ج.ر عدد 42 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-225 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعهد العالمي للنمو الأخضر بشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 26-226 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، المعتمدة ببروكسل بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران……………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرِين بجامعات………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات……………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة……….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين……… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة – سابقا، في ولاية المدية….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب……………………………… 14

24 ذو الحجة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 10 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة…………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين…………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة………… 17 قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة…………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة…………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن………. 19

4 24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 10 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الشباب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب…………………………………………………………… 21 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع………………………………………………………….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………. 23 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية….. 24 مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها……………………………………………………………… 26

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 10 يونيو سنة 2026 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 26-225 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026 .

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر.

إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، التي تدعى فيما يأتي ”الحكومة“، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يدعى فيما يأتي “المعهد”، والمشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين“، – نظرا لتأسيس المعهد، باعتباره منظمة دولية بموجب اتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر “( اتفاق الإنشاء“) بريو دي جانيرو، في 20 يونيو سنة 2012، – واعتبارا لدخول اتفاق الإنشاء حيّز التنفيذ بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2012، – وأخذا بعين الاعتبار الهدف الرئيسي للمعهد المتعلّق بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان النامية والناشئة، بما في ذلك أقل البلدان نموا، – واعتبارا لانضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى اتفاق الإنشاء وأنها بلد عضو في المعهد، – واعتبارا لإمكانية أن يسعى المعهد وفقا للمادة 15 من اتفاق الإنشاء، للحصول على امتيازات وحصانات في دوله الأعضاء، كلّما كان ذلك ضروريا ومناسبا لسيره الحسن، مع المراعاة الواجبة لهذه الامتيازات والحصانات التي تمنح عادةً لمنظمات دولية مماثلة، والتي يتم تحديدها في اتفاقات منفصلة تُبرم بين المعهد والبلدان الأعضاء الفردية، – ونظرا لأن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد يرغبان في ضمان تمتّع المعهد بالوضع القانوني وبالامتيازات والحصانات اللازمة للعمل داخل إقليمها وعلى الصعيد الدولي، وكذا لممارسة مهامه بشكل فعّال وسليم، بما في ذلك فيما يتعلق بأجهزته الإدارية وموظفيه وخبرائه والأشخاص الآخرين المرتبطين بالمنظمة، اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف تكون للمصطلحات الآتية، عند استخدامها في هذا الاتفاق، المعاني الواردة أدناه : ”الاتفاق“ : يُقصد به هذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد، ”اللجنة الاستشارية“ : يُقصد بها اللجنة الاستشارية للمعهد،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”السلطات المختصة” : يُقصد بها السلطات، حسبما يكون ذلك مناسبا في السياق، ووفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ”أرشيفات المعهد“ : يُقصد بها جميع أرشيفات المعهد وتشمل جميع السجلات والمراسلات والوثائق والمخطوطات والصور المتحركة والأفلام والتسجيلات الصوتية والمواد الأخرى التي تخص المعهد أو التي يحتفظ بها أو التي تكون باسمه، ”الجمعية“ : يُقصد بها جمعية المعهد، ”المجلس“ : يُقصد به مجلس المعهد، “الأطفال المعالون“ : يُقصد بهم أطفال موظفي المعهد غير المتزوجين والذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا أو الأطفال ذوو الإعاقة، ”المدير العام“ : يقصد به المدير العام للمعهد المعيّن من قبل الجمعية، ”الخبير” : يُقصد به أي فرد يقدّم خدمات قصيرة الأجل لصالح المعهد بموجب ترتيبات تعاقدية بين الفرد والمعهد أو بين هيئة ما والمعهد، ”ممثل المعهد“ : يُقصد به المسؤول الكبير المعيّن من قبل المعهد ليكون رئيسًا ومسؤولاً عن المكتب، ”الحكومة“ : يُقصد بها حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، “قوانين البلد“ : يُقصد بها دستور وقوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين الأساسية والمراسيم واللوائح والقواعد والتنظيمات والأوامر وغيرها من الصكوك الصادرة عن الحكومة ووكالاتها أو التي تكون تحت سلطتها، ”الاجتماعات الذي يعقدها المعهد“ : يُقصد بها اجتماعات المعهد، بما في ذلك أي مؤتمر دولي أو تجمُّع آخر يعقده المعهد، وأي لجنة أو فريق فرعي تابع لأي من هذه الاجتماعات، ”الأفراد العاملون بالمنازل“ : يُقصد بهم الأشخاص، بخلاف مواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العاملين في الخدمة المنزلية لدى موظفي المعهد، ”المكتب“ : يُقصد به مكتب المعهد في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة على النحو المبيّن بالتفصيل في المادة 11 من هذا الاتفاق، الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م ”مسؤولو المعهد“ : يُقصد بهم المدير العام وممثل المعهد وجميع الأشخاص المعيّنين أو الملتحقين بالعمل بدوام كامل أو جزئي في المعهد، من غير الخبراء، ”موظفو المعهد“ : يُقصد بهم جميع أعضاء الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية ومسؤولي المعهد (سواءً كانوا مُغتربين ومواطنين أو مقيمين دائمين في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة) والخبراء، من غير الأشخاص المعيّنين محليا والذين يتقاضون أجرًا بالساعة، ”ممتلكات المعهد“ : يُقصد بها جميع ممتلكات وأصول المعهد، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، وتشمل الأموال والإيرادات والحقوق التي يمتلكها المعهد أو يحتفظ بها أو يديرها، ”الزوج“ : يُقصد به الشريك المتزوج قانونًا من الجنس الآخر من موظفي المعهد إذا قاما بتسجيل علاقتهما، أو اللذان يعيشان معا بشكل مستمر في منزل واحد، إذا اعترفت الحكومة بهذه العلاقة. المادة 2 الشخصية القانونية والأهلية تعترف الحكومة بأن المعهد هو منظمة دولية ذات شخصية قانونية دولية. يمنح المعهد الشخصية القانونية والأهلية القانونية ل : .1 إبرام العقود، .2 حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، .3 رفع الدعاوى القضائية. يتمتع المعهد بالاستقلالية وحرية التصرّف التي تتمتع بهما المنظمات الدولية. المادة 3 الممتلكات والأموال والأصول يتمتع المعهد وممتلكاته وأصوله، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، باستثناء الحالة التي يتنازل فيها صراحة عن حصانته. ومع ذلك، فمن المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا يشمل أي إجراء تنفيذي، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 10 يونيو سنة 2026 م تتمتّع ممتلكات وأصول المعهد، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء كان ذلك عن طريق إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. لا يمكن انتهاك حرمة أرشيف المعهد، أينما كان. يمكن المعهد، دون أن يكون مقيّداً بأي ضوابط مالية أو تنظيمات أو وقف من أي نوع، الاحتفاظ بأموال أو عملات من أي نوع وتشغيل حسابات بأي عملة وتحويل أي عملات يحوز عليها بحرية من بلد إلى آخر، وكذا تحويل أي عملة يحوز عليها إلى أي عملة أخرى بحريّة. المادة 4 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية (1) يُعفى المعهد وأصوله وإيراداته وممتلكاته الأخرى من : – جميع الضرائب المباشرة، باستثناء تلك التي لا تتجاوز في الواقع رسوم الخدمات المحدّدة المقدّمة، – المحظورات والقيود المفروضة على الواردات والصادرات فيما يتعلّق بالمواد التي يستوردها أو يصدّرها المعهد لاستخدامها الرسمي وفي حالة أي منشورات يستوردها أو يصدّرها المعهد. ومع ذلك، من المفهوم أن المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء لن تباع في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلاّ في ظل شروط متفق عليها مع الحكومة، – الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد البضائع التي يستوردها المعهد أو التي تُستورد نيابة عنه لاستخدامها الرسمي، أو على استيراد أي منشورات للمنظمة تستوردها بنفسها أو تُستورد نيابة عنها، شريطة الامتثال للشروط التي تحدّدها الحكومة. (2) يتمتّع المعهد، بموجب الترتيبات التي تضعها الحكومة، بإعفاء عن طريق ردّ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريد أي سلع وخدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية للأنشطة الرسمية للمنظمة، على أن يخضع هذا الإعفاء للامتثال للشروط التي قد تفرضها الحكومة وفقاً للترتيبات. (3) لا يخضع المعهد وموظفوه وخبراؤه لتنظيمات العمل والضمان الاجتماعي في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. (4) يُعفى المعهد من أي التزامات تتعلق بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أي ضرائب أو رسوم، باستثناء تلك التي تدفع مقابل خدمات محدّدة مقدّمة. المادة 5 الاتصالات (1) تمنح الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الاتصالات الرسمية للمعهد معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة دولية أو حكومة أخرى، بما في ذلك أي من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد، فيما يتعلّق بالأولويات والأسعار والرسوم الإضافية على البريد الإلكتروني والبريد والكابلات والبرقيات ورسائل التلكس والرسائل اللاسلكية والفاكس والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى، وكذا أسعار الصحافة المتعلّقة بالمعلومات الموجهة إلى الصحافة والإذاعة. (2) تكون جميع الاتصالات الموجّهة إلى إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والصادرة منها والعابرة لها أياً كانت وسيلة إرسالها أو شكلها، محصنة من الرقابة ومن أي شكل آخر من أشكال الاعتراض أو التدخل في خصوصيتها. ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة التي تحدد بعد التشاور بين الحكومة والمعهد. (3) يحق للمعهد في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استخدام الشفرات وإرسال واستلام المراسلات والاتصالات الأخرى إمّا عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مختومة تتمتع بحصانات وامتيازات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية وللحقائب الدبلوماسية. يجب أن تحمل الحقائب شعار المعهد بشكل واضح وأن تحتوي فقط على وثائق أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي، كما يتعيّن تزويد حامل الحقيبة بشهادة خاصة بهذا الغرض، تكون صادرة عن المعهد. المادة 6 حرية التجمع والاجتماعات والمؤتمرات (1) بالتشاور مع الحكومة، يحق للمعهد عقد اجتماعات في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. (2) يتمتّع المعهد وموظفوه بحريّة كاملة في عقد الاجتماعات وإجراء المناقشات واتخاذ القرارات، وتتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وجود ما يُعيق الاجتماعات التي يعقدها المعهد داخل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. (3) يتمتّع جميع الأشخاص المدعوون والمعتمدون لحضور اجتماع أو مؤتمر ينظمه المعهد بالحق في الدخول إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والخروج منها، ولا يجوز فرض أي عائق على عبورهم من وإلى مقر الاجتماع أو المؤتمر.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة كما يُمنحون تسهيلات تمكّنهم من السفر بسرعة . وتُمنح التأشيرات وتصاريح الدخول، عند الاقتضاء، مجاناً وبأسرع ما يمكن وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 7 العلم والشعار والعلامات المميزة يحق للمعهد رفع علمه و/ أو غير ذلك من العلامات التعريفية في مقره وعلى مركباته. المادة 8 امتيازات وحصانات ممثلي أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية للمعهد (1) يتمتّع ممثلو أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة مهامهم وأثناء سفرهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد، بالامتيازات والحصانات الآتية : أ . الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي والحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (لا تنطبق هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة وقوع أضرار بسبب مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب . الإعفاء والامتيازات المماثلة فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية وفقاً للفقرة 2 من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ج . الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب، د . نفس التسهيلات فيما يتعلّق بقيود العملة والصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في البعثات الرسمية المؤقتة، ه . وعندما يتعيّن على الأشخاص الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية السفر لحضور اجتماعات المعهد، تتعامل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مع جميع طلبات التأشيرات المقدّمة من المعهد بأسرع ما يمكن. الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م (2) من أجل ضمان حريّة التعبير والاستقلالية في أداء المهام لممثلي أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية في اجتماعات المعهد، يستمر تمتّعهم بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها خلال أداء مهامهم الرسمية، على الرغم من أن الأشخاص المعنيين لم يعودوا مُضطلعين بهذه المهام. (3) لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 8 على ممثلي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. (4) يبلّغ المعهد الحكومة، بصفة منتظمة، بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة. المادة 9 امتيازات وحصانات موظفي المعهد (1) يتمتّع موظفو المعهد بما يأتي : أ. الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن أي إجراءات قانونية من أي نوع فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. وتبقى هذه الحصانة سارية المفعول بعد انتهاء عملهم كموظفين في المعهد (لا تسري هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة التسبب في أضرار بواسطة مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب. الإعفاء من جميع أشكال الضرائب على أو فيما يتعلّق بالرواتب والعلاوات والمكافآت التي يدفعها لهم المعهد، ج. عدم الخضوع للتنظيمات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي، د. الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب، ه . التمتّع بنفس الامتيازات فيما يتعلّق بتسهيلات الصرف التي يتمتّع بها الموظفون من الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية، و. التمتّع، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، بنفس تسهيلات العودة إلى وطنهم في أوقات الأزمات الدولية كتلك الممنوحة للموظفين من رتب مماثلة في البعثات الدبلوماسية،

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 10 يونيو سنة 2026 م ز. الحقّ في استيراد أثاثهم وممتلكاتهم المنزلية وأمتعتهم، معفاة من الرسوم الجمركية، عند توليهم لمناصبهم الرسمية في المكتب لأول مرة، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ح. والحقّ في استيراد سيارة لاستخدامهم الشخصي، معفاة من الرسوم الجمركية، عند توليهم لمناصبهم الرسمية في المكتب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، شريطة الامتثال للشروط التي تفرضها الحكومة. (2) بالإضافة إلى الحصانات والامتيازات المحددة في الفقرتين(1) و(2) من المادة 9، يتمتّع المدير العام ونواب المدير العام ومساعدو المدير العام للمعهد، وكذا ممثّل المعهد، فيما يتعلق بهم وبأزواجهم وأطفالهم المعالين، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقاً للقانون الدولي. (3) يتعاون المعهد مع السلطات المختصة للحكومة لتسهيل حسن سير العدالة ومنع حصول أي تعسّف في استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة. (4) تنطبق الامتيازات والحصانات الواردة في هذه المادة أيضاً على الأشخاص الذين يعملون لدى عضو أو منظمة أو كيّان آخر تابع للمعهد والمنتدبين من قبلهم. المادة 10 امتيازات وحصانات الخبراء (1) يُمنَح خبراء المعهد الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الرحلات التي يقومون بها في إطار خدمتهم، والمتمثّلة فيما يأتي : أ. الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي والحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة أو الأفعال التي يقومون بها خلال أداء مهامهم الرسمية. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء الترتيبات التعاقدية بين الأشخاص المعنيين والمعهد (لا تنطبق هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة التسبب في أضرار بواسطة مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب. نفس التسهيلات فيما يتعلّق بقيود العملة والصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في بعثات رسمية مؤقتة، ج. الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب. المادة 11 مباني المكتب (1) يقوم المعهد، بموافقة الحكومة، بإنشاء مكتب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (“المكتب”). (2) يعمل في المكتب موظفو المعهد والخبراء الذين يتم تعيينهم فيه. (3) ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك، تسري قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة داخل المكتب، وتكون لمحاكم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الولاية القضائية على الأفعال التي تتم في المكتب. (4) لا يمكن انتهاك حرمة مباني المكتب التي تخضع لرقابة وسلطة المعهد. لا يمكن لأي سلطة من سلطات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة دخول مقر المكتب لأداء أي مهام فيه دون موافقة المعهد وطبقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها معه. يتّفق كل من الحكومة والمعهد على الظروف والطريقة التي يمكن بها لسلطات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة دخول مقر المكتب دون موافقة مسبقة من المعهد، فيما يتعلق بالوقاية من الحرائق أو التنظيمات الصحيّة أو حالات الطوارئ. (5) يحق للمعهد تركيب وتشغيل مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية من نقطة إلى نقطة ومرافق الاتصال والإرسال الأخرى في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حسبما يكون ضرورياً، لتسهيل الاتصالات مع المكتب من داخل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وخارجها. (6) يكون للمعهد سلطة وضع قواعد وتنظيمات سارية داخل مباني المكتب من أجل ممارسة عملياته وأداء مهامه بشكل كامل ومستقلّ. في حالة تعارض قواعد وتنظيمات المعهد مع قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تُرجَّح قواعد وتنظيمات المعهد. (7) يحقّ للمعهد عقد اجتماعات داخل مباني المكتب. (8) تُستخدم مباني المكتب بطريقة تتوافق مع أغراض ومهام المعهد. يَمنع المعهد مباني المكتب من أن تصبح ملاذاً للهاربين من العدالة أو للأشخاص الخاضعين لإجراءات التسليم، أو الأشخاص الذين يتجنّبون الخضوع لإجراءات قانونية أو قضائية.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة (9) تبذل السلطات المختصة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العناية الواجبة لضمان عدم الإخلال بالهدوء في مباني المكتب من قبل أي شخص يحاول الدخول دون إذن أو يسبب اضطرابات في الجوار المباشر لها. ( 10 ) بناءً على طلب من المعهد، توفّر السلطات المختصة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عدداً كافياً من أفراد الشرطة للحفاظ على القانون والنظام في مباني المكتب ولإبعاد المخالفين من هناك. المادة 12 العبور والإقامة (1) تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص المذكورين أدناه إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومغادرتهم لها وحريّة تنقّلهم فيها، وكذلك إقامتهم في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، دون أي قيود وبغض النظر عن جنسيتهم، بالنسبة للأشخاص المعيّنين في المكتب، ويتعلّق الأمر بكل من : أ. ممثلي أعضاء المعهد وغيرهم من الأشخاص الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة مهامهم وأثناء سفرهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد، ب. موظفي المعهد، ج. الخبراء، د. أزواج وأطفال الموظفين والأفراد العاملين بمنازلهم، وكذا الخبراء التابعين للمعهد المكلّفين بالعمل في المكتب، ه . الأشخاص الآخرين المدعوين من قبل المعهد لأغراض رسمية. ويتعيّن على المعهد تبليغ الحكومة بأسماء هؤلاء الأشخاص. (2) تُصدِر الحكومة إلى السفارات والمفوضيات والقنصليات التابعة لها وأي مكاتب أخرى تمثّل مصالح الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تعليمات عامة بمنح تأشيرات، عند الضرورة، لأي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 دون أي تأخير أو فترة انتظار أو دفع أي رسوم، ودون اشتراط حضورهم الشخصي في العادة. المادة 13 التنازل عن الامتيازات والحصانات (1) تُمنح الامتيازات والحصانات، التي يمنحها هذا الاتفاق للأشخاص، خدمة لمصالح المعهد وليس لمصلحة الأفراد أنفسهم. ومن واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م بهذه الامتيازات والحصانات الامتثال، من جميع النواحي الأخرى، لقوانين وتنظيمات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ويكون للسلطات المذكورة أدناه الحق والواجب في التنازل عن حصانات الأشخاص المشار إليهم فيما يأتي في حالة معيّنة، إذا رأت أن الحصانة تعوق حسن سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون المساس بمصالح المعهد، ويتعلّق الأمر ب : أ. أعضاء المعهد، فيما يتعلّق بممثّليهم في الجمعية والمجلس، ب. الجمعية، فيما يتعلّق بالمدير العام للمعهد، ج. المجلس، فيما يتعلّق بالخبراء أو الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل بصفتها أعضاء في المجلس أو اللجنة الاستشارية، د. والمدير العام للمعهد، فيما يتعلّق بموظفي المعهد (بخلاف نفسه/ نفسها)، والخبراء والمعهد نفسه. (2) في جميع الحالات، يجب أن يكون التنازل صريحاً ومكتوباً. المادة 14 أحكام عامة (1) لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذا الاتفاق على أنها تحدُّ أو تمسّ بالامتيازات أو الحصانات أو الإعفاءات أو مختلف أنواع الدعم أو المساهمات المقدّمة إلى المعهد، والتي تم الاتفاق عليها أو قد يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الحكومة والمعهد في أي اتفاق منفصل. (2) لا يجوز تفسير هذا الاتفاق على أنه يلغي أو يَنتقص من أي حكم من أحكام اتفاق الإنشاء أو أي حقوق أو التزامات قد تكون لدى المعهد أو قد يكتسبها أو يتحمّلها. (3) يمكن للحكومة وللمعهد إبرام اتفاقات تكميلية، عند الاقتضاء، في نطاق هذا الاتفاق. المادة 15 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 16 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار، يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 10 يونيو سنة 2026 م الآخر، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. حرّر بالجزائر، في 20 جانفي سنة 2026، من نسختين أصليتين، باللّغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن المعهد العالمي الجزائريّة الدّيمقراطيّة للنمو الأخضر الشّعبيّة المدير التنفيذي المدير العام للتشريفات للمعهد العالمي للنمو وزارة الشؤون الخارجية الأخضر مختار أمين خليف سانغ هيوب كيم H مرسوم رئاسي رقم 26-226 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، المعتمدة ببروكسل بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023 .

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-253 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، – وبعد الاطلاع على تعديلات الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، المعتمدة ببروكسل، بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على تعديلات الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، المعتمدة ببروكسل، بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023، والملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران. المادة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 152 هكتارا و 90 آرا و 12 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف حسب الجدول المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 8 مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية بوحلوان محمد المساحة 45 هكتارا و 46 آرا و 77 سنتيارا 86 هكتارا و 49 آرا و 58 سنتيارا 20 هكتارا و 93 آرا و 77 سنتيارا

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 10 يونيو سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للجامعتين الآتيتين : – لوناس مزياني، جامعة تيزي وزو، – رشيد شخدنو، جامعة سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرِين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرِين بالجامعات الآتية : – علي رحال، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة 1، لإحالته على التقاعد، – رفيق مناد، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر 1، – نجم الدين بونار، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة جيجل، – يزيد حديدان، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة عنابة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : فرديّة – محمد جعرير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشلف، – أحمد بركات، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بشار، بناء على طلبه، – عيسى قسايسية، كلية الحقوق بجامعة الجزائر .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد القادر إيدو، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد فيصل قاسمي، بصفته مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عثمان قيرواني، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حسين زيرق، بصفته مفتشا، – حبيبة بوطرفة، بصفتها مديرة للحماية الاجتماعية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصناعة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صارة سليماني، نائبة مدير للصناعات الغذائية، – محمد يحياوي، نائب مدير لترقية وتنشيط شبكات اليقظة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد ياسين بن علية، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أسماء بشينية، في ولاية تبسة، – محمد دومي، في ولاية الجلفة. الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة – سابقا، في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد الطيب زايدي، بصفته مديرا للطاقة – سابقا، في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد العيد مرداوي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة ياسمين سبع، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الشباب : – يسين مداني، بصفته مديرا لمؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عبد الغني بودور، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى.

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 10 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – حسين بسة، في ولاية معسكر، – الشافعي غضبان، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العالي دروة، بصفته مديرا لترقية التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد بداوي، بصفته مديرا للتهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، – رفيق بعيليش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتهما على التقاعد : – محمد الطاهر بوربون، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سمية أولمان، بصفتها مديرة لحماية الأشخاص المسنين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مراد حامدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – عثمان قيرواني، في ولاية الطارف، – نصيرة عبد الرحيم، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد قاسي قاسي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : – حبيبة بوطرفة، مفتشة، – حسين زيرق، مديرا للحماية الاجتماعية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة : – صارة سليماني، مديرة للصناعات الغذائية والتحويلية، – محمد يحياوي، نائب مدير لليقظة الاستراتيجية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد ياسين بن علية، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – أسماء بشينية، في ولاية عنابة، – محمد دومي، في ولاية تندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة زينب حسام، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الثقافة والفنون. الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد حسام الدين لكحل، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – محمد بداوي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – رفيق بعيليش، نائب مدير للدراسات الاقتصادية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد فريد عزلي، مديرا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد فاتح خلاصي، رئيسا للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان.

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 10 يونيو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.

إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-185 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026 والمتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي. المادة 2 : تتكوّن اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026 . يحي بشير H قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.

إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-185 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026 والمتضمن تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 47 و 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة، وفقا للجدول الآتي :

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 10 يونيو سنة 2026 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026 . يحي بشير H قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة.

بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة، كما يأتي : ……………………” (بدون تغيير حتى) عبد الناصر قشطولي وفوزي بلمولود، ممثلا وزير الصناعة، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، – إيدير دحماني ومحمد بن صغير، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، – نجيب زقاري وسليمان بوزادة، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1447 الموافق 22 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، كما يأتي : “…………………….(بدون تغيير حتى) ممثلة وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – وليد صحراوي، ممثل وزير المالية، عضوا، –………………………….(بدون تغيير)…………………………….، –………………………….(بدون تغيير)…………………………….، –………………………….(بدون تغيير)…………………………….، – شوقي تفاحي، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا، –………………………….(بدون تغيير)…………………………….، –………………………….(بدون تغيير)…………………………….، – إناس بليل، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..“. H قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، كما يأتي : “بعنوان الإدارة المركزية : – فوزي معدود، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، ……………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………….“.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 21-224 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية، في لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السيّدات والسادة : – عمار طبايبية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، – نجيب بن يلس، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – مرزاق غرناوط، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – زهيرة صالحي، ممثلة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، – منار دباش، مكلفة باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية، – أميرة ريمة شرواطي، ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – شريف دليح، ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – إيمان بن داود، ممثلة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، – سلمى جيلاني، ممثلة معهد باستور بالجزائر، – حسينة شنوفي، ممثلة الصيدلية المركزية للمستشفيات، – نسيم سعدية مالك، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – زوبيدة ميصابيس، ممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – محمد صادق غمودي، ممثل المجلس الوطني للأدبيات الطبية للأطباء، الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م – حبيب خضير، ممثل المجلس الوطني للأدبيات الطبية للصيادلة، – بن عودة قلقول، ممثل المجلس الوطني للأدبيات الطبية لأطباء الأسنان، – مليكة بو سلمة، ممارسة طبية، – حسان محفوف، ممارس طبي، – نسيم زاوي، ممارس طبي، – ذهبية علودة، ممارسة طبية، – سمير لاج، ممارس طبي، – صارة مهناوي، صيدلية استشفائية، – فهيمة لكحل، صيدلية استشفائية، – وسيلة العصنوني، صيدلية استشفائية، – إيمان حزوط، صيدلية، – منال بوفناية، صيدلية جالونيسية، – سمية بهلول، مختصة في علم الصيدلة، – أم هنيء العفري، مختصة في الاقتصاد الصيدلاني. تتمم تشكيلة اللجنة لاحقا بممثل القطاع المعني عند تعيينه من قبل السلطة التي يتبعها. وزارة الشباب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب.

بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : أ- بعنوان ممثلي الإدارة المركزية : السيدة والسادة : – سماح عثمانية، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – دحمان عظيمي، مدير التنظيم والتعاون، – ايدير أوجودي، مدير الرقمنة والوثائق.

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 10 يونيو سنة 2026 م ب- بعنوان ممثلي المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الشباب : السادة : – رشيد محيمدات، ممثل المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بقسنطينة، – محمد أمين عبوب، ممثل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين، – عبد الحليم سلامي، ممثل المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب بورقلة. ج- بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : السيدات والسادة : – حكيم حمزاوي، أستاذ التعليم العالي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، – نصر الدين أمقران، أستاذ محاضر “قسم أ”، المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين، – أسماء عدوان، أستاذة محاضرة “قسم أ”، المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين، – جمعة بلعيد، أستاذة محاضرة “قسم ب”، المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب بقسنطينة، – كريم دواجي، أستاذ محاضر “قسم أ”، جامعة الجزائر 3، – إيمان باهي، أستاذة محاضرة “قسم ب”، في علوم الإعلام والاتصال، جامعة البليدة 2، – حمزة عياش، أستاذ محاضر “قسم أ”، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، – أميرة برحايل بودودة، دكتورة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، – حسين حني، دكتور في علوم الإعلام والاتصال. يرأس اللجنة السيد محمد مداني، أستاذ التعليم العالي. تتولى المديرية الفرعية للرصد واليقظة والبحث في مجال الشباب أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب. تلغى كل الأحكام المخالفة لهذ القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة. قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب. بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – صالح فاسي، رئيسا، – فتحي بن سعدي، ممثل وزير الشباب، نائبا للرئيس، – محمد قربع والياس بن حتة، ممثلا المصلحة المتعاقدة، على التوالي عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – إيديرأوجودي ورمزي لخنش، ممثلا وزير الشباب، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – حسان بولونيس وأسماء بلاحجي، ممثلا وزيرالشباب، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع. إن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لحاملي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، المعدّل والمتمّم، بمادة 13 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرّر : تنشأ منصة رقمية لمتابعة التكوين المسبق عن بعد في مجال المقاولاتية وفي إنشاء المؤسسات المصغرة، وتخصص بصفة حصرية لحاملي المشاريع من الجالية الوطنية بالخارج عند إحداث نشاطهم. من أجل الاستفادة من المزايا والإعانات المنوحة لحاملي المشاريع والمحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يتابع حاملو المشاريع من الجالية الوطنية بالخارج عند إحداث نشاطهم، التكوين عن بعد المنصوص عليه في أحكام الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتوج بحصولهم على الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة تسلّمها مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026 . نور الدين واضح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، ويحدّد شروط منحه وكيفياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-46 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 10 يونيو سنة 2026 م نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد توزيع الاشتراكات التي يحصّلها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، وفقا للنسب المائوية المحدّدة كما يأتي : – العطل مدفوعة الأجر : • التسيير التقني للفرع (ومن ضمنه الاقتطاعات القانونية) : 93.16 %، • التسيير الإداري : 6,84 .% – البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية : • التسيير التقني للفرع (ومن ضمنه الاقتطاعات القانونية) : 95,46 %، • التسيير الإداري : 4,54 .% نسب الاشتراكات مفصّلة في الجدولين الملحقين بأصل القرار. المادة 2 : يمكن أن يعدّل هذا التوزيع، عند الحاجة، وبحسب النتائج المحاسبية للتسيير. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. المادة 4 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026 . عبد الحق سايحي H قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات زين العابدين أوشن الوكالة الولائية لأم البواقي أمين بن موهوب الوكالة الولائية لبجاية أمين قحيمش الوكالة الولائية لقالمة عمر سحاري الوكالة الولائية للمدية منصف ميلودي الوكالة الولائية لبرج بوعريريج إسلام معوش الوكالة الولائية لسوق أهراس عبد المنعم داودي الوكالة الولائية لعين الدفلى أحمد لشخم الوكالة الجهوية للأغواط حنان قفور الوكالة الجهوية لتلمسان سعيد لعروسي الوكالة الجهوية لبومرداس لا يمكن لأعوان المراقبة المذكورين أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية.

إنّ رئيسة المحكمة الدستورية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، اللجان الأسلاك والرتب – متصرف مستشار، – رئيس المترجمين – التراجمة، رقم 1 – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، – رئيس المهندسين في السكن والعمران، – رئيس المهندسين المعماريين، الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023 والمتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 10 يونيو سنة 2026 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – متصرف رئيسي، – مترجم – ترجمان رئيسي، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – مهندس رئيسي في السكن والعمران، – مهندس معماري رئيسي، – متصرف محلل، – مترجم – ترجمان متخصص، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – مهندس دولة في السكن والعمران، – مهندس معماري، – وثائقي أمين محفوظات محلل، رقم 1 – متصرف، 3 3 3 3 – مترجم – ترجمان، – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد مهندس مستوى 2، – مساعد متصرف، – مساعد مهندس مستوى 1، – ملحق رئيسي للإدارة، – كاتب مديرية رئيسي، – محاسب إداري رئيسي، – تقني سامٍ في السكن والعمران، – تقني سام في الإعلام الآلي، – ملحق إدارة، – عون إدارة رئيسي، – كاتب مديرية، – عون إدارة، – عون مكتب. – العمال المهنيون، رقم 2 – سائقو السيارات. 3 3 3 3 “ المادة 2 : يعدّل عنوان المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “مقرر مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات“. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 . ليلى عسلاوي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها.

إنّ رئيسة المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 185 و 186 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المقرر إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 2 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 من المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مما يأتي : …………………….. (بدون تغيير حتى) والقضاء الدستوري، – مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. “المادة 5 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المديريات الآتية : – …………………………..(بدون تغيير ……………………………) – مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”. الجزائريّة / العدد 42 24 ذو الحجة عام 1447 ه 10 يونيو سنة 2026 م “المادة 7 : تضطلع مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي : – الإشراف على تحضير مختلف التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية، – الإشراف على متابعة ملفات التعاون مع مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، – الإشراف على مختلف منشورات المحكمة الدستورية. وتضم مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية للتعاون والبحث العلمي، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في متابعة وتحضير التظاهرات العلمية مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، – متابعة أعمال التعاون والبحث العلمي مع مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية. المديرية الفرعية للمنشورات، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة إعداد مجلة المحكمة الدستورية، – متابعة إعداد منشورات المحكمة الدستورية”. “المادة 9 : تضطلع مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيسي دراسات (2)، على الخصوص، بما يأتي : – السهر على إثراء الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية ومتابعة رقمنته، – تنظيم مكتبة المحكمة الدستورية وضمان متابعة البوابة الإلكترونية التابعة لها، – تنظيم وتسيير الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية، – تنسيق أعمال البحث البيبليوغرافي، – متابعة رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وتنظيمه وحفظه وصيانته، – ضمان الترجمة والترجمة الفورية. وتضم مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للوثائق، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات المحكمة الدستورية من الكتب والمجلات والدوريات، والدعائم الوثائقية، – تسيير الرصيد الوثائقي، وضمان الاشتراكات في المجلات والدوريات، – تنظيم وتسيير المكتبة ومقتنيات الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية، – ضمان الاشتراكات في الصحف والمجلات الوطنية والدولية وتوزيعها،

24 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 10 يونيو سنة 2026 م – تسيير البوابة الإلكترونية لمكتبة المحكمة الدستورية، – القيام بأعمال البحث البيبليوغرافي. المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية، – ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية، – ضمان الترجمة الفورية. المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير وتنظيم وحفظ أرشيف المحكمة الدستورية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وضمان تسييره إلكترونيا”. ”المادة 10 : تضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات على الخصوص، بما يأتي : – عصرنة الأنظمة المعلوماتية للمحكمة الدستورية، – ضمان فعالية البنية التحتية والشبكة، – صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال، – ضمان تطوير وحماية الموقع الإلكتروني. وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتطوير والحوكمة المعلوماتية، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة المعلومات ومتابعة تنفيذ اتفاقات مستوى الخدمة، – تطوير تطبيقات وبرمجيات المحكمة الدستورية، – تقديم الدعم التقني للمستخدمين فيما يخص التطبيقات والبرمجيات. – المديرية الفرعية للبنية التحتية المعلوماتية، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – إدارة الخوادم والأنظمة المعلوماتية، – إدارة غرفة الخوادم، – إدارة النسخ الاحتياطي. المديرية الفرعية للشبكات والدعم التقني، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – إدارة الشبكة ووسائل الاتصال، – صيانة أجهزة الإعلام الآلي، – تقديم الدعم التقني لمستخدمي المحكمة الدستورية”. ”المادة 11 : تضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمالية وتوفير الوسائل اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي : – تسيير المسار المهني لمستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تكوينهم، – إعداد مشروع ميزانية المحكمة الدستورية وتنفيذها، – تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية، – صيانة المباني والتجهيزات. وتضم مديرية إدارة الموارد ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير المسار المهني لمستخدمي المحكمة الدستورية، – إعداد ومتابعة مخطط تسيير الموارد البشرية، – إعداد ومتابعة المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. …………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….. .” “المادة 12 : تضطلع مصلحة أمانة الضبط، تحت إشراف الأمين العام، بالمهام المحددة في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويسيّرها مدير دراسات، يساعده رئيسا (2) دراسات”. المادة 2 : طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-07 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره والمذكور أعلاه، يوضع لدى المحكمة الدستورية هيكل مكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، تحدد مهامه وتنظيمه وسيره بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026 . ليلى عسلاوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة