قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا واقعة بالمدية ، لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مدرسة شبه طبية . 1030
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 32 آرا و 25 سنتيارا واقعة بالمدية ، لفائدة وزارة الصحة العمومية لبناء مدرسة شبه طبية . 1030
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.