول أعضاء جدد . ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر الزيادة في رأسمال الشركة باصدار حصص جديدة للشركة. فيتعين آنذاك على الشركاء الاكتتاب بها ضمن النسب المحددة في المادة 14 أعلاه • المادة 16 : يجوز فضلا عما تقدم ، زيادة رأسمال الشركة ، بنتيجة قبول الهبات والوصايا أو الاعانات التي يمكن للتعاونية أن تتلقاها المادة 17 : يمكن أن يخفض رأسمال الشركة بقدر الحصص المسددة للشركاء المستقيلين أو المقرر اقصاؤهم من الشركة . الفصل الثاني تسديد قيمة الحصص واسترجاعها المادة 18 : يتعين على كل تعاونية ان تسدد حين انضمامها للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشراكة التي اكتتبت بها. تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل في سجلات التعاونية . لا يمنح أي ربح أو فائدة من الحصص المكتتب بها في الشراكة . المادة 19 : يجوز لكل شريك ينسحب أو يجري اقصاؤه ، من التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشركة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة . بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك .
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 الباب الثالث تنظيم العمل - سير التعاونية المادة 20 : تنظم الجمعية العامة العمل ضمن التعاونية ، وذلك تبعا لهدفها وهى توزع المهام بين الاعضاء الذين يجب عليهم المشاركة شخصيا في سير التعاونية . بيد انه في حالة الضرورة ، يجوز للتعاونية الاستعانة بيد عاملة مأجورة للمساعدة بقصد انجاز العملية أو العمليات المقررة. وفي هذه الحالة تكون الاولوية لافراد عائلات التعاونيين . المادة 21 : يقوم بتسيير التعاونية :
- الجمعية العامة ،
- مجلس التسيير ، عند الاقتضاء ،
- الرئيس . الفصل الاول الجمعية العامة المادة 22 : تتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين .. افتنعقد في دورات عادية اربع مرات في السنة ، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك . وينبغي أن تنعقد احدى الدورات العادية لزوما خلال ثلاثة الاشهر الاولى التالية لقفل السنة المالية . وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر . المادة 23 : يحوز كل منضم منفرد صوتا واحدا في الجمعية العامة . وتحوز التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المنضمة عددا من الاصوات ، معادلا لعدد التعاونيين المجتمعين فيها ، دون أن يتجاوز عددهم ثلاثة . وفي حالة التصويت بالوكالة ، لا يحوز الشريك الوكيل غير صوت شريك بالاضافة الى صوته المادة 24 : تنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة رئيس التعاونية وتحت رئاسته . ويجب أن تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال. ويجرى تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة . المادة 25 : ينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص فيما يلى : وضع واقرار مخطط نشاط التعاونية ، طبقا لهدفها . تحديد اداءات العمل التي ينبغي ان يقوم بها كل شريك،
- المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية أو وضعه وكذلك القانون الاساسي للمستخدمين ذوى الاجر والموضوع من مجلس التسيير ، النظر في كل النزاعات الحاصلة بين أعضاء التعاونية أو بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا .
- تعيين وعزل أعضاء مجلس التسيير في حالة وجوده وكذلك مندوب الحسابات ، وذلك بالاقتراع السرى
- مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها
- المصادقة على قبول الهبات والوصايا أو الاعانات الممنوحة للتعاونية أو رفضها ، تخصيص النتائج طبقا للمادة 48 أدناه … البت في طلبات الانضمام للتعاونية ،
- البت كذلك في طلبات الاستقالة المقدمة من التعاونيين . المادة 26 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، بناء على جدول أعمال محدود ، وذلك اما بطلب مجلس التسيير اذا كان له محل أو رئيس التعاونية أو مندوب حساباتها أو بطلب ثلث أعضاء التعاونية . فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية أو سيرها النظامي و تبت على وجه الخصوص فى الحالات المتعلقة باقصاء أعضاء التعاونية . المادة 27 : يمسك سجل خاص في مقر التعاونية ، ويكون في عهدة الرئيس ، وتسجل فيه محاضر كل اجتماع للمجعية العادية ، وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين . المادة 28 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية مالم يكن عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء . واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغي على الجمعية أن تجتمع في الاسبوع التالي للاجتماع الاول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، باستثناء الاحوال التي تقتضى أغلبية
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه خاصة بموجب هذا القانون الاساسي . المادة 29 : يمكن للجمعية العامة ان تتخذ مقرراتها اذا توفر في الاجتماع ثلثا الاصوات واذا لم يكتمل هذا النصاب، فينعقد اجتماعها ثانية في الاسبوع التالي للاجتماع الاول. وعندئذ يمكنها ان تتداول مهما كان عدد الاصوات • وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها • الفصل الثاني مجلس التسمير المادة 30 : لا تلزم التعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء بانشاء مجلس تسيير . وينتخب عندئذ رئيس التعاونية من قبل الجمعية العامة ليمارس اختصاصات مجلس التسيير . المادة 31 : يضم مجلس التسيير : 3 مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ، 5 مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي تضم من 10 الى 25 عضوا ، و مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد اعضائها عن 25 عضوا ، وينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السري لمدة 3 مينوات ، من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها. ويجرى عزلهم منها على نفس الكيفية . يجدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، ويجوز لاعضاء مجلس التسيير ممارسة مهمتهم خلال نيابتين متعاقبتين . المادة 32 : ان وظائف المسيرين مجانية . بيد انه يمكن للجمعية العامة ان تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم على أساس جدول الاسعار المصادق عليه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 33 : ينبغي أن يتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- أن يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم ، أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون الهام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري . وزيادة على ذلك ، يجب ان لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربى المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة . المادة 34 : يجتمع مجلس التسيير مرتين على والأول الاقل في في الشهر ، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية . ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك • وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل و بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تساوى الاصوات .. يرجح صوت الرئيس . ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس . المادة 35 : يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس . وهو يقوم بما يلى : وضع النظام الداخلى الذى يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه ،
- المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوي اداءات الخدمة وأسعار شراء المنتجات وبيعها ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها ، وان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الإعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذي يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ،
- استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها . المادة 36 : يحرر محضر عن كل اجتماع لمجلس التسيير. وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية . المادة 37 : يعد المسيرون مسؤولين فرديا أو تضامنها ، بحسب الحالة، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسية بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات واما عن المخالفات الماسية بالقانون الاساسي واما عن الإخطاء المرتكبة في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون .
الجمعة 2 رجب عام 1392 . الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1021 الفصل الثالث رئيس التعاونية المادة 38 : ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية من بين اعضائه ويمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية • ويدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير ويترأس مداولاتهما • ويسهر على تنفيذ مقرراتهما . وينبغي عليه أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي المعنى والوزير القائم بالوصاية ، ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الميزانية وحسابات التسيير ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها . ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 41 • الفصل الرابع مندوب الحسابات المادة 39 : يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة و بالاقتراع السرى ، ويجري اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية . ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا ، تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع من قبل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 40 : لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية . ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات : قريبا للمسير أو صهره أو زوجه ،
- محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري المادة 41 : تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق فى دفاتر التعاونية وصندوقها وجدول الجرد والميزانية الخاصة بها . ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المادة 42 : يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات . اذا ارتكب خطأ جسيما . وفي هذه الحالة يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية أن يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل. ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل أو الغائه الباب الرابع التسيير المالي المادة 43 : تفتح السنة المالية للتعاونية فى أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر المادة 44 : تضبط محاسبة التعاونية وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها . وعندما تتابع التعاونية عدة نشاطات ، فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها . المادة 45 : ان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها المادة 46 : تتكون موارد التعاونية من ايراد الخدمات عن العمليات التي تنجزها أو ما تقدم من خدمات للشركاء وذلك بناء على جدول التعريفة المصادق عليه من وزارة الفلاحية والاصلاح الزراعي المادة 47 : تقرر الجمعية العامة ، عند اختتام كل سنة مالية، ما اذا كان ينبغي تخصيص فائض ناتج من نشاط التعاونية، وذلك بناء على اقتراح مجلس التسيير ، وتطبيقا للمادة 48 الواردة بعده • فيكون الفائض من ايرادات السنة المالية ، بعد جسم تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية وكذلك جميع الاستهلاكات والمؤونات . كما يراعى في حساب الفائض ما وقع من خسائر وأرباج استثنائية خلال السنة المالية وما حصل من خسائر وارباح خلال السنوات المالية السابقة . المادة 48 : تستنزل من الفائض السنوى المبالغ الضرورية لمؤونة الصناديق التعاونية والتي تلحق بها حسب الكيفيات ودرجة الاولوية المذكورة أدناه : 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ، 10 % لصندوق المال المتداول، لغاية ادراكه الثلث على- الاقل من تمام تكاليف الاستغلال الخاص بالتعاونية ، 20 % من الباقي يخصص لصندوق معد لتمويل التجهيزات الخاصة بالتعاونية .
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويوزع الرصيد بين الشركاء تحت شكل مرتجعات بنسبة حجم العمليات المتممة من قبل التعاونية، أو يخصص لصناديق محدثة بموجب مقرر من الجمعية العامة . المادة 49 : يجوز للجمعية العامة ارجاء توزيع المرتجعات طيلة مدة لا تزيد على خمس سنوات بقصد تمويل نشاطات التعاونية. ويجوز للجمعية العامة احداث صندوق للمكافآت بالنسبة للمستخدمين ذوى الاجر، ولا يمكن ان يزيد مبلغ هذا الصندوق عن 10 % من الرصيد المشار اليه في المادة 48 أعلاه . الباب الخامس الحل والتصفية الفصل الاول الحل المادة 50 : يجوز حل التعاونية من قبل الجمعية العامة في الاحوال المحددة في المادة II من هذا القانون الاساسي . ويمكن كذلك حلها ، اذا رفض الوزير القائم بالوصاية منحها الترخيص .. المادة 51 : ينبعي ان يتضمن قرار حل التعاونية ، تعيين لجنة متساوية الاعضاء ومشكلة من ممثلي التعاونية وممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والتي ينبغى عليها الشروع في عمليات التصفية .. الفصل الثاني التصفية المادة 52 : يؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون الى تعاونيات زراعية اخرى ، وذلك بموجب مقرر صادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة .. المادة 53 : اذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأس مال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر | بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء ، بين الشركاء | بنسبة عدد الحصص فى الرأسمال العائدة لكل منهم او التي جرى اكتتابهم بها .. ان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محدودة بخمسة أمثال مقدار الحصص في الرأسمال العائدة للشريك باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المزودة بضمان المسؤولية التضامنية . الباب السادس المادة 56 : تقوم التعاونية بانشاء علاقات لها مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها . المادة 57 : ان النزاعات التي قد تنشب من جراء هذه العلاقات تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة . وفي حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن أن ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدى ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام . المادة 58 : تنشيء التعاونية علاقات لها ومن كل نوع ، مع جميع المؤسسات الادارية وعلى وجه الخصوص : التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، وذلك طبقا للمادة 13 على وجه الخصوص من هذا القانون الاساسي ،
- الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالاوضاع المذكورة بالمواد 13 و 38 و 39 و 42 و 46 من هذا القانون الاساسي ، المجلس الشعبي البلدى وذلك ضمن الاوضاع المحددة في المادة 13 على وجه الخصوص من هذا القانون الاساسي . المادة 59 : يدرج مالم ينص عليه من هذا القانون الاساسي فى النظام الداخلى الذى يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-156 72 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965-18 العلاقات جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين المادة 54 : تنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموعة شركائها طبقا لاحكام المواد 4 و 9 و 20 و 22 و 48 من هذا القانون الاساسي المادة 55 : كل نزاع ينشب بين أعضاء التعاونية وفي اطار نشاطاتها أو بين أعضاء التعاونية والتعاونية ذاتها ، يسوى بطريقة ودية من قبل الجمعية العامة . تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، برسم ما يلى : الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الاولى : تؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي المادة 2 : تتخذ التعاونية التسمية التالية : « التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات » في : …….. وتشمل دائرتها الترابية : المادة 3 : يكون المركز الرئيسي للتعاونية في المكان الآتي بيانه : الموقع المسمى بلدية
- دائرة
- ولاية الفصل الثاني هدف التعاونية المادة 4 : ان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي و ثقافي و اجتماعي ، وينصرف غرضها الى تنظيم انتاج اعضائها الزراعي والمساهمة في تحسين ظروف معيشتهم وعملهم ، ولذلك فانها تقوم بما يلى :
- بصفة عامة : أ تضع تحت تصرف أعضائها مجموع الخدمات الضرورية لسير استغلال الاراضى التي يخدمونها على الوجه الملائم . ب تساهم في عمليات التهيئة على تراب البلدية في اطار المخطط الوطني وكذلك في عمليات الاستثمار والاستخدام الكامل وتحسين ظروف المعيشة والعمل. بصفة خاصة :- ا فيما يخص المستحقين في الثورة الزراعية :
- المشاركة في التوزيع المادى للقروض والمعونة الممنوحة لهم من الدولة، وذلك بمجرد تنصيبهم على الاراضي الممنوحة ، مساعدة المستحقين فى الثورة الزراعية ، في اطار التعاونية على مراعاة الالتزامات المترتبة عليهم ، بموجب احكام الامر المتضمن الثورة الزراعية ومراقبة عدم خرق تلك الالتزامات ، التكفل باسر المستحقين المتوفين أو المصابين بعجز دائم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ، ب فيما يخص نشاطات الخدمة بحد ذاتها ، والمترتبة على التعاونية : تموين أعضائها بالمنتجات والادوات والاجهزة الضرورية للانتاج الزراعي ،
- القيام بأشغال الالتزام الموصى عليها من طرف اعضائها ، وبصفة خاصة الاشغال التي تقتضي وسائل لا يمكن ان تتوفر لكل منهم بمفرده ، انجاز التجهيزات والمنشآت الخاصة بالاستثمار في مزارع اعضائها ، تسويق المنتجات الزراعية وخزنها وتكييفها وتحويلها ، بناء على طلب اعضائها ، وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل ، اذاعة النصائح التقنية والتعميم الزراعي على أعضائها، وتزويدهم بالنصائح الضرورية في مجال التنظيم والانتاج وتسيير المزارع ، وبصفة أعم ، وسائل الاعلام ، تنظيم مبادلات الاشغال والخدمات والاعلام بين اعضائها، لتسهيل تكاملية مخططاتهم المتعلقة بالانتاج على وجه الخصوص ،
- مساعدة اعضائها بقصد تحسين أوضاع سكنهم وصحتهم وترقيتهم المهنية والثقافية ،
- مساعدة كل مجموعة للتعاونية التحضيرية أو للتعاونية بقصد انشائها أو العمل على سيرها المادة 5 : تكلف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات | زيادة عما تقدم ، بما يلي :
1024 ج الجريدة الرسمية ا - مراجعة قائمة المالكين الزراعيين الخصوصيين سنويا | والذين تقع أراضيهم في تراب البلديات الداخلة في الختصاصاتها ، لكي تتحقق مما اذا كان وضعهم موافقا للنظام بالنسبة لاحكام الأمر المشار اليه اعلاه، وفي اظار المخطط الزراعي ، ب اقتراح اسماء المستحقين الذين يجب اخلالهم محل الذين سقطت حقوقهم او توفوا او اعتبروا عاجزين بدنيا أو متخلفين، وذلك على الهيئة التنفيذية للولاية ، بالاشتراك مع المجلس الشعبي البلدي ، وضع قائمة المالكين غير المستغلين ، راقتراح ج المستحقين الجدد على الهيئة التنفيذية للولاية ، بالاشتراك مع المجلس الشعبي البلدي ، بالنسبة للاراضي المؤسسة من جراء ذلك، لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 6 : تعد التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، من الدعائم التقنية والاقتصادية الدولة ، في اطار سياسة التنمية الريفية على المستوى البلدي، وهي تتعاون مع المجلس الشعبي البلدي والادارات المعنية ، على ضبط برنامج الاستخدام الكامل بالنسبة للفلاحين الذين لا تكفيهم اراضيهم أو الفلاحين غير المالكين وغير المستفيدين من المنح بعنوان الثورة الزراعية ، وينتظم ضبط هذا البرنامج في أطار المخطط الوطني . المادة 7 : تكلف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالاضافة لما تقدم ، بشراء الأراضى الزراعية عند الاقتضاء والتي تعرض للبيع فى تراب البلدية ، وكذلك باستئجار للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية، ويقع الاقصاء منها بصفة تلقائية ، بالنسبة لمستحقي اراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، عندما تسقط حقوقهم من صفة المستحق . المادة 10 : يقبل الانضمام للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، بالنسبة للمستغلين الزراعيين ، باستثناء المستغلين المشار اليهم فى المادة و ، بناء على مجرد طلب موجه للتعاونية ، ويمكن اقصاؤهم عنها بمقرر صادر من الجمعية العامة المادة 11 : لا يمكن قبول المجموعة التعاونية التحضيرية والتعاونيات الزراعية ، للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، الا اذا كانت منشأة طبقا للعقود النموذجية السارية عليها المادة 12 : ينبغي على التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ان تمسك في مقرها سجلا لقيد الشركاء ، المادة 13 : يتعين على الشركاء بمجرد انضمامهم : استعمال خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يقومون بها فى حدود هدفها التأسيسي وطبقا لاحكام النظام الداخلي ،
- الاكتتاب برأسمال الشركة ، حسب الكيفيات المحددة في المادة 19 من هذا القانون الأساسي ، المادة 14 : يمكن للتعاونية ان تسمح الغير ، من الذين ليسوا بشركاء أن يستعينوا بخدماتها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي وذلك بموجب نظامها الاراضي الزراعية عند الاقتضاء، والتي يجيز الأمر المتعلق | الداخلي ، بالثورة الزراعية استغلالها بطريق الاحلال . الفصل الثالث التاسيس المادة 8 : ان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات مفتوحة لكل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتسيير استغلال زراعي يقع مقره فى تراب التعاونية ، وهي مفتوحة على وجه الخصوص : للمزارع المسيرة ذاتيا ، للتعاونيات الزراعية الخاصة بقدماء المجاهدين ، لتعاونيات الاستغلال والانتاج الزراعيين وللمجموعات | التعاونية التحضيرية . ،
- للمستحقين الفرديين لاراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، للمستغلين الزراعيين الخصوصيين ، و اختتام
- عمليات الثورة الزراعية فى الدائرة الترابية المعنية المادة و : ان الانضمام للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الزامي ودائم ، بالنسبة للمزارع المسيرة ذاتيا ، والتعاونيات الزراعية الخاصة بقدماء المجاهدين ومستحقي ويجوز لمجلس التسيير ان يلزم هؤلاء المستغلين الزراعيين من الغير والمسموح لهم باستعمال خدمات التعاونية خلال ثلاث سنوات على الأقل ، أن ينضموا للتعاونية او ان يكفوا عن استعمال خدماتها • المادة 15 : لا يجوز للمستقلين من الغير المشاركة في تسيير التعاونية ولا الاستفادة من المرتجعات في نهاية السنة المالية . المادة 16 : تبت الجمعية العامة فى كل طلب انسحاب يقدم لها من أحد الشركاء ، باستثناء المستحق لأرض الصندوق الوطني للثورة الزراعية .. ويمكنها ارجاء الاستقالة اذا وجدت انها تؤدى الى انقاص خطير في رأسمال الشركة. المادة 17 : ان مدة التعاونية غير محدودة . ولا يمكن أن يؤدى انسحاب الشركاء ، في أي حال إلى حل التعاونية. انما تستمر هذه الاخيرة في نشاطها بين الشركاء الآخرين بحكم القانون • المادة 18 : يودع الملف المعد للحصول على الرخصة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، لدى المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له …
الجمعة 2 رجب عام 1392 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 واذا لم يبلغ للتعاونية اي رفض ، خلال مدة شهر واحد | احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي ، من الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا . الباب الثاني … رأسمال الشركة الفصل الاول تاسيس راستعمال الشركة المادة وي : يتكون رأسمال الشركة من خصص اسمية فى الشركة غير قابلة للقسمة ، ويكتتب بها كل شريك وتقدر قيمة الحصة الاسمية ب 10 دج . وينبغي على التعاونيات المنضمة ان تكتتب ب 10 أسهم في الشركة ، وان تكتتب المجموعات التعاونية التحضيرية المنظمة ب 5 حصص فى الشركة ، كما ينبغي على كل مستتغل فردي منظم أن يكتتب بحصة واحدة في الشركة وعلى ذلك ، فان الرأسمال الأولى للشركة يخدد بمبلغ دج . المادة 20 : يمكن زيادة رأسمال الشحركة من جراء قبول اعضاء جدد في التعاونية . ويجوز للجمعية العامة غير العادية ، ان تقرر كذلك زيادة الراسمال عن طريق اصدار حصص جديدة . فيتعين على الشركاء عندئذ الاكتتاب بهذه الخصص وفقا للنسبة المحددة في المادة 19 . المادة 21 : يجوز فضلا عما تقدم زيادة رأسمال الشركة من جراء البول الهبات أو الوصايا أو الاعانات التي يمكن للتعاونية ان تتناولها . المادة 22 : يجوز تخفيض رأسمال الشركة من مقدار حصص الشركة التي يجرى تسديدها للشركاء المستقيلين أو الجاري اقصاؤهم ، باستثناء مستحقي الاراضي في الصندوق الوطني للثورة الزراعية الفعل الثاني تسديد قيمة الحصص فى الشركة واسترجاعها المادة 23 : يتعين على كل تعاوني أن يسدد حين انضمامه للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشركة التي انتب بها . تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل فى سجلات التعاونية ، لا يمنح ربح أو فائدة عن العصص المكتتب بها في الشركة . المادة 24 : يجوز لكل شريك ، هذا المستحق في الثورة الزراعية، ينتخب أو يجري اقضاؤه من التعاونية، أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشركة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة . بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك الباب الثالث تنظيم العمل - التسيير المادة 25 : ينبغي على التعاونية ان تهيء اليد العاملة الضرورية لممارسة حقوقها ، ولهذا الغرض ، تستخدم التعاونية اليد العاملة وتؤدى لها أجورها المادة 26 : تضع الوزارة القائمة بالوصاية مستشارا تقنيا تحت تصرف التعاونية ، وتؤدى له تلك الوزارة اجره . الفصل الاولى الجمعية العامة المادة 1 : تتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين . فتنعقد في دورة عادية مرتين في السنة ، وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال السنة . وينبغي أن تنعقد احدى الدورات العادية بصفة الزامية خلال الاشهر الثلاثة التالية لقفل السنة المالية . المادة 28 : لكل منظم منفرد صوت واحد في الجمعية العامة . اما التعاونيات والمجموعات التعاونية التحضيرية المنضمة لهذه التعاونية فانها تحوز أصواتا نسبية لعدد التعاونيات المجموعة فيها ، على ان لا يتجاوز العدد ثلاثة أصوات . وفى حالة التصويت بالوكالة ، فلا يحوز الشريك الوكيل غير اصوات شريك واحد زيادة على صوته • المادة 29 : تنعقد الجمعية العامة العادية ، بناء على دعوة رئيس التعاونية وتحت رئاسته ويجب ان تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد ، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال. ويجري تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع . وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة . المادة 30 : ينحصر دور الجمعية العامة على وجه الخصوص فيما يلي : وضع واقرار مخطط نشاط التعاونية ، طبقا لهدفها، المصادقة على النظام الداخلي للتعاونية الموضوع من مجلس التسيير ، وكذلك القانون الاساسي للمستخدمين الأجوريي ،
1026 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضاء التعاونية او بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، تعيين او عزل أعضاء مجلس التسيير ومندوب الحسابات ، وذلك بالاقتراع السري ، المصادقة على قبول الهبات والوصايا او الاعانات
- الممنوحة للتعاونية أو رفضها ، مراجعة ميزانية آخر السنة المالية وتقارير النشاط مر والمصادقة عليها او تصحيحها ، تخصيص النتائج ، البت في طلبات الانضمام للتعاونية ، البت في المسائل المتعلقة بأقصاء أعضاء التعاونية من غير المستحقين لاراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، وذلك بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء المادة 31 : تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود ، وذلك اما بطلب مجلس التسيير أو مندوب الحسابات أو ثلث أعضاء التعاونية على الاقل . فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية أو سيرها النظامي . المادة 32 : يمسك سجل في مقر التعاونية ، ويكون في عهدة الرئيس ، وتسجل فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة، وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين . المادة 33 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يتوفر عدد من أصوات الشركاء الحاضرين أو الممثلين ، يكون مساويا على الاقل للنصف . واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغي على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالي للاجتماع الأول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاصوات .. وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية ، بالاغلبية البسيطة | للاصوات المعبر عنها ، باستثناء الاحوال التي تقتضي اغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي . المادة 34 : تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد ثانية في نفس المهلة المقررة للجمعية العادية . ولا بد من أن يتوفر في هذا الاجتماع نصف الاصوات .. واذا دعيت هذه الجمعية مرة ثالثة للاجتماع ، فانها | تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة . وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية باغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها . الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 35 : يضم مجلس التسيير من 6 الى 12 عضوا ، ويجري انتخابهم بالاقتراع السرى لمدة 3 سنوات من قبل الجمعية العامة ومن ضمن اعضائها . ويمكن عزلهم من طرف هذه الاخيرة. ويجدد انتخاب ثلث أعضائه كل سنة. ولا يجوز للمسيرين أن يمارسوا مهامهم زيادة عن نيابتين متعاقبتين .. المادة 36 : بالنسبة للتعاونية التي تستخدم من 10 الى 50 عاملا ومستخدما دائمين ، فان هؤلاء ينتخبون مندوبا عنهم لدى مجلس التسيير بصوت تداولي . واذا اشتملت التعاونية على أكثر من 50 عاملا ومستخدما دائمين ، فيمثلون بمندوبين اثنين لدى مجلس التسيير . المادة 37 : ان وظائف المسيرين مجانية ، بيد أنه يمكن للجمعية العامة أن تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 10 المادة 38 : ينبغي أن تتوفر فى المسيرين الشروط التالية : ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- ان يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم ، أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- ان يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي او التجاري . ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة .. المادة 39 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة على الاقل فى الشهر ، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك. وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل وبالاغلبية البسيطة . وفي حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس المادة 40 : يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس وعند الاقتضاء المدير ..
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وهو يقوم بما يلى : وضع النظام الداخلي الذي يرفعه للجمعية العامة للصادقة عليه 6 ،
- المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوى اداءات الخدمة واسعار شراء المنتجات وبيعها ، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل ، دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول اعمال- اجتماعاتها . أن الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذي يرافع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ، قبول الهبات والوصايا والاعانات المسلمة للتعاونية ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها . المادة 41 : يحرر محضر عن كل اجتماع لمجلس التسيير . وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية • المادة 42 : يعد المسيرون مسؤولين فرديا او تضامنيا ، بحسب الحالة تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة على التعاونيات ، وأما عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم . ويمكن ان تترتب مسؤوليتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون • الفصل الثالث رئيس التعاونية ومديرها المادة 43 : ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من بين أعضائها ويمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء وفي جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية . ويدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير لجميع الاجتماعات ، ويترأس مداولاتهما • ويسهر على تنفيذ مقرراتهما ، ويتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي المعني والوزير القائم بالوصاية ما يلي :
- نسخة من تقرير التسيير ،
- نسخة من الميزانية وحسابات الاستغلال ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها .. ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 47 ادناه المادة 44 : يعين مدير التعاونية من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد هذه الاخيرة أجره . ويتولى المدير التسيير العادى للتعاونية طبقا لمقررات مجلس التسيير . ويمارس سلطته على جميع المستخدمين ذوى الاجر في | اطار التنظيم الجاري به العمل . وهو يوقع على وثائق الالتزام المالى وأوامر الدفع مع رئيس التعاونية او اي عضو آخر من مجلس التسيير الذي يعين لهذا الغرض من المجلس المذكور ويكون المدير مسؤولا عن ضبط جميع الوثائق الحسابية . وهو يتولى كتابة محاضر الاجتماعات للجمعية العامة ومجلس التسيير . وفي حالة حصول معذرة للمدير ، يحل محله محاسب التعاونية . الفصل الرابع مندوب الحسابات المادة 45 : يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة ، وبالاقتراع السرى ، ويجرى اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية . ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا ، تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المادة 46 : لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها . ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات : قريبا للمسير أو صهره او زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري . المادة 47 : تكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق في دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها . ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 48 : يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات وفي هذه الحالة • ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا
1028 الجريدة الرسمية في قرار العزل . ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل او الغائه • الباب الرابع التسيير المالي المادة 49 : تفتح السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر . المادة 50 : تضبط محاسبة التعاونية وفقا للمحطط الحسابي الخاص بها . عندما تتابع التعاونية عدة نشاطات ، فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها . المادة 51 : ان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها • وهي تزود بخدمات محاسب معين من الوزارة القائمة بالوصاية لقاء أجر يؤدى له من هذه الاخيرة • المادة 52 : تتكون موارد التعاونية من الاداءات التي تتناولها مقابل العمليات التي تنجزها او الخدمات التي تقوم بها لفائدة الشركاء او المنتفعين بخدماتها وذلك على اساس جدول اسعار مصادق عليه من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 53 : تقرر الجمعية العامة ، عند اختتام كل سنة مالية وبناء على اقتراح مجلس التسيير ، اذا كان يقتضي تخصيص فائض متوفر من نشاط التعاونية طبقا للمادة 54 ادناه . ويتكون الفائض من ايرادات السنة المالية بعد حسم تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية وضمنها جميع الاستهلاكات والمؤونات . كما تراعى كذلك في حساب الفائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية الجارية والخسائر والارباح الخاصة بالسنوات المالية السابقة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويوزع الباقي بين الشركاء ، تحت شكل مرتجعات بنسبة حجم العمليات المتممة مع التعاونية او يخصص للصناديق المحدثة بموجب مقرر الجمعية العامة المادة 55 : ان الفائض الناتج من عمليات متممة مع الغير ، لا يمكن ان تكون موضوع مرتجعات ، انما تنحق لزوما بالاحتياط . المادة 56 : يجوز للجمعية العامة أن تقرر ارجاء توزيع المرتجعات خلال مدة لا تجاوز خمسة اعوام بقصد تموين نشاطات التعاونية ويجوز للجمعية العامة ان تحدث صندوقا للمكافآت الخاصة بالمستخدمين المأجورين ، ولا يمكن ان يشتمل هذا الصندوق على ما يزيد عن 10 % من الرصيد المشار اليه في المادة 54 اعلاه • الباب الخامس علاقات التعاونية المادة 57 : تنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموع شركائها طبقا لاحكام المواد 4 و 5 و 13 و 54 من هذا القانون الاساسي المادة 58 : كل نزاع ينشب بين اعضاء التعاونية في القار نشاطاتها أو بين اعضاء التعاونية والتعاونية ذاتها أو بين هذه الاخيرة والمشاركين فيها، يسوى بطريقة ودية من قبل الجمعية العامة . المادة 59 : تقوم التعاونية بانشاء علاقات لها من كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها . المادة 60 : ان النزاعات التي قد تنشب من جراء هذه العلاقات ، تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة . وفى حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن ان ترفع اما إلى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام . المادة 61 : تنشيء التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات علاقات لها مع جميع المؤسسات الادارية ومن المادة 54 : تستنزل من الفائض السنوى ، المبالغ الضرورية لتغذية صناديق التعاونية ، والتي تلحق بها ، وفقا للكيفيات وترتيب الاولوية المحددة ادناه وتحدد هذه المبالغ المستنزلة كما يلي :
- 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 20 % لصندوق المال المتداول ، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من التكاليف الكاملة الخاصة بالاستغلال ،
- 15 % من الرصيد لصندوق مخصص لتمويل تجهيزات التعاونية ، 5 % للصندوق الوطني للتعاون .. كل نوع ، ولاسيما مع : ب الدولة ، وفقا للشروط المحددة على وجه الخصوص في المواد 4 و 6 و 26 و 44 و 45 و 47 و 48 و 52 من هذا القانون الاساسي ،
- الولاية ، وفقا للشروط المحددة على وجه الخصوص في المادة 5 من هذا القانون الاساسي ، المجلس الشعبي البلدي ، وفقا للشروط المحددة على وجه الخصوص فى المادتين 5 و 6 من هذا القانون الاساسي . المادة 62 : تنشيء التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات علاقات لها مع اتحاد تعاونيات الدائرة ، التي يجب
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 عليها الانضمام اليها وفقا للشروط المحددة في قانونها الاساسي . المادة 63 : ان الصندوق الوطني للتعاون ، يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك في اطار نشاطاته . المادة 64 : يدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي قرارات قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة | 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية كوينين عن أرض مساحتها 300 هكتار كهية ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات، تم التنازل لبلدية كوينين على أثر مداولة 3 نوفمبر سنة 1969 رقم 16 ، عن أرض مساحتها 300 هكتار كهبة ابتدائية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية دبيلة عن أرض مساحتها 27 هكتارا و 7 آرات و 76 سنتيارا | كهبة ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس مينة 1971 صادر عن والى الواحات ، تم التنازل لبلدية دبيلة على أثر مداولة 7 نوفمبر سنة 1969 رقم 26 عن أرض بيضاء مساحتها 27 هكتارا و 7 آرات و 76 سنتيارا كهبة ابتدائية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . في النظام الداخلي الذي يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة … المادة 65 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الولاة
- سنتيارا والمكون للتجزئة رقم 122 مكرر لتحويله الى دار ثقافة للشباب . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام . قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 100000 متر مربع تقريبا ، كائنة بورقلة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية للفلاحة واتحاد التعاونيات الولاية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض مساحتها 100000 متر مربع تقريبا ، كائنة بورقلة في المكان المسمى « قبيلة مخادمة وبني لور ، قصد استعمالها في بناء مديرية للفلاحة واتحاد التعاونيات ولاية الواحات . ويعاد وضع المقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام . قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1390 الموافق 19 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة | تسليم القطعة الارضية التابعة لاملاك الدولة والمعروفة باسم 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن سجن تيزي وزو القديم ومرافقه لتحويله | الى دار ثقافة للشباب بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تمنح ولاية تيزي وزو سجن تيزي وزو القديم ومرافقه البالغة مساحته 96 آرا و 150 ملكية الاميرة دايخة » والبالغة مساحتها 20249 هكتار و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة بتراب بلدية الميلة للورشات الشعبية للتشجير
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة تسلم مجانا للورشات الشعبية للتشجير لاجل استثمارها القطع الارضية البالغة
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه مساحتها الاجمالية 20249 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية الميلة والمعينة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . ان القطع الأرضية المسلمة يجب أن تستعمل للغرض المشار اليه أعلاه تحت طائلة فسخ الامتياز . تكون العقارات المخصصة على هذا النحو خاضعة لاحكام المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 وبهذا الشرط يمكن للورشات الشعبية للتشجير ان تتمتع بها وتتصرف فيها طبقا للقوانين والمراسيم والنظم الجاري بها العمل . واذا انتهى الامتياز لأي سبب كان أفان الابنية المشيدة بمساعدة الدولة على الاراضي المسلمة تعاد بحكم القانون وبدون تعويض مع هذه الاراضي الى السلطة التي سلمتها . يتم التسليم المذكور بدون ضمان من الدولة التي لا يمكن للورشات الشعبية للتشجير أن تمارس أي طعن عليها لاي سبب كان وتتحمل هذه الورشات جميع حقوق الارتفاق والتكاليف والضرائب من كل نوع المفروضة أو التي يمكن ان تفرض على العقارات .. وبما أن الأمر يتعلق بملك من املاك الاوقاف صادر من تركة الاميرة دايخة واحتراما لارادة هذه الاخيرة ، يجب على | قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا واقعة بالمدية ، لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مدرسة شبه طبية بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1390 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تخصص لفائدة وزارة الصحة العمومية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا واقعة في المدية ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار لبناء مدرسة شبه طبية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا الفائدة مستشفى عين بسام المدنى ، عن قطعة ارض مساحتها هكتار و 63 آرا و 70 سنتيارا تابعة لملك سى الاخضر ، لبناء دار للتوليد وقاعة للعيادات بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تم التنازل مجانا لمستشفى عين بسام المدنى ، على أثر مداولة 29 يناير سنة 1969 عن قطعة الورشات الشعبية للتشجير أن تترك المحتلين الحاليين | أرض مساحتها هكتار و 63 آرا و 70 سنتيارا تابعة لملك سي للقطع الارضية الذين هم من سلالة مستأجرى مزارع الأميرة في أماكنهم وفقا لما أوصت به الاميرة حتى لا تثار مشاكل جديدة في تلك المنطقة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1391 الموافق 29 ابريل | سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى البوسعادة ، عن قطعتى أرض تابعتين لاملاك الدولة ، تبلغ مساحتهما الكلية 90 آرا وتقعان ببوسعادة بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 صادر عن والى المدية تم التنازل للمستشفى المدني البوسعادة بعد المداولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1966 ، عن قطعتى أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتهما الكلية 90 آرا 6 تقعان ببوسعادة ، وزيادة على هذا فان القطعتين المذكورتين قد حدد تا بكل وضوح في جدول المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . الاخضر ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار لبناء دار للتوليد وقاعة للعيادات . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية جامعة عن عقار مبنى ( المركز الاداري الصحراوي سابقا ) قصد اعداده مكاتب ملحقة بالبلدية المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواجات ، تم التنازل لبلدية جامعة على أثر مداولة 6 مايو سنة 1971 رقم 30 عن عقار مبنى ( المركز الادارى الصحراوى سابقا ) مع تخصيصه كمكاتب ملحقة بالبلدية المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر