قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن التنازل لبلدية دبيلة عن أرض مساحتها 27 هكتارا و 7 آرات و 76 سنتيارا كهبة ابتدائية . 1029
المادة 65
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الولاة - سنتيارا والمكون للتجزئة رقم 122 مكرر لتحويله الى دار ثقافة للشباب .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.