قرار

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل لبلدية دبيلة عن أرض مساحتها 27 هكتارا و 7 آرات و 76 سنتيارا كهبة ابتدائية . 1029

المادة 65

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.