قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1977 ، صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 100000 متر مربع تقريبا ، كائنة بورقلة لفائدة وزارة تسليم القطعة الارضية التابعة لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، والبالغة مساحتها 20249 هكتار و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة بتراب بلدية الميلة للورشات الشعبية للتشجير . 1029

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.