مرسوم رئاسي رقم 26-225 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعهد العالمي للنمو الأخضر بشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––––––––––––––– اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر. –––––––––––––– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، التي تدعى فيما يأتي ”الحكومة“، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يدعى فيما يأتي "المعهد"، والمشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين“،
– نظرا لتأسيس المعهد، باعتباره منظمة دولية بموجب اتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر “( اتفاق الإنشاء“) بريو دي جانيرو، في 20 يونيو سنة 2012،
– واعتبارا لدخول اتفاق الإنشاء حيّز التنفيذ بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2012،
– وأخذا بعين الاعتبار الهدف الرئيسي للمعهد المتعلّق بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان النامية والناشئة، بما في ذلك أقل البلدان نموا،
– واعتبارا لانضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى اتفاق الإنشاء وأنها بلد عضو في المعهد،
– واعتبارا لإمكانية أن يسعى المعهد وفقا للمادة 15 من اتفاق الإنشاء، للحصول على امتيازات وحصانات في دوله الأعضاء، كلّما كان ذلك ضروريا ومناسبا لسيره الحسن، مع المراعاة الواجبة لهذه الامتيازات والحصانات التي تمنح عادةً لمنظمات دولية مماثلة، والتي يتم تحديدها في اتفاقات منفصلة تُبرم بين المعهد والبلدان الأعضاء الفردية،
– ونظرا لأن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد يرغبان في ضمان تمتّع المعهد بالوضع القانوني وبالامتيازات والحصانات اللازمة للعمل داخل إقليمها وعلى الصعيد الدولي، وكذا لممارسة مهامه بشكل فعّال وسليم، بما في ذلك فيما يتعلق بأجهزته الإدارية وموظفيه وخبرائه والأشخاص الآخرين المرتبطين بالمنظمة، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف تكون للمصطلحات الآتية، عند استخدامها في هذا الاتفاق، المعاني الواردة أدناه : ”الاتفاق“ : يُقصد به هذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد، ”اللجنة الاستشارية“ : يُقصد بها اللجنة الاستشارية للمعهد، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”السلطات المختصة” : يُقصد بها السلطات، حسبما يكون ذلك مناسبا في السياق، ووفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ”أرشيفات المعهد“ : يُقصد بها جميع أرشيفات المعهد وتشمل جميع السجلات والمراسلات والوثائق والمخطوطات والصور المتحركة والأفلام والتسجيلات الصوتية والمواد الأخرى التي تخص المعهد أو التي يحتفظ بها أو التي تكون باسمه، ”الجمعية“ : يُقصد بها جمعية المعهد، ”المجلس“ : يُقصد به مجلس المعهد، “الأطفال المعالون“ : يُقصد بهم أطفال موظفي المعهد غير المتزوجين والذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا أو الأطفال ذوو الإعاقة، ”المدير العام“ : يقصد به المدير العام للمعهد المعيّن من قبل الجمعية، ”الخبير” : يُقصد به أي فرد يقدّم خدمات قصيرة الأجل لصالح المعهد بموجب ترتيبات تعاقدية بين الفرد والمعهد أو بين هيئة ما والمعهد، ”ممثل المعهد“ : يُقصد به المسؤول الكبير المعيّن من قبل المعهد ليكون رئيسًا ومسؤولاً عن المكتب، ”الحكومة“ : يُقصد بها حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، “قوانين البلد“ : يُقصد بها دستور وقوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين الأساسية والمراسيم واللوائح والقواعد والتنظيمات والأوامر وغيرها من الصكوك الصادرة عن الحكومة ووكالاتها أو التي تكون تحت سلطتها، ”الاجتماعات الذي يعقدها المعهد“ : يُقصد بها اجتماعات المعهد، بما في ذلك أي مؤتمر دولي أو تجمُّع آخر يعقده المعهد، وأي لجنة أو فريق فرعي تابع لأي من هذه الاجتماعات، ”الأفراد العاملون بالمنازل“ : يُقصد بهم الأشخاص، بخلاف مواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العاملين في الخدمة المنزلية لدى موظفي المعهد، ”المكتب“ : يُقصد به مكتب المعهد في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة على النحو المبيّن بالتفصيل في المادة 11 من هذا الاتفاق، ”مسؤولو المعهد“ : يُقصد بهم المدير العام وممثل المعهد وجميع الأشخاص المعيّنين أو الملتحقين بالعمل بدوام كامل أو جزئي في المعهد، من غير الخبراء، ”موظفو المعهد“ : يُقصد بهم جميع أعضاء الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية ومسؤولي المعهد (سواءً كانوا مُغتربين ومواطنين أو مقيمين دائمين في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة) والخبراء، من غير الأشخاص المعيّنين محليا والذين يتقاضون أجرًا بالساعة، ”ممتلكات المعهد“ : يُقصد بها جميع ممتلكات وأصول المعهد، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، وتشمل الأموال والإيرادات والحقوق التي يمتلكها المعهد أو يحتفظ بها أو يديرها، ”الزوج“ : يُقصد به الشريك المتزوج قانونًا من الجنس الآخر من موظفي المعهد إذا قاما بتسجيل علاقتهما، أو اللذان يعيشان معا بشكل مستمر في منزل واحد، إذا اعترفت الحكومة بهذه العلاقة.
المادة 2 الشخصية القانونية والأهلية تعترف الحكومة بأن المعهد هو منظمة دولية ذات شخصية قانونية دولية.
يمنح المعهد الشخصية القانونية والأهلية القانونية ل : .1 إبرام العقود، .2 حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، .3 رفع الدعاوى القضائية.
يتمتع المعهد بالاستقلالية وحرية التصرّف التي تتمتع بهما المنظمات الدولية.
المادة 3
فتح المادةالممتلكات والأموال والأصول يتمتع المعهد وممتلكاته وأصوله، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، باستثناء الحالة التي يتنازل فيها صراحة عن حصانته. ومع ذلك، فمن المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا يشمل أي إجراء تنفيذي، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.
تتمتّع ممتلكات وأصول المعهد، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء كان ذلك عن طريق إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.
لا يمكن انتهاك حرمة أرشيف المعهد، أينما كان.
يمكن المعهد، دون أن يكون مقيّداً بأي ضوابط مالية أو تنظيمات أو وقف من أي نوع، الاحتفاظ بأموال أو عملات من أي نوع وتشغيل حسابات بأي عملة وتحويل أي عملات يحوز عليها بحرية من بلد إلى آخر، وكذا تحويل أي عملة يحوز عليها إلى أي عملة أخرى بحريّة.
المادة 4
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
(1) يُعفى المعهد وأصوله وإيراداته وممتلكاته الأخرى من :
– جميع الضرائب المباشرة، باستثناء تلك التي لا تتجاوز في الواقع رسوم الخدمات المحدّدة المقدّمة،
– المحظورات والقيود المفروضة على الواردات والصادرات فيما يتعلّق بالمواد التي يستوردها أو يصدّرها المعهد لاستخدامها الرسمي وفي حالة أي منشورات يستوردها أو يصدّرها المعهد. ومع ذلك، من المفهوم أن المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء لن تباع في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلاّ في ظل شروط متفق عليها مع الحكومة،
– الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد البضائع التي يستوردها المعهد أو التي تُستورد نيابة عنه لاستخدامها الرسمي، أو على استيراد أي منشورات للمنظمة تستوردها بنفسها أو تُستورد نيابة عنها، شريطة الامتثال للشروط التي تحدّدها الحكومة.
(2) يتمتّع المعهد، بموجب الترتيبات التي تضعها الحكومة، بإعفاء عن طريق ردّ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريد أي سلع وخدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية للأنشطة الرسمية للمنظمة، على أن يخضع هذا الإعفاء للامتثال للشروط التي قد تفرضها الحكومة وفقاً للترتيبات.
(3) لا يخضع المعهد وموظفوه وخبراؤه لتنظيمات العمل والضمان الاجتماعي في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(4) يُعفى المعهد من أي التزامات تتعلق بدفع أو اقتطاع أو تحصيل أي ضرائب أو رسوم، باستثناء تلك التي تدفع مقابل خدمات محدّدة مقدّمة.
المادة 5
فتح المادةالاتصالات
(1) تمنح الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الاتصالات الرسمية للمعهد معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة دولية أو حكومة أخرى، بما في ذلك أي من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد، فيما يتعلّق بالأولويات والأسعار والرسوم الإضافية على البريد الإلكتروني والبريد والكابلات والبرقيات ورسائل التلكس والرسائل اللاسلكية والفاكس والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى، وكذا أسعار الصحافة المتعلّقة بالمعلومات الموجهة إلى الصحافة والإذاعة.
(2) تكون جميع الاتصالات الموجّهة إلى إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والصادرة منها والعابرة لها أياً كانت وسيلة إرسالها أو شكلها، محصنة من الرقابة ومن أي شكل آخر من أشكال الاعتراض أو التدخل في خصوصيتها. ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة التي تحدد بعد التشاور بين الحكومة والمعهد.
(3) يحق للمعهد في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استخدام الشفرات وإرسال واستلام المراسلات والاتصالات الأخرى إمّا عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مختومة تتمتع بحصانات وامتيازات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية وللحقائب الدبلوماسية. يجب أن تحمل الحقائب شعار المعهد بشكل واضح وأن تحتوي فقط على وثائق أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي، كما يتعيّن تزويد حامل الحقيبة بشهادة خاصة بهذا الغرض، تكون صادرة عن المعهد.
المادة 6
فتح المادةحرية التجمع والاجتماعات والمؤتمرات
(1) بالتشاور مع الحكومة، يحق للمعهد عقد اجتماعات في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(2) يتمتّع المعهد وموظفوه بحريّة كاملة في عقد الاجتماعات وإجراء المناقشات واتخاذ القرارات، وتتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وجود ما يُعيق الاجتماعات التي يعقدها المعهد داخل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(3) يتمتّع جميع الأشخاص المدعوون والمعتمدون لحضور اجتماع أو مؤتمر ينظمه المعهد بالحق في الدخول إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والخروج منها، ولا يجوز فرض أي عائق على عبورهم من وإلى مقر الاجتماع أو المؤتمر. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة كما يُمنحون تسهيلات تمكّنهم من السفر بسرعة . وتُمنح التأشيرات وتصاريح الدخول، عند الاقتضاء، مجاناً وبأسرع ما يمكن وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 7
فتح المادةالعلم والشعار والعلامات المميزة يحق للمعهد رفع علمه و/ أو غير ذلك من العلامات التعريفية في مقره وعلى مركباته.
المادة 8
فتح المادةامتيازات وحصانات ممثلي أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية للمعهد
(1) يتمتّع ممثلو أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة مهامهم وأثناء سفرهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد، بالامتيازات والحصانات الآتية :
أ . الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي والحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (لا تنطبق هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة وقوع أضرار بسبب مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب . الإعفاء والامتيازات المماثلة فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية وفقاً للفقرة 2 من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ج . الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب، د . نفس التسهيلات فيما يتعلّق بقيود العملة والصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في البعثات الرسمية المؤقتة، ه . وعندما يتعيّن على الأشخاص الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية السفر لحضور اجتماعات المعهد، تتعامل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مع جميع طلبات التأشيرات المقدّمة من المعهد بأسرع ما يمكن.
(2) من أجل ضمان حريّة التعبير والاستقلالية في أداء المهام لممثلي أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية في اجتماعات المعهد، يستمر تمتّعهم بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها خلال أداء مهامهم الرسمية، على الرغم من أن الأشخاص المعنيين لم يعودوا مُضطلعين بهذه المهام.
(3) لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 8 على ممثلي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(4) يبلّغ المعهد الحكومة، بصفة منتظمة، بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةامتيازات وحصانات موظفي المعهد
(1) يتمتّع موظفو المعهد بما يأتي :
أ. الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن أي إجراءات قانونية من أي نوع فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. وتبقى هذه الحصانة سارية المفعول بعد انتهاء عملهم كموظفين في المعهد (لا تسري هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة التسبب في أضرار بواسطة مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب. الإعفاء من جميع أشكال الضرائب على أو فيما يتعلّق بالرواتب والعلاوات والمكافآت التي يدفعها لهم المعهد، ج. عدم الخضوع للتنظيمات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي، د. الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب، ه . التمتّع بنفس الامتيازات فيما يتعلّق بتسهيلات الصرف التي يتمتّع بها الموظفون من الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية، و. التمتّع، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، بنفس تسهيلات العودة إلى وطنهم في أوقات الأزمات الدولية كتلك الممنوحة للموظفين من رتب مماثلة في البعثات الدبلوماسية، ز. الحقّ في استيراد أثاثهم وممتلكاتهم المنزلية وأمتعتهم، معفاة من الرسوم الجمركية، عند توليهم لمناصبهم الرسمية في المكتب لأول مرة، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ح. والحقّ في استيراد سيارة لاستخدامهم الشخصي، معفاة من الرسوم الجمركية، عند توليهم لمناصبهم الرسمية في المكتب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، شريطة الامتثال للشروط التي تفرضها الحكومة.
(2) بالإضافة إلى الحصانات والامتيازات المحددة في الفقرتين(1) و(2) من المادة 9، يتمتّع المدير العام ونواب المدير العام ومساعدو المدير العام للمعهد، وكذا ممثّل المعهد، فيما يتعلق بهم وبأزواجهم وأطفالهم المعالين، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقاً للقانون الدولي.
(3) يتعاون المعهد مع السلطات المختصة للحكومة لتسهيل حسن سير العدالة ومنع حصول أي تعسّف في استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.
(4) تنطبق الامتيازات والحصانات الواردة في هذه المادة أيضاً على الأشخاص الذين يعملون لدى عضو أو منظمة أو كيّان آخر تابع للمعهد والمنتدبين من قبلهم.
المادة 10
فتح المادةامتيازات وحصانات الخبراء
(1) يُمنَح خبراء المعهد الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بفعالية، بما في ذلك أثناء الرحلات التي يقومون بها في إطار خدمتهم، والمتمثّلة فيما يأتي :
أ. الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي والحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة أو الأفعال التي يقومون بها خلال أداء مهامهم الرسمية. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء الترتيبات التعاقدية بين الأشخاص المعنيين والمعهد (لا تنطبق هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة التسبب في أضرار بواسطة مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب. نفس التسهيلات فيما يتعلّق بقيود العملة والصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في بعثات رسمية مؤقتة، ج. الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب.
المادة 11
فتح المادةمباني المكتب
(1) يقوم المعهد، بموافقة الحكومة، بإنشاء مكتب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ("المكتب").
(2) يعمل في المكتب موظفو المعهد والخبراء الذين يتم تعيينهم فيه.
(3) ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك، تسري قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة داخل المكتب، وتكون لمحاكم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الولاية القضائية على الأفعال التي تتم في المكتب.
(4) لا يمكن انتهاك حرمة مباني المكتب التي تخضع لرقابة وسلطة المعهد. لا يمكن لأي سلطة من سلطات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة دخول مقر المكتب لأداء أي مهام فيه دون موافقة المعهد وطبقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها معه. يتّفق كل من الحكومة والمعهد على الظروف والطريقة التي يمكن بها لسلطات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة دخول مقر المكتب دون موافقة مسبقة من المعهد، فيما يتعلق بالوقاية من الحرائق أو التنظيمات الصحيّة أو حالات الطوارئ.
(5) يحق للمعهد تركيب وتشغيل مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية من نقطة إلى نقطة ومرافق الاتصال والإرسال الأخرى في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حسبما يكون ضرورياً، لتسهيل الاتصالات مع المكتب من داخل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وخارجها.
(6) يكون للمعهد سلطة وضع قواعد وتنظيمات سارية داخل مباني المكتب من أجل ممارسة عملياته وأداء مهامه بشكل كامل ومستقلّ. في حالة تعارض قواعد وتنظيمات المعهد مع قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تُرجَّح قواعد وتنظيمات المعهد.
(7) يحقّ للمعهد عقد اجتماعات داخل مباني المكتب.
(8) تُستخدم مباني المكتب بطريقة تتوافق مع أغراض ومهام المعهد. يَمنع المعهد مباني المكتب من أن تصبح ملاذاً للهاربين من العدالة أو للأشخاص الخاضعين لإجراءات التسليم، أو الأشخاص الذين يتجنّبون الخضوع لإجراءات قانونية أو قضائية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(9) تبذل السلطات المختصة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العناية الواجبة لضمان عدم الإخلال بالهدوء في مباني المكتب من قبل أي شخص يحاول الدخول دون إذن أو يسبب اضطرابات في الجوار المباشر لها.
( 10 ) بناءً على طلب من المعهد، توفّر السلطات المختصة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عدداً كافياً من أفراد الشرطة للحفاظ على القانون والنظام في مباني المكتب ولإبعاد المخالفين من هناك.
المادة 12
فتح المادةالعبور والإقامة
(1) تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص المذكورين أدناه إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومغادرتهم لها وحريّة تنقّلهم فيها، وكذلك إقامتهم في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، دون أي قيود وبغض النظر عن جنسيتهم، بالنسبة للأشخاص المعيّنين في المكتب، ويتعلّق الأمر بكل من :
أ. ممثلي أعضاء المعهد وغيرهم من الأشخاص الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة مهامهم وأثناء سفرهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد، ب. موظفي المعهد، ج. الخبراء، د. أزواج وأطفال الموظفين والأفراد العاملين بمنازلهم، وكذا الخبراء التابعين للمعهد المكلّفين بالعمل في المكتب، ه . الأشخاص الآخرين المدعوين من قبل المعهد لأغراض رسمية. ويتعيّن على المعهد تبليغ الحكومة بأسماء هؤلاء الأشخاص.
(2) تُصدِر الحكومة إلى السفارات والمفوضيات والقنصليات التابعة لها وأي مكاتب أخرى تمثّل مصالح الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تعليمات عامة بمنح تأشيرات، عند الضرورة، لأي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 دون أي تأخير أو فترة انتظار أو دفع أي رسوم، ودون اشتراط حضورهم الشخصي في العادة.
المادة 13
فتح المادةالتنازل عن الامتيازات والحصانات
(1) تُمنح الامتيازات والحصانات، التي يمنحها هذا الاتفاق للأشخاص، خدمة لمصالح المعهد وليس لمصلحة الأفراد أنفسهم. ومن واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات الامتثال، من جميع النواحي الأخرى، لقوانين وتنظيمات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ويكون للسلطات المذكورة أدناه الحق والواجب في التنازل عن حصانات الأشخاص المشار إليهم فيما يأتي في حالة معيّنة، إذا رأت أن الحصانة تعوق حسن سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون المساس بمصالح المعهد، ويتعلّق الأمر ب :
أ. أعضاء المعهد، فيما يتعلّق بممثّليهم في الجمعية والمجلس، ب. الجمعية، فيما يتعلّق بالمدير العام للمعهد، ج. المجلس، فيما يتعلّق بالخبراء أو الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل بصفتها أعضاء في المجلس أو اللجنة الاستشارية، د. والمدير العام للمعهد، فيما يتعلّق بموظفي المعهد (بخلاف نفسه/ نفسها)، والخبراء والمعهد نفسه.
(2) في جميع الحالات، يجب أن يكون التنازل صريحاً ومكتوباً.
المادة 14
فتح المادةأحكام عامة
(1) لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذا الاتفاق على أنها تحدُّ أو تمسّ بالامتيازات أو الحصانات أو الإعفاءات أو مختلف أنواع الدعم أو المساهمات المقدّمة إلى المعهد، والتي تم الاتفاق عليها أو قد يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الحكومة والمعهد في أي اتفاق منفصل.
(2) لا يجوز تفسير هذا الاتفاق على أنه يلغي أو يَنتقص من أي حكم من أحكام اتفاق الإنشاء أو أي حقوق أو التزامات قد تكون لدى المعهد أو قد يكتسبها أو يتحمّلها.
(3) يمكن للحكومة وللمعهد إبرام اتفاقات تكميلية، عند الاقتضاء، في نطاق هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 16
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار، يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
حرّر بالجزائر، في 20 جانفي سنة 2026، من نسختين أصليتين، باللّغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن المعهد العالمي الجزائريّة الدّيمقراطيّة للنمو الأخضر الشّعبيّة المدير التنفيذي المدير العام للتشريفات للمعهد العالمي للنمو وزارة الشؤون الخارجية الأخضر مختار أمين خليف سانغ هيوب كيم H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.