قرار

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 139 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لولاية تيزي وزو عن سجن تيزي وزو القديم ومرافقه لتحويله الى دار ثقافة للشباب • 1029

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.