مرسوم رئاسي رقم 26-226
مرسوم رئاسي رقم 26-226 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، المعتمدة ببروكسل بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 26-226 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على تعديلات الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، المعتمدة ببروكسل بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2023
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.