مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.