قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.