قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة مستشفى عين بسام المدني ، عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 63 آرا و 70 سنتيارا تابعة لملك سى الاخضر ، لبناء دار للتوليد وقاعة للعيادات . 1030
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة مستشفى عين بسام المدني ، عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 63 آرا و 70 سنتيارا تابعة لملك سى الاخضر ، لبناء دار للتوليد وقاعة للعيادات . 1030
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.